الرئيسيةالتصنيفاتالمؤلفونالكتب

راسلنا

العربيةاردوEnglish

المظهر

نتائج البحث: 1,000

الكتب الستة

سنن أبي داود مع حاشيته عون المعبود - العظيم آبادي - ط الهندية 01-04

سليمان بن الأشعث بن شداد أبو داود السجستاني

عه اى فجعلها الاست ركعات بغاير الوتر والى سبع ركعات مع الوتر فالمست والسيم باعتبارهم الوتر الله الله الله ע ۵۱۴ تو يصل كعتين وهو جالس بعده أيسلم يصلى كحة فتلك احد عشرة ركعة باب افلام السن رسول اله صل الله عليه واحد اللحم او تر لسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعد ما سلم بمعناه الى مشافهة حدثنا عثمان بن إبى شيبة نا محمد بن بشر نا سعيد بهذا الحديث قال ليسلم تسليما يستمعنا كما قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن بشار بنا ابن ابى عدي عن سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار بنحو حديث يحيى بن سعيد الا انه قال ويسب التسليمة ليس معنا حدثنا على بن حسين الله هم نابن إلى عدي عن بهز بن حكيم تائر الر بن أوفى ان عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليل في جوف الليل فقالت كان يصل صلاة العشاء في جماعة ثم يرجم الى هله فيركم اربع ركعات ثريا وى الى فراشه و ينام وظهوره مغطى عند راسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبعثه من الليل فيتسوك ويسبغ الوضوء ثر يقود إلى مصلاه فيصلى ثمانى القرآن بـ ركعات يقرأ يرهن بأم الكتاب وسورة من القران وما شاء الله ولا يقعد في شئ منها حتى يقعد في الثامنة ولا يسلم ويقرا التاسعة ان يوقظ اثر يقعد فيدعو بما شاء الله ان يدعوه ويسأله ويرغب اليه وسلم تسليمة واحدة شديدة يكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قاعد بام الكتاب ويركم وهو قاعد ثم يقرة الثانية فيركم ويسجد وهو قاعد ثم يدعو ما شاء الله ان يدعوبة ان يدعو ثم يسلم و ينصرف فلم تزل تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن فنقص من النسم ثنتين فجعلها ال اليمين والسيم وركعتيه وهو قاعة حتى فيض على ذلك حدثت هرون بن عبد الله نایزیدبن هرمن انا قربت حکیم فذكر هذا الحديث باسناده قال يصلى العشاء ثم يأوى إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال فيه فيصل ثمان ركعات يسوى بينه في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شئ منهن الا فى الثامنة فأنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسافيه فيصل ركعة يوتز بها ثم يسب التسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معناه حدثنا عمر بن عثمان نام و ان یعنی ابن معاوية عن بهز نازرارة بن اوفى عن عائشة أم المؤمنين انها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليهلم فقالت كان يصلي بالناس العشاء ثم يرجع إلى اهله فيصل ار بعالم يأوى الى فراشه ثم ساق الحديث بطوله ولم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر فى التسليم حتى يوقظنا حدثنا موسى بن اسمعیل نا حماد یعنى ابن سلمة عن بهز بن حكيم عن زيارة ابن او في عن سعد بن هشام عن عائشة بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم حدثنا موسی یعنی ابن اسمعیل نا حماد ثمان ركعات ولم يجلس الا في اخر هن ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعة فهذه رواية سعيد عن قتادة والتي تقدمت هي رواية همام عن قتادة عن زرارة (حتی بدن) بتشديد الدال من التبدين وهو الكبر والضعف اى مسه الكبر (فنقص من التسم) الذي كان يصلى متصلا بتشهد او تشهد بين ب) هذا الحديث الذى فيه بهذ عن زرارة عن سعد ( في تمام حديثهم يشبه ان يكون المعنى اى من جيد احاديثهم من جهة الاسناد لان ابن ابر علی یزید بن هارون و مروان بن معاوية كلهم قالوه عن بهز بن حكيم عن زيارة عن عائشة بحذف واسطة سعد واما حماد بن سلة فقال عن بهز عن ادارة عن سعد بن هشام عن عائشة وهذا البحث في حديث بهر دون قتادة لكن قال المنذري وروى ابوداؤد عن زيارة بين اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة وقال ليس في تمام حديثهم هذا أخر كلامه ورواية دارة بن او في عن سعد بن هشام عن عائشة هي المحفوظة وعندي في سماع زرارة من عائشة نظر فان ابا حاتم الرازي قال قد سم زيارة من عمران بن حصين ومن إلى هريرة ومن ابن عباس قلت ايضا قال هذا ماصح له وظاهر هذا انه لم يسمع عنده من عائشة انتهى كلام المننه، قال النووى قال القاضى في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيم النبي صلى الله عليهم ابتسم ركعات وحديث عروة عن عائشة باحثة عشرة منهن الوتر يسلم من كل بيركعتين وكان بير كم ركعتي الفي ومن أية هشام بن عروة وغيره عن عروة عنها ثلاث عشرة بركعتي الفجر وعنها كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احد عشرة ركعة اربعا اربعا وثلاث وعنها كان يصلى ثلاث عشرة ثماني اثر يوتر ثم يصلى ركعتين وهو جالس ثر يصلى ركعتى الفجر وقد فسرتها في الحديث الأخر منها ركعتا الفجر هذه روايات مسيا وغيرة وعنها في البخارى ان صلوته بالليل سبح ونقسم وعند الشيخين من حديث ابن عباس ان صلاته صلى الله عليهم من الليل ثلاث عشرة ركعة وركعتين بعد الفجر بسنة الصبح وفي حديث زيد بن خالدانه صلى الله علیه اصلى ركعتين خفيفتين تر طويلتان وذكر الحديث وقال في اخره فتلك ثلاث عشرة قال العلماء في هذه الاحاديث اخبار كل واحد من ابن عباس وزيد وعائشة

اسم الملف: 01_0121007

الصفحة: 514

عرض الصفحة
الفقه العام

فقه السنة - سابق - ط الكتاب العربي 01-03

السيد سابق

٧٢٤ - - عة أي مكاناً متسعاً ، ليس به زحام - سار سیرا ، فيه ނ ويستحب التلبية والذكر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة و عن أشعث بن سليم ، عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة رواه أبو داود . الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة : فإذا أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين ، من غير تطوع بينهما . ففي حديث مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة . فجمع بين (1) المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها . فجوزه أكثر العلماء ، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية . وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة ، فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية . المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : في حديث جابر رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفاً ، حتى أسفر جداً ، ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . أما وهذه هي يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب ، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . هم فلا (۱) « يسبح » أي يصلي .

