شرح فتح القدير مع تكملته نتائج الأفكار، وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي على شرح العناية (ط. الأميرية)

ابن الهمام الحنفي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

قال ( واذا صح الوقف لم يجز به عه ) أى اذا لزم (٥٢) الوقف لم يجز بيعه ولا عليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته فقوله الا أن يكون مشاعا قال ( واذا صح الوقف لم يجز بدعه ولا تمليكه الا أن يكون مشاعا عند أبي يوسف في طلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته أما امتناع التمليك فلما بينا وأما جواز القسمة فلانها تمييز وافراز غاية الامر ان الغالب وهر منقطع أو متصل لان في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا أن في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظر اللوقف فلم تكن
4
استثناء من قوله لم يجز بيعه معدنى المبادلة في قسمة بيعا وتمليكا تم ان وقف تصيبه من عدة ار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية للواقف وبعد الموت الى وصبه وان وقف نصف عقار خا لص له فالذي قاسمه القاضي العقار راجع فيجعل كأنه بيع اتساعا اما امتناع السبيل يجب أن يكون جائزا قال ومثل هذا كثير في الرى وناحية دنياوند و الاكسية واسترة الموتى اذا التمليك فلما بينا يعنى ما روی وقف صدقة أبد اجازقة دفع الاكسية للفقراء فينتفعون بها فى أوقات لبسها ولو وقف نور الانزاء بقرهم من قوله صلى الله عليه الا يصح ثم اذا عرف جواز وقف الفرس والجمل في سبيل الله فلو وقته على أن يمسكه مادام حيا ان أمسكه وسلم تصدق بأصلها للجهاد جازله ذلك لانه لولم يشترط كان له ذلك لان لجاعل فرس السبيل أن يجاهد عليه وان أراد أن ينتفع به لا تباع ولا توهب وماذكره في غير ذلك لم يكن له ذلك وصح جعله للسبيل يعنى يبطل الشرط و يصح وقفه ولا يواجرفرس السبيل الا اذا من المعنى يقول ولان احتيج إلى نفقته فيؤاجر بقدر ما ينفق عليه قال في الخلاصة وهذه دليل على أن المسجد اذا احتاج الى الحاجة ماسة الخ وقوله الفقه ة يواجر قطعة منه بقدر ما ينفق عليه اهم وهذا عندى غير صحيح لانه يعود الى الفيح الذي لا جمله ( وأما جواز القسمة استثنى أبو يوسف المسجد من وقف المشاع وهو أن يتخذ مسجد ايصلى فيه عاما واصم ابلا يربط فيه الدواب (وأما فظاهر وقوله (فهو الذى عاما ولو قيل انما يواجر لغير ذلك فنقول غاية ما يكون للسكنى ويستلزم جواز الجامعة فيه واقامة الحائض يقاسم ) أي الواقف هو والجنب فيه ولو قيل لا يواجر لذلك فكل عمل يواجر له فيه تغيير أحكامه الشرعية ولاشك ان باحتياجه إلى النفقة لا تتغير أحكامه الشرعية ولا يخرج به عن ان يكون مسجدا زعم ان حرب ما حوله واستغنى عنه الذي يقاسم شريك فحينئذ لا يصر مسجد اعند محمد خلا فالابي يوسف و أما اذا لم يكن كذلك فتجب عمارته من بيت المال لا القاضى وقوله (خالص) صفة عقار أى لو كان له لانه من حاجة المسلمين وفي الخلاصة أيضا يحوز وقف الغلمان والجوارى على مصالح الرباط واذا زوج عقار مائة ذراع وهو خااص السلطان أو القاضى جارية الوقف يجوز ولو زوج عبد الوقف لا يجوز و الفرق ظاهر وهوان فى الاول له لاشركة لغيره فيه اكتسابا للوقف دون الثاني ولهذا لو زوج أمة الوقف من عبد الوقف لا يجوز ومن فروع وقف المنقول فوقف منه خمسين ذراعا وقف دارا فيها حمامات يخرجي و يرجعن يدخل في وقفه الحمامات الاصلية قال الفقيه هو كوقف وجب أن يكون القاسم الضيعة مع الثيران وسئل أبو بكر عمن وقف شجرة بأصلها والشجرة مما ينتفع بأوراقها ونرها قال الوقف جائز و ينتفع بمرها ولا يقطع أصلها اذ ان تفسد أغصانها فان لم ينتفع بأوراقها وتمرها فانها تقطع ههنا غير الواقف املا يلزم أن يكون الشخص الواحد ويصرف عنها الى سبيله فان نيست ثانيا والاغرس مكانها وسئل أبوالة اسم الصفار عن شجرة وقف يبس مطالبا ومطالبافان مقاسم بعضها و بقى بعضها فقال ما بیس منها قبيلة سبيل غلتها ومابقى متروك على حالها (قوله واذا صح الوقف) أى لزم وهذا يؤيد ما قدمناه في قول القدورى واذا صح الوقف خرج عن ملك الواقف ثم قوله لم يجزيه النصف الذي هو الوقف ولا عليكم هو باجماع الفقهاء الا أن يكون مشاعا فيطلب شريكه القسمة عند أبي يوسف فتصح مطالب من مالك النصف مقاسمته أما امتناع التمليك الما ينا) من قوله عليه الصلاة والسلام تصدق بأصلها لا يباع ولا يورث الذي هو غير وقف ومالك النصف مطالب وهو ولا يوهب ومن المعنى وهوان الحاجة ماسة الى آخره ولانه باللزوم خرج عن ملك الواقف وبلا ملك لا يتمكن ن البيع (وأما جواز القسمة ) أي عندهما فان على قول أبي خيفة لا يجوز وان قضى القاضي بصحة من لنصف الوقف فكان وقف المشاع لانها مبادلة ومعنى المبادلة هو الراجح في غير المثليات ( فلانها تمييز) معنى ( وافراز غاية الامر أن الغالب في غير المكيل والموزون معنى المبادلة الا ان في الوقف جعلنا الغالب معنى الافراز نظرا مطالبا ومطالباوه و لا يجوز فيرفع أمره إلى اللوقف فلم تكن بيع و تمليكا ثم ان وقف نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم شريكه لان الولاية القاضي ايقاسمه للواقف عند أبي يوسف ووقف المشاع انما يجوز على قوله (و) لوطلب الشريك القسمة (بعد موته) فا القسمة ( الى وصيه وان وقف نصف عقار خالص له في القسمة طريقان أحدهما أن يقاسمه (الفاضي ) قبوله استثناء من قوله لم يجز بيعه الخ) أقول بل من قوله ولا تمليكه كما يدل عليه أول كلام المصنف نعم يفهم من آخره كونه استثناء من المجموع والأمر سهل
الواقف لعنه المقاسم
بات