نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
لن و على الثانى ارش ما نقص بجرحه من لحمه وجلده لانه جنى على ملك الغير (وإن أزمن) الاول(ة) هو (له) لذلك ثم إن ذفف الثاني بقطع حلقوم ومرى، فهو حلال وعليه للاول ما نقص بالذبح) وهو ما بين قيمته زمنا و مذبوحا كذبح شاة غيره متعديا و قول الأمام إنما يظهر التفاوت ينقص بالقطع وإن ذاف لكنه حينئذ إنما يضمن نقص الجلد فقط ويؤخذ منه صحة كلام
في مستقر الحياة تعقبه البلقيني بان الجلد (
الامام لانه إنما تفى في غير مستقر الحياة التفاوت لكن على الثانى ارش ما نقص الخ) أى إن كان أهم معنى (قوله وقول الامام إنما يظهر التفاوت في مستقر
مزمنا
بين قيمته مذبو جاوز منال الحياة) تتمته فان كان متالما بحيث لو لم يذبح الملك فما عندى انه ينقص الذبح شيء اه سم ونهاية (قوله تعقبه مطلق القيمة فلا يرد عليه ما البلقيني الخ) خبر و قول الامام الخ وافر النهاية تعقيبه (قوله ويؤخذ الخ) هذا من كلام الشارح وقوله منه ذكر في الجلد (وان ذقف اى الاستدراك (قوله فلا يرد عليه الخ) فيه نظراه سم (قوله وكذا فى الجرحين الخ) اى يضمن قيمته من منا لا بقطعها) اى الحلقوم اه سم أى التسعة في المثال الاتى (قوله على ما اقتضاء كلامهم لكن صححه الخ) راجع لما بعد كذا كما يعلم والمرى ، فحرام لانه مقدور بمراجعة الروض وغيره سم و رشيدى (قوله لكن صحيحا الخ) معتمد اه بجيرمي وجزم به النهاية و المغنى عليه وهو لا يحل الأبدمجه (قوله ومذبوحا) اى لو ذبح كما قال فى العباب فينظر إلى قيمته لو ذبح فان كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية اولم يذفف ومات بالجرحين ونصف اهسم (قوله أنه يلزمه ثمانية ونصف) أى لا تسعة كما اقتضاه كلامهم اه سم (قوله فتركه الخ) فحرام لاجتماع المبيح ولو ذبحه لزم الثانى الارش إن حصل بجرحه نقص معنى ونهاية (قوله فعل نفسه) وهو إزمانه الصيد والمحرم ) ويضمنه الثانى (قوله ففي هذا المثال (الخ) وإن كانت الجناية ثلاثة وارش كل جناية دينار جمعت القيم التي هي عشرة للأول لانه افسد ملكه اى وتسعة وثمانية فيكون المجموع سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها اه نهاية (قوله تجمع قيمتاه سليما يضمن له فى التذفيف قيمته الخ) ايضاح ذلك ان تقول لو فرض قيمته وقت رمى الاول عشرة دنانير وعندربي الثاني تسعة فيقسم مزمنا وكذا في الجرحين ما فوتاه و هو العشرة على مجموع القيمتين وهو تسعة عشر فيقسم من العشرة تسعة دنانير و نصف دينار الغير المذفة ين إن لم يتمكن على تسعة عشر نصف دينار على الاول عشرة أجزاء من التسعة عشر وذلك خمسة دنانير و على الثانى تسعة الاول من ذبحه على ما اقتضاه اجزاء من التسعة عشر وذلك أربعة دنانير ونصف دينار و يفضل من العشرة المقسومة نصف دينار يقسم كلامهم لكن صحيحا على تسعة عشر فيخص الاول عشرة أجزاء من نصف دينار ويخص الثاني تسعة أجزاء منه فتكون