اسم الملف: 01_94237

الصفحة: 724

عرض الصفحة
الفقه العام

فقه السنة - سابق - ط الكتاب العربي 01-03

السيد سابق

٧٢٤ - - عة أي مكاناً متسعاً ، ليس به زحام - سار سیرا ، فيه ނ ويستحب التلبية والذكر . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي ، حتى رمى جمرة العقبة و عن أشعث بن سليم ، عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر رضي الله عنهما من عرفات إلى مزدلفة ، فلم يكن يفتر من التكبير والتهليل حتى أتينا المزدلفة رواه أبو داود . الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة : فإذا أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين ، من غير تطوع بينهما . ففي حديث مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة . فجمع بين (1) المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ، ولم يسبح بينهما شيئاً. وهذا الجمع سنة بإجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة في وقتها . فجوزه أكثر العلماء ، وحملوا فعله صلى الله عليه وسلم على الأولوية . وقال الثوري وأصحاب الرأي : إن صلى المغرب دون مزدلفة ، فعليه الإعادة . وجوزوا في الظهر والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها مع الكراهية . المبيت بالمزدلفة والوقوف بها : في حديث جابر رضي الله عنه : أنه صلى الله عليه وسلم لما أتى المزدلفة ، صلى المغرب والعشاء ، ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر ، ثم ركب القصواء ، حتى أتى المشعر الحرام، ولم يزل واقفاً ، حتى أسفر جداً ، ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيا هذه الليلة السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة ، والوقوف بها . وقد أوجب أحمد المبيت بالمزدلفة على غير الرعاة والسقاة . أما وهذه هي يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب ، فقد أوجبوا الوقوف بها دون البيات . هم فلا (۱) « يسبح » أي يصلي .

اسم الملف: 01_0094237

الصفحة: 724

عرض الصفحة
التفاسير

تفسير الشعراوي (خواطري حول القرآن الكريم)

محمد متولي الشعراوي

سورة ال عمران 0 1°~° 00*0010010010010010. عه أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش في عبادة الأصنام ، وظللت تبحث عن المنهج الحق ، إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج القويم . لقد كنت ضالا تبحث عن الهداية ، فجاءتك النعمة الكاملة من الله وهناك لون آخر من الضلال ، وهو أن يتعرف الإنسان على المنهج الحق ، لكنه ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنهج مثل قول الحق : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ، ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هي : أن الضال الذي يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إنما ، ويزداد هذا الإثم جُرمًا بمحاولة الضال إضلال غيره ، فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول الكريم قد حل لنا إشكالا في فهم قوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةً إِلَى حَمَلَهَا لَا يُعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى من الآية ١٨ من سورة فاطر ) وفى فهم قوله - جل شأنه - : لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ( سورة النحل ) وهكذا نعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار في سورة النحل هي لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ، بل يزيدون من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم يحملون أوزارهم كاملة . « وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » .

اسم الملف: الكتاب

الصفحة: 1535

عرض الصفحة
التوحيد والعقيدة

حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث - الشثري

د.سعد بن ناصر الشثري

حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء صحة الإيمان بلا عمل ۲۷ يعلم مما سبق أن من مقالات المرجئة أن الإيمان يصح ولو لم يوجد معه عمل، فإنه إذا قيل : لا يكفر أحد مهما قال أو عمل ولا يكفر إلا بالاعتقاد لزم عليه أنهم يصححون إيمان المكلف ولو لم يكن معه عه أي عمل، وقد تقدم إيراد الأدلة الدالة على فساد ذلك. قال الإمام الشافعي كما في رسالة الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية : "وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم، يقولون: الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة إلا بالآخر " كما : (1), وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان" من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل العمل من الإيمان والإيمان من العمل، وإنما الإيمان اسم يجمع - ما يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل، فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها، ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين، وهذا معروف عن غير واحد (Y), من السلف والخلف" ونقل عن محمد بن نصر أن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره النبي من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام أنه لا يسمى مؤمناً". (۱) الإيمان ص ۱۹۷. (۲) فتاوى ابن تيمية ٢٩٦/٧. (۳) مجموع الفتاوى ٣٣٦/٧.

اسم الملف: KTB_0113949

الصفحة: 27

عرض الصفحة
التفاسير الحديثة

تفسير الشعراوي - ط أخبار اليوم 1-24

محمد متولي الشعراوي

سورة ال عمران 0 1°~° 00*0010010010010010. عه أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش في عبادة الأصنام ، وظللت تبحث عن المنهج الحق ، إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج القويم . لقد كنت ضالا تبحث عن الهداية ، فجاءتك النعمة الكاملة من الله وهناك لون آخر من الضلال ، وهو أن يتعرف الإنسان على المنهج الحق ، لكنه ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنهج مثل قول الحق : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ، ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هي : أن الضال الذي يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إنما ، ويزداد هذا الإثم جُرمًا بمحاولة الضال إضلال غيره ، فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول الكريم قد حل لنا إشكالا في فهم قوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةً إِلَى حَمَلَهَا لَا يُعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى من الآية ١٨ من سورة فاطر ) وفى فهم قوله - جل شأنه - : لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ( سورة النحل ) وهكذا نعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار في سورة النحل هي لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ، بل يزيدون من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم يحملون أوزارهم كاملة . « وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » .

اسم الملف: 01-24_0079051

الصفحة: 1535

عرض الصفحة
التفاسير

تفسير الشعراوي

محمد متولي الشعراوي

سورة ال عمران 0 1°~° 00*0010010010010010. عه أى أنك يا محمد لم يعجبك منهج قريش في عبادة الأصنام ، وظللت تبحث عن المنهج الحق ، إلى أن هداك الله فأنزل إليك هذا المنهج القويم . لقد كنت ضالا تبحث عن الهداية ، فجاءتك النعمة الكاملة من الله وهناك لون آخر من الضلال ، وهو أن يتعرف الإنسان على المنهج الحق ، لكنه ينحرف عنه ويتجه بعيدا عن هذا المنهج مثل قول الحق : « ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ، ونتساءل : كيف يحدث إضلال النفس ؟ وتكون الإجابة هي : أن الضال الذي يعرف المنهج وينكره إنما يرتكب إنما ، ويزداد هذا الإثم جُرمًا بمحاولة الضال إضلال غيره ، فهو لم يكتف بضلال ذاته بل يزداد ضلالا بمحاولته إضلال غيره . وهذا القول الكريم قد حل لنا إشكالا في فهم قوله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُنْقَلَةً إِلَى حَمَلَهَا لَا يُعْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى من الآية ١٨ من سورة فاطر ) وفى فهم قوله - جل شأنه - : لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيِّمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ( سورة النحل ) وهكذا نعرف أن الوزر فى آية فاطر هو وزر الضلال فى الذات والأوزار في سورة النحل هي لإضلال غيرهم فهؤلاء الضالون لا يكتفون بضلال أنفسهم ، بل يزيدون من ضلال أنفسهم أوزارا بإضلال غيرهم فهم بذلك يزدادون ضلالا مضافا إلى أنهم يحملون أوزارهم كاملة . « وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون » .

