فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

۱۸
كتاب الطهارة
وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن
من مس فرجه فليتوضأ» رواه الترمذي وصححه، ولخبر ابن حبان في صحيحه : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ». ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه لهتكه حرمة غيره ولأنه أشهى ،له ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله، وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها، ويبطن الكف غيره كرؤوس الأصابع وما بينهما وحرفها أو حرف الراحة، واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع، لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر الإفضاء باليد السابق، إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار . والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه، وببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير .
(وحرم بها) أي بالإحداث أي بكل منها حيث لا عذر (صلاة) إجماعاً، ولخبر الصحيحين: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي معناها خطبة الجمعة وسجدتا التلاوة والشكر . وطواف) لأنه توضأ له وقال : لتأخذوا عني مناسككم» رواه مسلم. ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» رواه الحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ومس) (مصحف) بتثليث ميمه (و) مس (ورقه) قال تعالى : لا يمسه إلا المطهرون ﴾ [الفرقان: ۷۹] أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي والحمل أبلغ من المس؛ نعم إن خاف عليه غرقاً أو حرقاً أو كافراً أو نحوه، جاز حمله بل قد يجب وخرج بالمصحف غيره كتوراة وإنجيل ومنسوخ تلاوة من القرآن فلا ذلك . (و) (جلده) المتصل به لأنه كالجزء منه، فإن انفصل عنه فقضية كلام البيان الحل وبه صرح الأسنوي، لكن نقل الزركشي عن عصارة المختصر للغزالي أنه يحرم أيضاً، وقال ابن العماد : إنه الأصح . (و) مس (ظرفه) كصندوق (وهو فيه ) لشبهه بجلده وعلاقته كظرفه. (و)
مس
يحرم
فيصح تنزيل عبارة المنهاج عليه بل هو الأولى كما قاله الشارح لتكون المسألة مخرجة على الطريقتين اجتهاداً وخلافاً وترجيحاً، خلافاً لما قاله الشيخ سم من أنه يجزم في هذه الصورة بعدم الإعادة أخذاً مما قاله المحلى، إذ قد علمت أن ما قاله المحلى فيما إذا أراق الماءين، وما هنا فيما إذا أريقت البقية فقط وبينهما فرق واضح لكن جل من لا يسهو هذا في الاجتهاد ثانياً؛ أما إذا تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فعند النووي لا يجتهد في الإناء الباقي بل يتيمم ولا يعيد بشرطه، وعند الرافعي يجتهد ويعمل باجتهاده إذ لا محذور، فإن لم يكن ثم تعدد كأن تنجس أحد كمين متصلين واشتبه لم يجتهد كما رجحه الشيخان وقيل : يجتهد اكتفاء بالتعدد الصوري فإن انفصلا أو أحدهما عن الثوب صح الاجتهاد اتفاقاً .