نتائج البحث: 1,000
112 ذكر من لقيه المؤلف بالمدينة من المشايخ والأصحاب والآل والأصحاب مــا حـاد حدا يسري وما شوق بمشتاق سرى وقد عنى بلغزه ما ركب من الأعلام والأوصاف وغيرهما من الأسماء تركيب إضافة، وعنى باشتمال نظمه عليه قوله مفرد الأوصاف وقوله بعد طيب الأنفاس على ما فيهما من البحث الآتي في الجواب، وهذا نصه: یا ناظما فوق الطروس دررا أزرت على در يحلي الط الطررا یا ناثلا ) بين الدروس جوهرا كل عقول السامعين بهـ يا مظهرا ما حير الألباب من ير المعمى إذا غدا مستترا مسطرا ما زلت تبدي] مـنـه كـل عجب ما خلته في كل العلوم بكــــــــم تـــــشرفت لاس يما النحو بكم تبخترا أبديت منه لغزا لفهمــــه لا يهتدي من لم يكن تمهرا ليس كل ماهر يدركـــــــــه نم ماهر فــــــي مـــثله تحيـــــرا وذاك في كلمتين ركبت إحداهما أختها بلاء ترکیب تقیید وذا التركيب لا يفيد فهو لا يسمى خبـــــرا ولا : سمى كَلِمًا لأن ولا : من کلمتین مثلما تقررا كلمة لأنـ کلمتان حسب ما قد سطرا ثل لفظا وقولاً كل ذاك اشتهرا بد الله ذو محـــــــبـة لكم رجاكم تسمحوا إن عثرا کلامكم يا سيدي [نقدا] (3) سيبدو للذي تدبرا فقولكم هل كان شيء صادق بكل لو قال شخص إن ما سألتم لكان صادقا لأن ذاك لـ ء صح و يكون حجرا أن يكون شجرا يصدق عليه كل ما قد ذكرا فكان ينبغي لكم أن تذكروا بدلـــــــه لفظا يزيل الضررا ـيه أيضًا أنكم أتيتم بكلمـة مــن بعـد نفـي قــررا (1) في (ز): ناثرًا. (2) في (ز) تبدو. (3) في (ز): لغزا.
اسم الملف: 02_0123132
الصفحة: 112
كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء وعن مالك - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة. ٥٥٩ دليلنا ما رُوِيَ عَن عُثْمَانَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لاَ يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ (۱) . وَهَذَا إِذَا كَانَ المزوج غير الإمام والقاضي وفيهما وجهان : أحدهما : أَنَّ لَهُمَا التزويج في الإِحْرَامِ لِقُوَّةِ وِلايَتِهِمَا. وَأَصَحُهِمَا: الْمَنْعُ (۲) لإطلاقِ الخبر . ثالثاً : - على تسليم أن النبي - - تزوجها وهو محرم، فإن فعله معارض بقوله : «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم وإذا تعارض القول مع الغفل يرجح القول على الفعل. رابعاً : - أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. (1) أخرجه مسلم [١٤٠٩] من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصة وزاد: ولا يخطب، وابن حبان وزاد ولا يخطب عليه. (۲) قال الشيخ البلقيني فوائد : . الأولى : لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى النووي نقلاً عن نص الشافعي أنه يصح تزويجه وقاس عليه أصحابه من أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج وشك هل كان إدخاله قبل الطواف أو بعده فإنه يحكم بصحة حجه حتى يتيقن أنه كان بعده وقد ذكر الماوردي ذلك لكن في النهاية في أواخر الطلاق أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين وأعتقه سيده ولم يدر أكان العتق أسبق أو الطلاق واتفق الزوجان على الأشكال عن ابن الحداد أنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره. قال : وقد وافقه معظم الأصحاب، وذهب بعضهم إلى جواز العود والأول هو المذهب. وقد كتبت عن فتاوى القاضي الحسين في مسألة الوكالة عند التوكيل ما يشهد لما قررناه أولاً، ونظير ذلك ما لو صلى خلف إمام وشك هل كان متقدماً أو متأخراً وفيها كلام الشافعي والأصحاب، ولذلك نظائر كثيرة . الثانية : إذا أحرم الإمام وقلنا بالأصح أنه لا يزوج فهل للقضاة ونوابهم التزويج حال إحرام الإمام وجهان ذكرهما الماوردي ومن تبعه، ولم يرجح شيئاً والأصح الجواز. الثالثة : إذا كان السيد محرماً فأذن لعبده في التزويج أو كان ولي السفيه محرماً فأذن للسفيه في التزويج وكان أو العبد أو العبد أو السفيه حلالاً فهل يصح عقدهما بهذا الإذن حالة الإحرام؟ لم أقف على نقل في ذلك والأقرب المنع ولو كان الولي حلالاً فزوج أمة المحجور عليه وهي حلال والزوج حلال فالصواب الصحة. انتهى. قال في القوت: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح. قال القاضي أبو الطيب في الحج من تعليقه حكى ابن المزربان عن ابن القطان أن الإذن باطل. قال : قيل لابن القطان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه قال : لا يجوز كالمحرم سواء. قال ابن المزربان في المسألتين. عندي نظر . قال صاحب القوت: وقياس قول ابن القطان أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبادة في النكاح جملة فظهر ما بحثه في العبد منقولا وما ذكره في السفيه بحثاً أيضاً موافق لبحث الأذرعي. قاله البكري.
اسم الملف: الجزء 07
الصفحة: 559
كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء وعن مالك - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة. ٥٥٩ دليلنا ما رُوِيَ عَن عُثْمَانَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لاَ يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ (۱) . وَهَذَا إِذَا كَانَ المزوج غير الإمام والقاضي وفيهما وجهان : أحدهما : أَنَّ لَهُمَا التزويج في الإِحْرَامِ لِقُوَّةِ وِلايَتِهِمَا. وَأَصَحُهِمَا: الْمَنْعُ (۲) لإطلاقِ الخبر . ثالثاً : - على تسليم أن النبي - - تزوجها وهو محرم، فإن فعله معارض بقوله : «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم وإذا تعارض القول مع الغفل يرجح القول على الفعل. رابعاً : - أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. (1) أخرجه مسلم [١٤٠٩] من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصة وزاد: ولا يخطب، وابن حبان وزاد ولا يخطب عليه. (۲) قال الشيخ البلقيني فوائد : . الأولى : لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى النووي نقلاً عن نص الشافعي أنه يصح تزويجه وقاس عليه أصحابه من أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج وشك هل كان إدخاله قبل الطواف أو بعده فإنه يحكم بصحة حجه حتى يتيقن أنه كان بعده وقد ذكر الماوردي ذلك لكن في النهاية في أواخر الطلاق أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين وأعتقه سيده ولم يدر أكان العتق أسبق أو الطلاق واتفق الزوجان على الأشكال عن ابن الحداد أنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره. قال : وقد وافقه معظم الأصحاب، وذهب بعضهم إلى جواز العود والأول هو المذهب. وقد كتبت عن فتاوى القاضي الحسين في مسألة الوكالة عند التوكيل ما يشهد لما قررناه أولاً، ونظير ذلك ما لو صلى خلف إمام وشك هل كان متقدماً أو متأخراً وفيها كلام الشافعي والأصحاب، ولذلك نظائر كثيرة . الثانية : إذا أحرم الإمام وقلنا بالأصح أنه لا يزوج فهل للقضاة ونوابهم التزويج حال إحرام الإمام وجهان ذكرهما الماوردي ومن تبعه، ولم يرجح شيئاً والأصح الجواز. الثالثة : إذا كان السيد محرماً فأذن لعبده في التزويج أو كان ولي السفيه محرماً فأذن للسفيه في التزويج وكان أو العبد أو العبد أو السفيه حلالاً فهل يصح عقدهما بهذا الإذن حالة الإحرام؟ لم أقف على نقل في ذلك والأقرب المنع ولو كان الولي حلالاً فزوج أمة المحجور عليه وهي حلال والزوج حلال فالصواب الصحة. انتهى. قال في القوت: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح. قال القاضي أبو الطيب في الحج من تعليقه حكى ابن المزربان عن ابن القطان أن الإذن باطل. قال : قيل لابن القطان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه قال : لا يجوز كالمحرم سواء. قال ابن المزربان في المسألتين. عندي نظر . قال صاحب القوت: وقياس قول ابن القطان أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبادة في النكاح جملة فظهر ما بحثه في العبد منقولا وما ذكره في السفيه بحثاً أيضاً موافق لبحث الأذرعي. قاله البكري.