اسم الملف: 79051

الصفحة: 1535

عرض الصفحة
الرقاق والآداب والأذكار

سبيلك إلى السعادة والنجاح - شيخاني - ط الأفاق الجديدة ط4

سمير شيخاني

يرجع عنها. ان من يعرف كيف يتخذ قرارات سريعة - ويعرف كيف عة أيضاً إذا بدت له لدى الاستخدام أقل جدوى مما كان يتصور - يمكنه بسر أن يفيد من أكثر الحالات صعوبة . ان النجاح هو ثروة أولئك الذين يعرفون كيف يرتجلون بسرعة ، ويعرفون كيف ينتصرون على حالة مدمرة من حذار اذن الأمزجة الصلبة . فالرجل الذي يتسمر في مقعده ، ويعرض بمراعاة لماذا لا يسع المرء القيام بهذا العمل أو ذاك يتغلب عليه دائماً المقدام الذي يجد السبيل إلى القيام بذلك العمل المستحيل . وهذه طريقة أخرى للقول: حذار من أن تكون ديوانياً ( نسبة إلى دواوين الحكومة ) . فالمغالاة أو المبالغة الادارية هي عدوة الارتجال فالمنظمون يغريهم حب المغالاة في التنظيم، والمغالاة في التنظيم تؤدي بالمؤسسات إلى الدمار . C ولعل ذلك يتضح جلياً في الاتحاد السوفياتي أكثر من أي بلد آخر في العالم . ذلك بأن السوفيات يعتمدون في انتاجهم على مشاريع ذات أمد طويل ، وعلى رقابة الدولة واشرافها على كل فرع من الصناعة. وستالين نفسه يروي النادرة التالية ، وهي حوار جرى بينه وبين مفوض الشعب في تنظيم المزارع الجماعية . ستالين : أين أصبح موسم الزرع ، وأوان البذر ؟ المفوض : أوان البذر ، أيها الرفيق ستالين ؟ نحن لا نهتم إلا بذلك ستالين : حسناً جداً ، اذا ، ماذا عنه ؟ المفوض : لقد درسنا الموضوع في تفاصيله الدقيقة . ستالين : اذا أين أصبحنا ؟ المفوض : ان تغييراً يجري ، أيها الرفيق ستالين : تغيير حاسم

اسم الملف: KTB_0113930

الصفحة: 37

عرض الصفحة
الرقاق والآداب والأذكار

سبيلك إلى السعادة والنجاح - شيخاني

سمير شيخاني

ان من يعرف كيف يتخذ قرارات سريعة - ويعرف كيف يرجع عنها عة أيضاً إذا بدت له لدى الاستخدام أقل جدوى مما كان يتصور – يمكنه بسر أن يفيد من أكثر الحالات صعوبة . ان النجاح هو ثروة أولئك الذين يعرفون كيف يرتجلون بسرعة ، ويعرفون كيف ينتصرون على حالة مدمرة . حذار اذن من الأمزجة الصلبة . فالرجل الذي يتسمر في مقعده ، ويعرض بمراعاة لماذا لا يسع المرء القيام بهذا العمل أو ذاك يتغلب عليه دائماً المقدام الذي يجد السبيل إلى القيام بذلك العمل المستحيل . وهذه طريقة أخرى للقول: حذار من أن تكون ديوانياً ( نسبة إلى دواوين الحكومة ) . فالمغالاة أو المبالغة الادارية هي عدوة الارتجال · فالمنظمون يغريهم حب المغالاة في التنظيم، والمغالاة في التنظيم تؤدي بالمؤسسات إلى الدمار . 6 ولعل ذلك يتضح جلياً في الاتحاد السوفياتي أكثر من أي بلد آخر في العالم ذلك بأن السوفيات يعتمدون في انتاجهم على مشاريع ذات أمد طويل ، وعلى رقابة الدولة واشرافها على كل فرع من الصناعة. وستالين نفسه يروي النادرة التالية ، وهي حوار جرى بينه وبين مفوض الشعب في تنظيم المزارع الجماعية . ستالين : أين أصبح موسم الزرع ، وأوان البذر ؟ المفوض : أوان البذر ، أيها الرفيق ستالين ؟ نحن لا نهتم إلا بذلك . ستالين : حسناً جداً ، اذا ، ماذا عنه ؟ المفوض : لقد درسنا الموضوع في تفاصيله الدقيقة . ستالين : اذا أين أصبحنا ؟ المفوض : ان تغييراً يجري ، أيها الرفيق ستالين . تغيير حاسم . ۳۷

اسم الملف: KTB

الصفحة: 37

عرض الصفحة
المسانيد الأخرى والجوامع

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.7)

عبد القادر شيبة الحمد

- وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا شوال كان كصيام الدهر ، رواه مسلم عه : أي أردفه المفردات من تا : أى ستة أيام وجاز تأنيثه مع أن مميزه أيام وهـ مذكر لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه معه جاز فيه التذكير والتأنيث فيقال : ستا ويقال ستة بخلاف ما إذا ذكر معه مميزه فإنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر كصيام الدهر : أى كصيام الأبد أى إذا اعتاد ذلك كل عام مدة عمره البحث يرد في هذا الحديث نص يفيد تتابع هذه الأيام أو تفرقها كما لم يرد فيه نص على أنها تكون بعد عيد الفطر مباشرة وعلى هذا فمن صامها بعد عيد الفطر مباشرة أو قبل آخر شوال وسواء صامها متتابعة أو متفرقة فانه له ما وعد رسول الله إذ أن ذلك كله يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شهر شوال بعد صيام رمضان ولاسيما وقد جاء العطف في الحديث بثم المفيدة للتراخي ولا معارضة بين هذا الحديث وبين مارواه مسلم من حديث أبي يرجى (۲۳۲)

