نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الواجهة |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | الجزء 01 | |||
2 | الجزء 02 | |||
3 | الجزء 03 | |||
4 | الجزء 04 | |||
5 | الجزء 05 | |||
6 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
كتابُ الظُّهَارِ
كتاب الظهار
هُوَ تَشْبِيهُ امرأة أو عُضوهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبدًا، أو بعُضوهَا ..
الظهار في اللغة: مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه إذا قال: «أنت عليَّ كظهر أمي» أراد في ركوب النكاح حرام علي، كركوب أمي للنكاح. قوله: (هُوَ تَشبيه امرأة أو عُضوهَا بِمَنْ تَحْرُمُ عليهِ أبدًا، أو بعُضوهَا) هذا تعريف الظهار اصطلاحًا.
وقوله: (تشبيه) (امرأة ظاهر هذا أن الظهار يصح من زوجته ومن الأجنبية، لقوله: (امرأة) وهذا هو المذهب (۱) فإذا قال لأجنبية: أنت عليَّ كظهر أمي، فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر، على الصحيح من المذهب، وهو قول مالك، لأنها يمين مُكَفِّرَة، فصح انعقادها قبل النكاح، وعن أحمد: أن الظهار لا يصح من الأجنبية، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، لظاهر قوله تعالى: الَّذِينَ يُظهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَابهم ﴾ [المجادلة: ٢] والأجنبية ليست من نسائه، وأجاب الأولون عن هذه الآية بأنها خرجت مخرج الغالب(٢)، والقول الثاني أقرب. وقوله: (أو (عُضوها كيدِهَا أو ظهرها أو بطنها أو رأسها فهذا ظهار،
(1) "الإنصاف" (۲۰۲/۹). (۲) انظر : "المغني" (٧٥/١١-٧٦).