اسم الملف: 07_azez_
الصفحة: 559
كتاب النكاح/ بيان أحكام الأولياء وعن مالك - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أنه ينعقد ثم يفرق بينهما بطلقة. ٥٥٩ دليلنا ما رُوِيَ عَن عُثْمَانَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : «لاَ يَنكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ (۱) . وَهَذَا إِذَا كَانَ المزوج غير الإمام والقاضي وفيهما وجهان : أحدهما : أَنَّ لَهُمَا التزويج في الإِحْرَامِ لِقُوَّةِ وِلايَتِهِمَا. وَأَصَحُهِمَا: الْمَنْعُ (۲) لإطلاقِ الخبر . ثالثاً : - على تسليم أن النبي - - تزوجها وهو محرم، فإن فعله معارض بقوله : «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِم وإذا تعارض القول مع الغفل يرجح القول على الفعل. رابعاً : - أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. (1) أخرجه مسلم [١٤٠٩] من حديث أبان بن عثمان عن عثمان وفيه قصة وزاد: ولا يخطب، وابن حبان وزاد ولا يخطب عليه. (۲) قال الشيخ البلقيني فوائد : . الأولى : لو أحرم شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزويجه أم بعده ففي فتاوى النووي نقلاً عن نص الشافعي أنه يصح تزويجه وقاس عليه أصحابه من أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج وشك هل كان إدخاله قبل الطواف أو بعده فإنه يحكم بصحة حجه حتى يتيقن أنه كان بعده وقد ذكر الماوردي ذلك لكن في النهاية في أواخر الطلاق أن العبد إذا طلق امرأته طلقتين وأعتقه سيده ولم يدر أكان العتق أسبق أو الطلاق واتفق الزوجان على الأشكال عن ابن الحداد أنها تحرم حتى تنكح زوجاً غيره. قال : وقد وافقه معظم الأصحاب، وذهب بعضهم إلى جواز العود والأول هو المذهب. وقد كتبت عن فتاوى القاضي الحسين في مسألة الوكالة عند التوكيل ما يشهد لما قررناه أولاً، ونظير ذلك ما لو صلى خلف إمام وشك هل كان متقدماً أو متأخراً وفيها كلام الشافعي والأصحاب، ولذلك نظائر كثيرة . الثانية : إذا أحرم الإمام وقلنا بالأصح أنه لا يزوج فهل للقضاة ونوابهم التزويج حال إحرام الإمام وجهان ذكرهما الماوردي ومن تبعه، ولم يرجح شيئاً والأصح الجواز. الثالثة : إذا كان السيد محرماً فأذن لعبده في التزويج أو كان ولي السفيه محرماً فأذن للسفيه في التزويج وكان أو العبد أو العبد أو السفيه حلالاً فهل يصح عقدهما بهذا الإذن حالة الإحرام؟ لم أقف على نقل في ذلك والأقرب المنع ولو كان الولي حلالاً فزوج أمة المحجور عليه وهي حلال والزوج حلال فالصواب الصحة. انتهى. قال في القوت: لو أذن المحرم لعبده الحلال في النكاح. قال القاضي أبو الطيب في الحج من تعليقه حكى ابن المزربان عن ابن القطان أن الإذن باطل. قال : قيل لابن القطان فالمحرمة إذا أذنت لعبدها فيه قال : لا يجوز كالمحرم سواء. قال ابن المزربان في المسألتين. عندي نظر . قال صاحب القوت: وقياس قول ابن القطان أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان المأخذ أن المحرم ساقط العبادة في النكاح جملة فظهر ما بحثه في العبد منقولا وما ذكره في السفيه بحثاً أيضاً موافق لبحث الأذرعي. قاله البكري.