اسم الملف: الجزء 03

الصفحة: 232

عرض الصفحة
قضايا الإصلاح الإجتماعي

سبيلك إلى السعادة والنجاح

سمير شيخاني

ان من يعرف كيف يتخذ قرارات سريعة - ويعرف كيف يرجع عنها عة أيضاً إذا بدت له لدى الاستخدام أقل جدوى مما كان يتصور – يمكنه بسر أن يفيد من أكثر الحالات صعوبة . ان النجاح هو ثروة أولئك الذين يعرفون كيف يرتجلون بسرعة ، ويعرفون كيف ينتصرون على حالة مدمرة . حذار اذن من الأمزجة الصلبة . فالرجل الذي يتسمر في مقعده ، ويعرض بمراعاة لماذا لا يسع المرء القيام بهذا العمل أو ذاك يتغلب عليه دائماً المقدام الذي يجد السبيل إلى القيام بذلك العمل المستحيل . وهذه طريقة أخرى للقول: حذار من أن تكون ديوانياً ( نسبة إلى دواوين الحكومة ) . فالمغالاة أو المبالغة الادارية هي عدوة الارتجال · فالمنظمون يغريهم حب المغالاة في التنظيم، والمغالاة في التنظيم تؤدي بالمؤسسات إلى الدمار . 6 ولعل ذلك يتضح جلياً في الاتحاد السوفياتي أكثر من أي بلد آخر في العالم ذلك بأن السوفيات يعتمدون في انتاجهم على مشاريع ذات أمد طويل ، وعلى رقابة الدولة واشرافها على كل فرع من الصناعة. وستالين نفسه يروي النادرة التالية ، وهي حوار جرى بينه وبين مفوض الشعب في تنظيم المزارع الجماعية . ستالين : أين أصبح موسم الزرع ، وأوان البذر ؟ المفوض : أوان البذر ، أيها الرفيق ستالين ؟ نحن لا نهتم إلا بذلك . ستالين : حسناً جداً ، اذا ، ماذا عنه ؟ المفوض : لقد درسنا الموضوع في تفاصيله الدقيقة . ستالين : اذا أين أصبحنا ؟ المفوض : ان تغييراً يجري ، أيها الرفيق ستالين . تغيير حاسم . ۳۷

اسم الملف: الكتاب

الصفحة: 37

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير وبهامشه شرح العناية - ط الأميرية 01-08

ابن الهمام الحنفي

قال ( واذا صح الوقف لم يجز به عه ) أى اذا لزم (٥٢) الوقف لم يجز بيعه ولا عليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته فقوله الا أن يكون مشاعا قال ( واذا صح الوقف لم يجز بدعه ولا تمليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف في طلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته أما امتناع التمليك فلما بينا وأما جواز القسمة فلانها تمييز وافراز غاية الامر ان الغالب وهر منقطع أو متصل لان في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظر اللوقف فلم تكن 4 استثناء من قوله لم يجز بيعه معدنى المبادلة في قسمة بيعا وتمليكا تم ان وقف تصيبه من عدة ار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف وبعد الموت الى وصبه وان وقف نصف عقار خا لص له فالذي قاسمه القاضي العقار راجع فيجعل كأنه بيع اتساعا اما امتناع السبيل يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الرى وناحية دنياوند و الاكسية واسترة الموتى اذا التمليك فلما بينا يعنى ما روی وقف صدقة أبد اجازقة دفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها فى أوقات لبسها ولو وقف نور الانزاء بقرهم من قوله صلى الله عليه الا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل الله فلو وقته على أن يمسكه مادام حيا ان أمسكه وسلم تصدق بأصلها للجهاد جازله ذلك لانه لولم يشترط كان له ذلك لان لجاعل فرس السبيل أن يجاهد عليه وان أراد أن ينتفع به لا تباع ولا توهب وماذكره في غير ذلك لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل يعنى يبطل الشرط و يصح وقفه ولا يواجرفرس السبيل الا اذا من المعنى يقول ولان احتيج إلى نفقته فيؤاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل على أن المسجد اذا احتاج الى الحاجة ماسة الخ وقوله الفقه ة يواجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اهم وهذا عندى غير صحيح لانه يعود الى الفيح الذي لا جمله ( وأما جواز القسمة استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو أن يتخذ مسجد ايصلى فيه عاما واصم ابلا يربط فيه الدواب (وأما فظاهر وقوله (فهو الذى عاما ولو قيل انما يواجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكنى ويستلزم جواز الجامعة فيه واقامة الحائض يقاسم ) أي الواقف هو والجنب فيه ولو قيل لا يواجر لذلك فكل عمل يواجر له فيه تغيير أحكامه الشرعية ولاشك ان باحتياجه إلى النفقة لا تتغير أحكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا زعم ان حرب ما حوله واستغنى عنه الذي يقاسم شريك فحينئذ لا يصر مسجد اعند محمد خلا فالابي يوسف و أما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لا القاضى وقوله (خالص) صفة عقار أى لو كان له لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة أيضا يحوز وقف الغلمان والجوارى على مصالح الرباط واذا زوج عقار مائة ذراع وهو خااص السلطان أو القاضى جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز و الفرق ظاهر وهوان فى الاول له لاشركة لغيره فيه اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج أمة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول فوقف منه خمسين ذراعا وقف دارا فيها حمامات يخرجي و يرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف وجب أن يكون القاسم الضيعة مع الثيران وسئل أبو بكر عمن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها ونرها قال الوقف جائز و ينتفع بمرها ولا يقطع أصلها اذ ان تفسد أغصانها فان لم ينتفع بأوراقها وتمرها فانها تقطع ههنا غير الواقف املا يلزم أن يكون الشخص الواحد ويصرف عنها الى سبيله فان نيست ثانيا والاغرس مكانها وسئل أبوالة اسم الصفار عن شجرة وقف يبس مطالبا ومطالبافان مقاسم بعضها و بقى بعضها فقال ما بیس منها قبيلة سبيل غلتها ومابقى متروك على حالها (قوله واذا صح الوقف) أى لزم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدورى واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجزيه النصف الذي هو الوقف ولا عليكم هو باجماع الفقهاء الا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مطالب من مالك النصف مقاسمته أما امتناع التمليك الما ينا) من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث الذي هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو ولا يوهب ومن المعنى وهوان الحاجة ماسة الى آخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن ن البيع (وأما جواز القسمة ) أي عندهما فان على قول أبي خيفة لا يجوز وان قضى القاضي بصحة من لنصف الوقف فكان وقف المشاع لانها مبادلة ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات ( فلانها تمييز) معنى ( وافراز غاية الامر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا ان في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظرا مطالبا ومطالباوه و لا يجوز فيرفع أمره إلى اللوقف فلم تكن بيع و تمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية القاضي ايقاسمه للواقف عند أبي يوسف ووقف المشاع انما يجوز على قوله (و) لوطلب الشريك القسمة (بعد موته) فا القسمة ( الى وصيه وان وقف نصف عقار خالص له في القسمة طريقان أحدهما أن يقاسمه (الفاضي ) قبوله استثناء من قوله لم يجز بيعه الخ) أقول بل من قوله ولا تمليكه كما يدل عليه أول كلام المصنف نعم يفهم من آخره كونه استثناء من المجموع والأمر سهل الواقف لعنه المقاسم بات

اسم الملف: 05_0014422

الصفحة: 52

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية)

