الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع (ت_ بن دهيش)

عبد الله بن عمر بن دهيش

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

لها فأستحب لها الغسل قياساً على الاحرام ودخول مكة حتى أنهم قالوا
وتيمم للكل لحاجة يعني إذا لم يتسن له الوضوء أو تعذر نقله صالح في الاحرام ولأن النبي تيمم لرد السلام .

تنبيه : قال في «المقنع : ودخول مكة والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف أي مما يستحب له الغسل، هذا المذهب وعليه الأصحاب، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية عدم استحباب الغسل للوقوف بعرفة، وطواف الوداع، والمبيت بمزدلفة،
ورمي
الجمار، كما تقدم .
تنبيه ظاهر حصره الاغسال المستحبة في العدد المذكور أنه لا يستحب الغسل لغير ذلك، وبقي مسائل لم تذكر هنا، منها : مانقله صالح : أنه يستحب لدخول الحرم. ومنها : ماذكره ابن الزاغواني في منسكه»: أنه يستحب ليالي منى ومنها : استباحة لدخول المدينة المشرفة، على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في أحد الوجهين . قال الشيخ تقي الدين : نص أحمد على استحبابه والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب، وقدمه في الفروع ومنها : استحباته لكل اجتماع يستحب، والصحيح من المذهب : أنه لا يستحب. ومنها ما اختاره صاحب «الرعاية» أنه يستحب للصبي إذا بلغ بالسن والانبات، ولم أره غيره . ومنها : الغسل للحجامة، على إحدى الروايتين، اختاره القاضي في «المجرد»، والمجد في شرح الهداية»، وصاحب «مجمع البحرين». وصححاه، وقدمه في الرعاية الكبرى»، وعنه لايستحب،
\^.