اسم الملف: azez07
الصفحة: 559
و ١٢٤ الفصل الرابع التشتيت وزيادة القهر (١٥٧٠ ـ ١٦٠٨ م) والمرية وبيرة في ولاية المرية واختار القائمون على التهجير لكل نقطة تجمع من النقاط السبعة حوالي ۱۲ نقطة تجمع ثانوية عينوا عليها ضابطًا تحت أمرة المسؤول العام في نقطة التجمع المركزية مسؤولاً عن تجميع السكان. جمع ودامت هذه المرحلة من تجميع المورسكيين أسبوعا واحدا، حاول الاختفاء خلالها الكثيرون، بينما حاول آخرون البرهنة على حسن نصرانيتهم، وانضم آخرون إلى المقاومة. وعمل الجيش بكل قساوة وطغيان على أكبر عدد من المورسكيين في المستشفيات والكنائس والأديرة حتى وصل عددهم إلى حوالي ٥,٠٠٠ موريسكي في ولاية مالقة ( مالقة ورندة و ٢٦,٤٠٠ في ولاية غرناطة (۱۲,۰۰۰ في غرناطة في وادي آش و ٢,٤٠٠ في بسطة) و ١٤,٥٠٠ في ولاية المرية (٨,٥٠٠ في المرية و ٦,٠٠٠ في بيرة)، أي يكون المجموع حوالي ٤٦,٠٠٠ مورسكيا. وهذا هو العدد الذي أخبر به فرنسيسكو كوتيرس دي كويلار الكاردينال دي سيكونزة في رسالة قال فيها: «كنت قلت لك في رسالة سابقة بأن عدد المسلمين الذين طردوا هذه المرة من هذه المملكة ( يعني غرناطة) يزيد على ۳۵,۰۰۰ ،نفس، لكني علمت بعد ذلك أن زيادة على الرقم الذي ذكرته لك فلقد أخرج من وادي المنصورة حوالي ١١,٠٠٠ شخص آخرين، وبهذا يكون مجموع من أخرج من المملكة ما يقارب ٥٠,٠٠٠ نفس» . وبعد مرحلة التجميع ابتدأت المرحلة الثانية وهي نقل المهجرين في رحلة طويلة مشيا على الأقدام بمعدل عشرين كيلومترًا في اليوم باتجاه الشمال أو الغرب، ورتب الجيش أول الأمر هذا الانتقال في تنظيم عسكري ،محكم، فقسم المهجرين إلى قوافل. تتكون كل قافلة من ١٥٠٠ أندلسي مؤطرين من طرف ۲۰۰ عسكري قشتالي، تتبعها عربات تحمل أمتعة المهجرين المسموح لهم بحملها وأخذت الترتيبات لتوزيع الغذاء، وجبة خفيفة في الصباح وثانية كبيرة في المساء وأمر الجيش بتهدئة المهجرين وحثهم على المشي بالكلام الطيب حتى لو أدى ذلك إلى الكذب عليهم باختلاق وعود بالعودة، كما يدل على ذلك الرسالة التالية إلى ألونسو كاربخال، المسؤول عن التهجير في بسطة : · عم النقص في هذه الولاية (يعني بسطة في كل شيء بسبب عدم زراعة الأرض نتيجة اضطرابات الحرب والقحط الذي حل هذه السنة، لدرجة لا يمكن معها أن يغطي حاجيات المعيشة الضرورية. وقد قرر صاحب الجلالة في الوقت الراهن
اسم الملف: 89297
الصفحة: 124
و ١٢٤ الفصل الرابع التشتيت وزيادة القهر (١٥٧٠ ـ ١٦٠٨ م) والمرية وبيرة في ولاية المرية واختار القائمون على التهجير لكل نقطة تجمع من النقاط السبعة حوالي ۱۲ نقطة تجمع ثانوية عينوا عليها ضابطًا تحت أمرة المسؤول العام في نقطة التجمع المركزية مسؤولاً عن تجميع السكان. جمع ودامت هذه المرحلة من تجميع المورسكيين أسبوعا واحدا، حاول الاختفاء خلالها الكثيرون، بينما حاول آخرون البرهنة على حسن نصرانيتهم، وانضم آخرون إلى المقاومة. وعمل الجيش بكل قساوة وطغيان على أكبر عدد من المورسكيين في المستشفيات والكنائس والأديرة حتى وصل