ابن الهمام الحنفي

قال ( واذا صح الوقف لم يجز به عه ) أى اذا لزم (٥٢) الوقف لم يجز بيعه ولا عليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته فقوله الا أن يكون مشاعا قال ( واذا صح الوقف لم يجز بدعه ولا تمليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف في طلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته أما امتناع التمليك فلما بينا وأما جواز القسمة فلانها تمييز وافراز غاية الامر ان الغالب وهر منقطع أو متصل لان في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظر اللوقف فلم تكن 4 استثناء من قوله لم يجز بيعه معدنى المبادلة في قسمة بيعا وتمليكا تم ان وقف تصيبه من عدة ار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف وبعد الموت الى وصبه وان وقف نصف عقار خا لص له فالذي قاسمه القاضي العقار راجع فيجعل كأنه بيع اتساعا اما امتناع السبيل يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الرى وناحية دنياوند و الاكسية واسترة الموتى اذا التمليك فلما بينا يعنى ما روی وقف صدقة أبد اجازقة دفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها فى أوقات لبسها ولو وقف نور الانزاء بقرهم من قوله صلى الله عليه الا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل الله فلو وقته على أن يمسكه مادام حيا ان أمسكه وسلم تصدق بأصلها للجهاد جازله ذلك لانه لولم يشترط كان له ذلك لان لجاعل فرس السبيل أن يجاهد عليه وان أراد أن ينتفع به لا تباع ولا توهب وماذكره في غير ذلك لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل يعنى يبطل الشرط و يصح وقفه ولا يواجرفرس السبيل الا اذا من المعنى يقول ولان احتيج إلى نفقته فيؤاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل على أن المسجد اذا احتاج الى الحاجة ماسة الخ وقوله الفقه ة يواجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اهم وهذا عندى غير صحيح لانه يعود الى الفيح الذي لا جمله ( وأما جواز القسمة استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو أن يتخذ مسجد ايصلى فيه عاما واصم ابلا يربط فيه الدواب (وأما فظاهر وقوله (فهو الذى عاما ولو قيل انما يواجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكنى ويستلزم جواز الجامعة فيه واقامة الحائض يقاسم ) أي الواقف هو والجنب فيه ولو قيل لا يواجر لذلك فكل عمل يواجر له فيه تغيير أحكامه الشرعية ولاشك ان باحتياجه إلى النفقة لا تتغير أحكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا زعم ان حرب ما حوله واستغنى عنه الذي يقاسم شريك فحينئذ لا يصر مسجد اعند محمد خلا فالابي يوسف و أما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لا القاضى وقوله (خالص) صفة عقار أى لو كان له لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة أيضا يحوز وقف الغلمان والجوارى على مصالح الرباط واذا زوج عقار مائة ذراع وهو خااص السلطان أو القاضى جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز و الفرق ظاهر وهوان فى الاول له لاشركة لغيره فيه اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج أمة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول فوقف منه خمسين ذراعا وقف دارا فيها حمامات يخرجي و يرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف وجب أن يكون القاسم الضيعة مع الثيران وسئل أبو بكر عمن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها ونرها قال الوقف جائز و ينتفع بمرها ولا يقطع أصلها اذ ان تفسد أغصانها فان لم ينتفع بأوراقها وتمرها فانها تقطع ههنا غير الواقف املا يلزم أن يكون الشخص الواحد ويصرف عنها الى سبيله فان نيست ثانيا والاغرس مكانها وسئل أبوالة اسم الصفار عن شجرة وقف يبس مطالبا ومطالبافان مقاسم بعضها و بقى بعضها فقال ما بیس منها قبيلة سبيل غلتها ومابقى متروك على حالها (قوله واذا صح الوقف) أى لزم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدورى واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجزيه النصف الذي هو الوقف ولا عليكم هو باجماع الفقهاء الا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مطالب من مالك النصف مقاسمته أما امتناع التمليك الما ينا) من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث الذي هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو ولا يوهب ومن المعنى وهوان الحاجة ماسة الى آخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن ن البيع (وأما جواز القسمة ) أي عندهما فان على قول أبي خيفة لا يجوز وان قضى القاضي بصحة من لنصف الوقف فكان وقف المشاع لانها مبادلة ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات ( فلانها تمييز) معنى ( وافراز غاية الامر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا ان في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظرا مطالبا ومطالباوه و لا يجوز فيرفع أمره إلى اللوقف فلم تكن بيع و تمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية القاضي ايقاسمه للواقف عند أبي يوسف ووقف المشاع انما يجوز على قوله (و) لوطلب الشريك القسمة (بعد موته) فا القسمة ( الى وصيه وان وقف نصف عقار خالص له في القسمة طريقان أحدهما أن يقاسمه (الفاضي ) قبوله استثناء من قوله لم يجز بيعه الخ) أقول بل من قوله ولا تمليكه كما يدل عليه أول كلام المصنف نعم يفهم من آخره كونه استثناء من المجموع والأمر سهل الواقف لعنه المقاسم بات

اسم الملف: الجزء 05

الصفحة: 52

عرض الصفحة
الفقه الحنفي

شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في...

