نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0106636 | |||
| 2 | 01_0106636 | |||
| 3 | 01p_0106636 | |||
| 4 | 02_0106636 | |||
| 5 | 03_0106637 | |||
| 6 | 04_0106637 | |||
| 7 | 05_0106638 | |||
| 8 | 06_0106638 | |||
| 9 | 07_0106639 | |||
| 10 | 08_0106639 | |||
| 11 | 09_0106640 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0106636 | |||
| 2 | 01_0106636 | |||
| 3 | 01p_0106636 | |||
| 4 | 02_0106636 | |||
| 5 | 03_0106637 | |||
| 6 | 04_0106637 | |||
| 7 | 05_0106638 | |||
| 8 | 06_0106638 | |||
| 9 | 07_0106639 | |||
| 10 | 08_0106639 | |||
| 11 | 09_0106640 |
الكتاب المُصوّر
۱۷
الابعاد عند أرادة الحاجة
١٦:١
١٦ الابعاد عند ارادة الحاجة
أخبرنا عمرو بن على قال حدثنا يحيى بن سعيد قَالَ حَدَّنَا أَبو جعفر الخطى غيرين ١٦ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي الحَرِثُ بْنُ فُضَيْل وَعُمَارَهُ بْنُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِت عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قُرَادِ
فمعناه أزيلوا ماطال على الشفتين . قال ابن دقيق العيد ما أدرى هل نقله عن المذهب أو قاله اختيارا منه لمذهب مالك . وقال القاضي عياض ذهب كثير من السلف الى سنية استئصال الشارب وحلقه لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم أحفوا وانهكوا وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم الى منع الحلق وقاله مالك وذهب بعض العلماء الى التخيير بين الأمرين . وقال القرطي قص الشارب أن يأخذ ماطال عن الشفة بحيث لا يؤذى الأكل ولا يجتمع فيه الوسخ والجز والاحفاء هو القص المذكور وليس الاستئصال عند مالك . قال وذهب الكوفيون الى أنه الاستئصال وبعض العلماء إلى التخيير فى ذلك . قال الحافظ ابن حجر هو الطبرى فانه حكى قول مالك وقول الكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الاحفاء الاستئصال ثم قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فان القص يدل على أخذ البعض والاحفاء يدل على أخذ الكل وكلاهما ثابت فيتخير فيما شاء قال الحافظ ابن حجر ويرجح قول الطبرى ثبوت الأمرين معاً في الأحاديث فأما الاقتصار على القص ففي حديث المغيرة بن شعبة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفاء فقصه على سواك . أخرجه أبو داود و رواه البيهقى بلفظ فوضع السواك تحت الشارب وقص عليـه وأخرج البزار من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا وشاربه طويل فقال انتونى بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه . وأخرج الترمذى من حديث ابن عباس رضى الله عنه وحسنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وأخرج البيهقي والطبراني
واللحى بكسر اللام أفصح جمع لحية قال الحافظ ابن حجر الاحفاء بالحاء المهملة والفاء الاستقصاء وقد جاءت روایات تدل على هذا المعنى ومقتضاها أن المطلوب المبالغة فى الازالة وهو مذهب الجمهور ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث خمس من الفطرة وهو مختار النووى قال