عددهم إلى حوالي ٥,٠٠٠ موريسكي في ولاية مالقة ( مالقة ورندة و ٢٦,٤٠٠ في ولاية غرناطة (۱۲,۰۰۰ في غرناطة في وادي آش و ٢,٤٠٠ في بسطة) و ١٤,٥٠٠ في ولاية المرية (٨,٥٠٠ في المرية و ٦,٠٠٠ في بيرة)، أي يكون المجموع حوالي ٤٦,٠٠٠ مورسكيا. وهذا هو العدد الذي أخبر به فرنسيسكو كوتيرس دي كويلار الكاردينال دي سيكونزة في رسالة قال فيها: «كنت قلت لك في رسالة سابقة بأن عدد المسلمين الذين طردوا هذه المرة من هذه المملكة ( يعني غرناطة) يزيد على ۳۵,۰۰۰ ،نفس، لكني علمت بعد ذلك أن زيادة على الرقم الذي ذكرته لك فلقد أخرج من وادي المنصورة حوالي ١١,٠٠٠ شخص آخرين، وبهذا يكون مجموع من أخرج من المملكة ما يقارب ٥٠,٠٠٠ نفس» . وبعد مرحلة التجميع ابتدأت المرحلة الثانية وهي نقل المهجرين في رحلة طويلة مشيا على الأقدام بمعدل عشرين كيلومترًا في اليوم باتجاه الشمال أو الغرب، ورتب الجيش أول الأمر هذا الانتقال في تنظيم عسكري ،محكم، فقسم المهجرين إلى قوافل. تتكون كل قافلة من ١٥٠٠ أندلسي مؤطرين من طرف ۲۰۰ عسكري قشتالي، تتبعها عربات تحمل أمتعة المهجرين المسموح لهم بحملها وأخذت الترتيبات لتوزيع الغذاء، وجبة خفيفة في الصباح وثانية كبيرة في المساء وأمر الجيش بتهدئة المهجرين وحثهم على المشي بالكلام الطيب حتى لو أدى ذلك إلى الكذب عليهم باختلاق وعود بالعودة، كما يدل على ذلك الرسالة التالية إلى ألونسو كاربخال، المسؤول عن التهجير في بسطة : · عم النقص في هذه الولاية (يعني بسطة في كل شيء بسبب عدم زراعة الأرض نتيجة اضطرابات الحرب والقحط الذي حل هذه السنة، لدرجة لا يمكن معها أن يغطي حاجيات المعيشة الضرورية. وقد قرر صاحب الجلالة في الوقت الراهن
اسم الملف: KTB_0089297
الصفحة: 124
و ١٢٤ الفصل الرابع التشتيت وزيادة القهر (١٥٧٠ ـ ١٦٠٨ م) والمرية وبيرة في ولاية المرية واختار القائمون على التهجير لكل نقطة تجمع من النقاط السبعة حوالي ۱۲ نقطة تجمع ثانوية عينوا عليها ضابطًا تحت أمرة المسؤول العام في نقطة التجمع المركزية مسؤولاً عن تجميع السكان. جمع ودامت هذه المرحلة من تجميع المورسكيين أسبوعا واحدا، حاول الاختفاء خلالها الكثيرون، بينما حاول آخرون البرهنة على حسن نصرانيتهم، وانضم آخرون إلى المقاومة. وعمل الجيش بكل قساوة وطغيان على أكبر عدد من المورسكيين في المستشفيات والكنائس والأديرة حتى وصل عددهم إلى حوالي ٥,٠٠٠ موريسكي في ولاية مالقة ( مالقة ورندة و ٢٦,٤٠٠ في ولاية غرناطة (۱۲,۰۰۰ في غرناطة في وادي آش و ٢,٤٠٠ في بسطة) و ١٤,٥٠٠ في ولاية المرية (٨,٥٠٠ في المرية و ٦,٠٠٠ في بيرة)، أي يكون المجموع حوالي ٤٦,٠٠٠ مورسكيا. وهذا هو العدد الذي أخبر به فرنسيسكو كوتيرس دي كويلار الكاردينال دي سيكونزة في رسالة قال فيها: «كنت قلت لك في رسالة سابقة بأن عدد المسلمين الذين طردوا هذه المرة من هذه المملكة ( يعني غرناطة) يزيد على ۳۵,۰۰۰ ،نفس، لكني علمت بعد ذلك أن زيادة على الرقم الذي ذكرته لك فلقد أخرج من وادي المنصورة حوالي ١١,٠٠٠ شخص آخرين، وبهذا