ابن الهمام الحنفي

قال ( واذا صح الوقف لم يجز به عه ) أى اذا لزم (٥٢) الوقف لم يجز بيعه ولا عليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته فقوله الا أن يكون مشاعا قال ( واذا صح الوقف لم يجز بدعه ولا تمليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف في طلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته أما امتناع التمليك فلما بينا وأما جواز القسمة فلانها تمييز وافراز غاية الامر ان الغالب وهر منقطع أو متصل لان في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظر اللوقف فلم تكن 4 استثناء من قوله لم يجز بيعه معدنى المبادلة في قسمة بيعا وتمليكا تم ان وقف تصيبه من عدة ار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف وبعد الموت الى وصبه وان وقف نصف عقار خا لص له فالذي قاسمه القاضي العقار راجع فيجعل كأنه بيع اتساعا اما امتناع السبيل يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الرى وناحية دنياوند و الاكسية واسترة الموتى اذا التمليك فلما بينا يعنى ما روی وقف صدقة أبد اجازقة دفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها فى أوقات لبسها ولو وقف نور الانزاء بقرهم من قوله صلى الله عليه الا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل الله فلو وقته على أن يمسكه مادام حيا ان أمسكه وسلم تصدق بأصلها للجهاد جازله ذلك لانه لولم يشترط كان له ذلك لان لجاعل فرس السبيل أن يجاهد عليه وان أراد أن ينتفع به لا تباع ولا توهب وماذكره في غير ذلك لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل يعنى يبطل الشرط و يصح وقفه ولا يواجرفرس السبيل الا اذا من المعنى يقول ولان احتيج إلى نفقته فيؤاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل على أن المسجد اذا احتاج الى الحاجة ماسة الخ وقوله الفقه ة يواجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اهم وهذا عندى غير صحيح لانه يعود الى الفيح الذي لا جمله ( وأما جواز القسمة استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو أن يتخذ مسجد ايصلى فيه عاما واصم ابلا يربط فيه الدواب (وأما فظاهر وقوله (فهو الذى عاما ولو قيل انما يواجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكنى ويستلزم جواز الجامعة فيه واقامة الحائض يقاسم ) أي الواقف هو والجنب فيه ولو قيل لا يواجر لذلك فكل عمل يواجر له فيه تغيير أحكامه الشرعية ولاشك ان باحتياجه إلى النفقة لا تتغير أحكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا زعم ان حرب ما حوله واستغنى عنه الذي يقاسم شريك فحينئذ لا يصر مسجد اعند محمد خلا فالابي يوسف و أما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لا القاضى وقوله (خالص) صفة عقار أى لو كان له لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة أيضا يحوز وقف الغلمان والجوارى على مصالح الرباط واذا زوج عقار مائة ذراع وهو خااص السلطان أو القاضى جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز و الفرق ظاهر وهوان فى الاول له لاشركة لغيره فيه اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج أمة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول فوقف منه خمسين ذراعا وقف دارا فيها حمامات يخرجي و يرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف وجب أن يكون القاسم الضيعة مع الثيران وسئل أبو بكر عمن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها ونرها قال الوقف جائز و ينتفع بمرها ولا يقطع أصلها اذ ان تفسد أغصانها فان لم ينتفع بأوراقها وتمرها فانها تقطع ههنا غير الواقف املا يلزم أن يكون الشخص الواحد ويصرف عنها الى سبيله فان نيست ثانيا والاغرس مكانها وسئل أبوالة اسم الصفار عن شجرة وقف يبس مطالبا ومطالبافان مقاسم بعضها و بقى بعضها فقال ما بیس منها قبيلة سبيل غلتها ومابقى متروك على حالها (قوله واذا صح الوقف) أى لزم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدورى واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجزيه النصف الذي هو الوقف ولا عليكم هو باجماع الفقهاء الا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مطالب من مالك النصف مقاسمته أما امتناع التمليك الما ينا) من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث الذي هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو ولا يوهب ومن المعنى وهوان الحاجة ماسة الى آخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن ن البيع (وأما جواز القسمة ) أي عندهما فان على قول أبي خيفة لا يجوز وان قضى القاضي بصحة من لنصف الوقف فكان وقف المشاع لانها مبادلة ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات ( فلانها تمييز) معنى ( وافراز غاية الامر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا ان في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظرا مطالبا ومطالباوه و لا يجوز فيرفع أمره إلى اللوقف فلم تكن بيع و تمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية القاضي ايقاسمه للواقف عند أبي يوسف ووقف المشاع انما يجوز على قوله (و) لوطلب الشريك القسمة (بعد موته) فا القسمة ( الى وصيه وان وقف نصف عقار خالص له في القسمة طريقان أحدهما أن يقاسمه (الفاضي ) قبوله استثناء من قوله لم يجز بيعه الخ) أقول بل من قوله ولا تمليكه كما يدل عليه أول كلام المصنف نعم يفهم من آخره كونه استثناء من المجموع والأمر سهل الواقف لعنه المقاسم بات

اسم الملف: الجزء 05

الصفحة: 52

عرض الصفحة
المسانيد الأخرى والجوامع

فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (ط.1)

عبد القادر شيبة الحمد

٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » رواه مسلم عه : أي أردفه ستا المفردات : أى ستة أيام وجاز تأنيثه مع أن مميزه أيام وهو مذكر لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه معه جاز فيه التذكير والتأنيث فيقال : ستا ويقال ستة بخلاف ما إذا ذكر معه مميزه فإنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر كصيام الدهر : أى كصيام الأبد أى إذا اعتاد ذلك كل عام مدة عمره البحث لم يرد في هذا الحديث نص يفيد تتابع هذه الأيام أو تفرقها كما يرد فيه نص على أنها تكون بعد عيدالفطر مباشرة وعلى هذا فمن صامها بعد عيد الفطر مباشرة أو قبل آخر شوال وسواء صامها صلى الله متتابعة أو متفرقة فانه له ما وعد رسول الله إذ أن يرجى ذلك كله يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شهر شوال بعد صيام رمضان ولاسيما وقد جاء العطف في الحديث بثم المفيدة للتراخي . ولا معارضة بين هذا الحديث وبين مارواه مسلم من حديث أبي (۲۳۲)

اسم الملف: الجزء 03

الصفحة: 232

عرض الصفحة
المسانيد الأخرى والجوامع

فقه الإسلام - الحمد 1-10

عبد القادر شيبة الحمد

٢ - وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر » رواه مسلم عه : أي أردفه ستا المفردات : أى ستة أيام وجاز تأنيثه مع أن مميزه أيام وهو مذكر لان اسم العدد إذا لم يذكر مميزه معه جاز فيه التذكير والتأنيث فيقال : ستا ويقال ستة بخلاف ما إذا ذكر معه مميزه فإنه يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر كصيام الدهر : أى كصيام الأبد أى إذا اعتاد ذلك كل عام مدة عمره البحث لم يرد في هذا الحديث نص يفيد تتابع هذه الأيام أو تفرقها كما يرد فيه نص على أنها تكون بعد عيدالفطر مباشرة وعلى هذا فمن صامها بعد عيد الفطر مباشرة أو قبل آخر شوال وسواء صامها صلى الله متتابعة أو متفرقة فانه له ما وعد رسول الله إذ أن يرجى ذلك كله يصدق عليه أنه صام ستة أيام من شهر شوال بعد صيام رمضان ولاسيما وقد جاء العطف في الحديث بثم المفيدة للتراخي . ولا معارضة بين هذا الحديث وبين مارواه مسلم من حديث أبي (۲۳۲)