جملة ما على الاول خمسة دنانير و عشرة أجزاء من تسعة عشر جزء من نصف دينار وجملة ما على الثانى اربعة عليهم بانه ينبغي إذا ساوى دنانير و نصف دينار وتسعة اجزاء من تسعة عشر جزءا من نصف دينار اه سم ( قوله تباغ الخ) اى قيمتها سليمها عشرة ومزمنا تسعة سلما و زمنا عبارة المغنى والنهاية فيصير المجموع تسعة عشر فيقسم عليه الخ وهى احسن (قوله فيقسم ومذبوحا ثمانية أنه يلزمه عليهما ) أى على القيمتين ( قوله ما فوتاه و هو العشرة) أى بعد بسطها من جنس المقسوم عليه اه بحير مى (قوله ثمانية ونصف الحصول لو ضمن) وإلا فهو مالكه (قوله من تسعة عشر جزء من عشرة) من الاولى تبعيضية والثانية ابتدائية اه بجير مى (قوله اللازمة له أى على الاول ( قوله وهذا الخ) اى ما صححه الشيخان من استدراك صاحب الزهوق بفعلها فيوزع الدرهم الفائت بهما عليهما التقريب ( قوله على مملوك) عبارة النهاية على عبده مثلااه (قوله جراحة الخ) مفعول مطلق نوعى لقوله (قوله لا نه (الخ من مقول ابن الصلاح وعلة للتعيين (قوله بما يقطعها عنها) اى بكيفية تقطع الواقعة النظائر (قوله فاقل تلك الاوجه الخ) جواب إذا ) قوله هو هذا اى اقلها ما اطبق عليه العراقيون وقوله
استدر الكصاحب التقريب
اما اذا تمكن من ذبحه فتركه فله قدر ما فوته الثاني لا جميع قيمته مزمنا لانه (قوله وقول الامام إنما يظهر التفاوت في مستقر (الحياة) قال فان كان متألما بحيث لو لم يذبح للملك فما عندى بتفريطه جعل فعل نفسه انه ينقص بالذبح شي قوله فلا يرد عليه) فيه نظر (قوله) وكذا فى الجرحين) اى يضمن قيمته مزمنا افسادا ففي هذا المثال (قوله على ما اقتضاه الخ ثم قوله لكن صححا الخ) راجعان لما بعد كذا كما يعلم بمراجعة الروض وغيره (قوله تجمع قيمتاه سليما وزمنا ومذبوحا) اى لو ذبح كما قال فى العباب فينظر الى قيمته لو ذبح فان كانت ثمانية لزم الثاني ثمانية ونصف تبلغ تسعة عشر فيقسم اه ( قوله انه يلزمه ثمانية ونصف) لا تسعة كما اقتضاه كلامهم (قوله ففي هذا المثال تجمع قيمتاه سليما عليهما ما فوتاه و هو عشرة وزمنا يبلغ تسعة عشر فيقسم عليهما ما فوتاه و هو عشرة لحصة الأول لو ضمن عشرة أجزاء من تسعة عشر لحصة الأول لو ضمن عشرة جزء من عالمرة وحصة الثاني تسعة اجزاء من ذلك فهى اللازمة له ايضالك ان تقول لو فرض قيمته وقت أجزاء من تسعة عشر جزء من عشرة وحصة الثاني تسعة أجزاء من ذلك فهى اللازمة له وهذا على الراجح في أصل هذه المسئلة و هو ما لو جنى على ملوك قيمته عشرة جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار ومات بهما ففيما يلزم الجارحين ستة أوجه للأصحاب وكلامهم في تحريرها طويل متشعب والذى أطبق عليه العراقيون منها و اعتمده الحاوى الصغير وفروعه وغيرهم وقال ابن الصلاح أنه متعين لانه إذا لم يكن بد من مخالفة النظائر والقواعد الاختصاص الواقعة بما يقطعها عنها فا قل تلك الاوجه محذوراه وهذا انه يجمع
أنه