يكون مجموع من أخرج من المملكة ما يقارب ٥٠,٠٠٠ نفس» . وبعد مرحلة التجميع ابتدأت المرحلة الثانية وهي نقل المهجرين في رحلة طويلة مشيا على الأقدام بمعدل عشرين كيلومترًا في اليوم باتجاه الشمال أو الغرب، ورتب الجيش أول الأمر هذا الانتقال في تنظيم عسكري ،محكم، فقسم المهجرين إلى قوافل. تتكون كل قافلة من ١٥٠٠ أندلسي مؤطرين من طرف ۲۰۰ عسكري قشتالي، تتبعها عربات تحمل أمتعة المهجرين المسموح لهم بحملها وأخذت الترتيبات لتوزيع الغذاء، وجبة خفيفة في الصباح وثانية كبيرة في المساء وأمر الجيش بتهدئة المهجرين وحثهم على المشي بالكلام الطيب حتى لو أدى ذلك إلى الكذب عليهم باختلاق وعود بالعودة، كما يدل على ذلك الرسالة التالية إلى ألونسو كاربخال، المسؤول عن التهجير في بسطة : · عم النقص في هذه الولاية (يعني بسطة في كل شيء بسبب عدم زراعة الأرض نتيجة اضطرابات الحرب والقحط الذي حل هذه السنة، لدرجة لا يمكن معها أن يغطي حاجيات المعيشة الضرورية. وقد قرر صاحب الجلالة في الوقت الراهن
اسم الملف: الكتاب
الصفحة: 124
۱۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية والقاعدة مقيدة بأمور: الأول : أن لا يرد دليل خاص يدل على عدم اعتبار تغير السبب في ذلك الباب؛ كما في بيع العينة؛ وذلك بأن يبيع الرجل شيئًا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إليه، ثم يشتريه البائع بثمن حاضر أقل منه ؛ فالسلعة ترجع إلى صاحبها بعقد جديد، ولكن لا يتغير حكمها، ولا يؤثر تبدل سبب الملك فيها، وذلك لأن العينة محرمة بالنص لكونها ذريعة إلى الربا بخلاف ما إذا توسط طرف ثالث بأن باعها المشتري على آخر ثم اشتراها البائع الأول من الآخر بثمن حاضر أقل، فهذا جائز (۱) ؛ لأنه بتبدل العاقد تتبدل العين حكما » (٢). 6 مع الثاني : أن لا يكون تبدل السبب طريقا إلى حصول المقصود، أما حصول المقصود فلا يؤثر اختلاف الأسباب، ولا ينزل منزلة اختلاف الأعيان، وذلك لأن الأسباب غير مطلوبة لذواتها، بل لأحكامها وهذا ما قرره الفقهاء بقولهم في قاعدة أخرى: لا يبالى باختلاف السبب عند حصول المقصود (۳)، ويكون ذلك في حالة تعلق الحق بالعاقدين دون غيرهما؛ وذلك كما لو باع شخص بيعا فاسدا وقبض المشتري المبيع ثم وهبه للبائع فلا يضمن قيمته؛ لحصول المقصود ولا اعتبار باختلاف السبب، بخلاف ما لو وصل إليه المبيع من جهة غير المشتري حيث لا يبرأ المشتري من الضمان؛ لأنه لم يصل إليه من الجهة المستحقة، وهي جهة المشتري(4). 6 الثالث : أن لا تكون العين مأخوذة ظلما، وبغير طيب نفس من صاحبها ؛ (۱) انظر : بدائع الصنائع ۱۹۹/٥ ، العناية للبابرتي ٤٣٤/٦ وهذه الصورة تعرف بالتورق عند فقهاء الحنابلة خاصة والمعاصرين عامة. (۲) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥٥/٤. (۳) الهداية للمرغيناني مع العناية ٣٤٤/٣ ، البحر الرائق لابن نجيم ١٦٩/٣. ( ٤ ) انظر : تبيين الحقائق ١٤٧/٢ ، البحر الرائق ١٦٩/٣ ، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار ٩١/٥.