اسم الملف: 03_fisbm

الصفحة: 232

عرض الصفحة
باقي مجموعات الحديث

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - القاري 01-05

علي بن سلطان محمد القاري

V ovr أمره بذلك ايزداد فيه وثوقا فالعلمان خير من سلم واحد لا للشاب فى صدق خبره عنده رضی الله تعالى عنه وقال العلمي تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد وه و باطل فانهم أجمعوا على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ودلائلهم أكثر مما تحصى وأما قول عمر رضى الله تعالى عنه هدا فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ولكن خاف مسارعة الناس الى القول على النبي صلى الله عليه وسلم بمالم يقل كما يفعله المبتدعون والكذابون وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم فاراد سد الباب لاشكا في رواية أبي موسى لانه أجل من أن يظن به أن تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم مالم يقل و مما يدل على أن عمر رضى الله تعالى عنه لم يدخبر أبي موسى لكونه خبر واحدانه طلب منه اخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ومعلوم أن خير الاثنين خبر واحد وكذا مازاد حتى يبلغ التواترلان مالم يبلغ التواتر فهو خبر واحد (قال أبو سعيد فقمت عه ) أى مع أبى. وسى ( فذهبت الى عمر فشهدت أى على قال أبو سعيد فقمت معه الحديث الذي رواه أبو موسى (متفق عليه) والقدر المرفوع منه رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود عن فذهبت الى عمر فشهدت أبي موسى وأبي سعيد معا والطبراني والضياء عن جندب البجلي (دمن عبد الله بن عود قال قال لى) أى متفق عليه ومن عبد الله مخصوصا ( النبي صلى الله عليه وسلم اذنك بكسر فسكون وه ومبتدأ أى علامة اذناك (على) أى بالدخول ابن مسعود قال قال لى والجير قوله (أن ترفع الحجاب) أى رفعت الحجاب وهو الستارة (وان تستمع) وفى نسخة صحيحة وان تسمع النبي صلى الله عليه وسلم (سوادى) بكسرا اسين أى سرى وكلامي الخفي الدال على كونى فى البيت ( حتى انهاك) أى من الدخول اذنك على أن ترفع الحجاب حينئذ لمانع يكون عندى أو من الدخول بغير استئذان فيكون مع الناس سواء وضبط شارح للمصابيح قوله وأن تستمع سوادى حتى اذنك بعد اوله وفتح الذال وقال معناه أنا آذن لك على بان ترفع الحجاب يعنى لا حاجة لك الى الاستئذان اذا أردت أنها روا مسلم وعن جابر الدخول على بل أذنت لك أن تدخل على وأن ترفع الحجاب قلت وفى هذا منقية عظيمة ومدحة جسيمة له رضى قال اتيت النبي صلى الله عليه الله تعالى عنه وما ذاك الا لكثرة خدمته وملازمة صحبته فانه كان صاحب النعلين والسوال والمطهرة وسلم في دين كان على أبى والسجادة فهني له ثم هنياً ثم قال الشارح وقوله سوادى بالكسر أى سراري يقال ساودنه مساودة أى فدققت الباب فقال من ذا ساررته مسمى السوار سواد الاقتراب السوادين في وهما شخصا المتناجيين له وه والمفهوم من النهاية فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه وقال الطيبي قوله على متعلق باذنك وهو مبتدا وان ترفع مع المعطوف خبره يعنى اذنك الجمع بين رفعك الحجاب و بين معرفتك اياى في الدار لو كنت سارا الغيرى هذا شانك مستمر فى جميع الاحيات الا أن أنهاك وفيه دلالة على شرفه وانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نزلة أهل البيت وصاحب السروايس معناه انه يدخل عليه | کره ها في كل حال وأن يدخل على نسائه ومحارمه قال النووى في مدليل على جواز الاعتماد على العلامة في الاذن بالدحول فاذا جعل الامير والقاضى أو غيرهما رفع الستر الذي على بابه علامة للاذن فى الدخول عليه للناس عامة أولطائفة خاصة أو لشخص أو جار أو علامة غير ذلك جاز الاعتماد عليها والدخول بغير استئذان (رواه مسلم وعن جابر رضی الله تعالى منه أى ابن عبد الله صحابيات جليلان قتل أبوه في أحد ( قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي) وسيأتي حديثه في الفصل الأول من باب المعجزات (فدققت الباب) أي بلطف كضرب الاظافير على ما هود أب أرباب الالباب (فقال من ذا) أى الذى يدق ( قلت ) وفي نسخة صحيحة فقلت (أنا) يقرأ بالالف وقفا و بحذفه وصلا (فقال أنا أنا مكرر اللانكار عليه قال الطبي أى قولك أناء كرو، فلا ته د والثاني تأكيد ( كأنه كرهها) أي كلمة أنا فانه لم يستأذن با اسلام بل بالدق ذكره البرماوى أولان قوله من ذا استكشاف الابهام وقوله انالم يزل به الاشكال والاجهام لأنه بيان عند المشاهدة لا عند الغيبة وكان حق الجواب أن ية ول جابر أو أنا جابر وهذا معنى ما قال شارح لان قوله أنا لا يشه وا إصاحبه قات اللهم الا اذا كان من أهل البيت ممن يعرف بصوته على ما هو المتعارف اذ لا شك أنه لو عرفه صلى الله عليه وسلم بصوته الما أسكره عليه لحصول المقصود به ثم قال أولان في تعظيما فلم ير التكلم بلفظ ليس فيه تواضع اه وفيه انه لو قال أنا جابر لم يكن يكرهها و قال النووى وانما كره لانه لم يحصل بقوله أنا فائدة تزیل

اسم الملف: 04_0006268

الصفحة: 572

عرض الصفحة
الأدب والبلاغة

الأمثال الشعبية في قلب الجزيرة العربية - الجهيمان 01-10

عبدالكريم الجهيمان

٧٤٢٨ - النَّارُ مِنْ شَبَابُهَا أي إن قوة النار من قوة من يوقدها .. فاذا كان قويا سخيا .. يضع على النار حطبا جزلا .. كانت النار قوية عظيمة الدفء .. للأحباب .. عظيمة العذاب للأعداء . واذا كان موقدها ضعيفا فانها تأخذ من ضعفه .. فلا تنفع صديقاً ولا تضر عدواً .. يضرب هذا مثلا لبعض الأمور التي تتوقف جودتها أو رداءتها على القائم بها .. فان كان بصيراً بعملها .. ويضع الأمور في مواضعها كانت برداً وسلاما على الأصدقاء وجحيما لا يطاق للاعداء وان كان بخلاف ذلك العكس .. أو صار تصرفه غير ذي فائدة .. حصل ٧٤٢٩ - نَارٍ مَرْشُوشْةٍ بُمَا يعنى أنه أمر اشتعل بسرعة ثم انطفأ عة أيضا أو أنه أمر كان مستفحلا بسر يهدد بالخطر ثم طرأت ظروف مفاجئة أبطلت ذلك الخطر وفتتت تلك المشكلة حتى أمكنت السيطرة عليها .. أو حتى تلاشي شرها .. .. يضرب هذا مثلا لبعض الأمور أو الظروف الصعبة التي تنحل بحضور شخص مبارك .. او بحلول ظروف معاكسة تبدد تلك الصعوبات .. وتدرأ تلك الأخطار حتى تذوب وتتلاشى كليا وجزئياً ... ٧٤٣٠ - نَارُ وَصَنَعْ كِفَّارْ النار هنا المقصود بها نار الحرب.. وصنع الكفار هو السلاح من بنادق ومدافع ورماح وسيوف.. وهذه جميعها من صنع الكفار في نظر الرجل العربي.. لأن العرب يرون أن صناعة هذه الأشياء . تخل بالشرف .. وتقدح في ۲۸۷

اسم الملف: 08_0011364

الصفحة: 287

عرض الصفحة
التراجم والأعلام والطبقات

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان المشهور بعقود الجمان في شعر هذا المكان - الموصلي - ط العلمية 1-9

المبارك بن الشعار الموصلي كمال الدين أبو البركات

حرف العين - ذكر من اسمه عبد الرحمن وقال أيضا : [من الخفيف] إِنْ نَقَضْتُمْ فَإِنَّني حــافــظ العَهْ أَيُّها المُعْرِضُونَ بالودعنا لستُ أرتَدُّ عَن هَوا ن هَواكم لد لا تبيعوا بالغَدْر ودي و وی و دو ۲۸۷ وإنْ خُنْتُم فلستُ أخونُ الحَشَا مَكانٌ مَكِينُ قَلبٌ أَصْحَى بِقَبْضَةِ عَيْنَيْ لَكَ وَتَسْتَمْلكُ القُلُ /١٢٠٤ وقال أيضا : [من مجزوء الكامل] يا مَنْ جَنَــــي ولحـــــــاســـــــدي رْعَةٌ لقَلبي وَدَينُ وداد عَنْكُ نَينُ لعُيُونُ الثَّمَرُ الجَنـ منْ وَصْله الثَّمَـ مُقْمِ جَفْنَكَ قَد سَقِمْ تُ فَعُدْ كما أَمْرَضْتَن ى لقا ك وأنت عـــــن هَجْرِي غَنِ الفقر وقال وقد تفكر [في] أحوال الدنيا : [من المجتث] أحاول علما الأم ر أعظ بالا ض المكْنُ ات الظن ـونَ رُ خَلْ الحَما المَشَنُ وقال غزلاً : [من مجزوء الرمل ] ريقُكَ العَ ـذرُ الفُـ اكَ النَّبِ سات وإذا . فَلْقي ـاكَ الحَيَ زالاً غَـ في ــادَاهُ الـ رواة لان ــری یـ الشملي ـدى العُمْـ شت ات تغف ـلُ العُـ ذَالُ عَنْ وي اة وقال مثله : [ من الخفيف] /٢٠٤ب/ لي حبيب إليه منه المعــاد ما ن صدوده أخاذُ ا لقلبي من طَاقَة بتَجَنِّي ه ولو أنَّ قلب و أنَّ قلبي الفولاذ كان يجــــري علي ري عليه وهُوَ رَدَاد صارَ دَمعي وبلا عليه وقدما كان وقال أيضا : [من مجزوء الرجز]

اسم الملف: 02_88432

الصفحة: 287

عرض الصفحة
العلوم بحتة

اوائل الشهور الهجرية لعام 1417هـ

وزارة الاشغال العامة والموارد المائية المصرية

إجمالية لسنة ١٤١٧هـ نتيجة إجمالية أيام الإسبوع الأحد ربيع أول ين الإثن الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة ۲۰ ۱۸ 11 ۲۷ ۱۳ ។ ۲۸ ۲۱ ١٤ Y ۲۶ ۱۹ ۱۲ . ۲۸ ۲۱ ١٤ Y ۲۹ ۲۲ 10 1 ۲۷ ۲۰ ۱۳ Y ۲۹ ۲۲ 10 < 1 ۲۳ 17 1 ۲ ۲۸ ۲۱ 14 Y ۲۳ 11 4 ٢٤ ۱۷ ۱۰ ۲۹ ۲۲ 10 Λ 1 ٢٤ ۱۷ ۱۰ ۳۰ ۲۳ 11 ٢٥ ۱۸ ۱۱ 1 ٢٥ ۱۸ 11 ۱۹ ۱۲ ٢٤ ۱۷ ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ۲۷ ۲۰ ۱۳ أيام الإسبوع ربيع السـ الأحـ الإثن ـين الثلاثاء الأربعاء خميس عة أيام الإسبوع بت السـ الأحـ الإثن ـين الثلاثاء الأربع ــس عة الجمـ أيام الإسبوع السـ الأحد الإثن ـين الثلاثاء الأربعاء ـس عة 1 الآخـ جمادى الآخرة جمادى الأولى ۲۷ ۲۰ ۱۳ ۲۹ ۲۲ ١٥ < 1 ۲۳ 1.1 1 Y ۲۸ ۲۱ ١٤ V ۳۰ ۲۳ い 17 1 ٢٤ ۱۷ ۱۰ ۲۹ ۲۲ ۱۰ 1 ٢٤ ۱۷ ۱۰ ٢٥ JA ۱۱ .t ١٦ ٢٣ 4 Y ۲۵ 1A 11 £ ١٩ / ٢٦ ۱۲ • ٢٤ ۱۷ ۱۰ T ۱۹ ۱۲ ۲۷ ۲۰ ۱۳ 1 ۲۵ ۱۸۱۱ £ ۲۷ ۲۰ ۱۳ 1 ۲۸ ۲۱ V ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ۲۸ ۲۱ 12 V ۲۹ ۲۲ ۱۵ < ب شعـ بان رمضـ ــان ۲۳ ١٦ Y ٢٤ ۱۷ ۱۰ ٢٦ ۱۹ ۱۲ • ٢٤ ۱۷ ۱۰ ٢٥ ۱۸ 11 £ ۲۷ ۲۰ ۱۳ ٢٥ ۱۸ ۱۱ £ ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ۲۸ ۲۱ 14 ٢٦ ۱۹ ۱۲ • ۲۷ ۲۰ | ۱۳ 1 ۲۹ ۲۲ >< 1 ۲۷ ۲۰ ۱۳ ۲۸۲۱ 12 V ۳۰ ١٦ / ٢٣ 4 ۲۸ ۲۱ ١٤ V ۲۹ ۲۲ 1 ٢٤ ۱۷ ۱۰ ۲۹ ۲۲ ۱۰ > 1 ۲۳ 17 1 ۲ ٢٥ ۱۸ ۱۱ ــوال شـ ذو القعدة ذو الحجة ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ۲۷ ۲۰ ۱۳ " ۲۸ ۲۱ 12 ۲۷ ۲۰ ۱۳ " ۲۸ ۲۱ ١٤ V ۲۹ ۲۲ ١٥ 1 ۲۸ ۲۱ ١٤ V ۲۹ ۲۲ ۱۵ 1 ١٦ ٢٣ 1 ۲۹ ۲۲ ١٥ 1 ۲۳ 11 1 ۲ ۱۷ ١٦ ٢٣ 1 ۲ ٢٤ ۱۷ | ۱۰ ۱۸ ۱۱ ٢٤ ۱۷ ۱۰ ٢٥ 1A ۱۱ ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ٢٥ ۱۸ ۱۱ £ ٢٦ ۱۹ ۱۲ . ۲۷۲۰ ۱۳ 1

اسم الملف: KTBp_0029628

الصفحة: 25

عرض الصفحة

لم نعثر على نتائج

لم نعثر على نتائج