اسم الملف: الجزء 14
الصفحة: 12
٦١٦ لیست بعین البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف ، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماً ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعاً كزمن لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع. (و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه أن يكون) الوقف على أصل موجود في الحال، ! على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله فلو وقع ذلك» ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع قوله : (ولا ما في الذمة محترز ما زاده بقوله معيناً». قوله : (وحر) بأن يقول : أوقفت نفسي على زيد كما. في الروض. أو أوقفت ولدي، وهذا خارج بقوله مملوك قوله : (ومكاتب) أي كتابة صحيحة م .ر. قوله: (ولا) دراهم لزينة أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي. قال ع ش ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية، لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده، وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة. قوله : (ولا ما لا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله «آلة لهو لأنه ذكر قبلها في عد القيود وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة، وجميع المزامير حرام إلا النفير ، وعند الإمام مالك الطبول حرام إلا في الزواج لشهرته بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته قوله (وريحان) وهو كل نبت غض طيب الرائحة كالورد وعلم منه أن دوام كل شيء بحسبه لا كونه مؤبداً، فالمراد الدوام النسبي. قوله : (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله وعنبر» أي للشم لا للبخور به وقوله وريحان) أي للشم لا للأكل قوله : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان. للموقوف عليه قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة. الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي. قوله : (وهو الركن الثالث) فيه ما تقدم في الذي قبله. ويجاب بأن الشرط متضمن للركن، فالشرط كونه على أصل موجود والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال: إنه على تقدير مضاف أي متعلق . الركن الخ. قوله : ( على أصل موجود أي موقوف عليه متبوع بغيره وظاهر أن «موجود» تفسير
اسم الملف: 03_
الصفحة: 616
٢٤٥ كتاب البيوع . وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماً ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا مالاً يفيد نفعاً كز من لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وریحان مزروع (و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه أن يكون) الوقف على أصل موجود في الحال، وهو · منتفعاً به فهو المسجد الخالص، ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين اهـ م د . قوله : (بوجود الصفة) أي من موت السيد ووجود المعلق عليه . قوله : ( ويبطل الوقف وإنما أبطلنا الوقف بعتقهما مع أن فيه قربة ولم نبطل العتق ونبق الوقف على صحته، لأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب ما أمكن. وأيضاً مقتضى العتق سابق فقدم، ولأنه لو قيل بدوام الوقف داما على رقهما إلى الموت ولزم عليه إلغاء الصفة التي علق بها المعلق قوله : (بحق) كأن وضعاً بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م ر ، ثم قال : فلو قلع ذلك وبقي وقف كما كان، وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أو يرجع للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما اهـ م د . وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله «فلو وقع ذلك ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع . قوله : (ولا ما في الذمة) محترز ما زاده بقوله «معيناً». قوله : ( وجر) بأن يقول : أوقفت نفسي على زيد كما في الروض. أو أوقفت ولدي، وهذا خارج بقوله مملوك . قوله : ( ومكاتب) أي كتابة صحيحة م . ر . قوله : (ولا دراهم لزينة) أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي قال ع ش ،ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية، لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة لمن تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام، فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة قوله : (ولا) ما لا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله «آلة لهو» لأنه ذكر قبلها في عد القيود وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة وجميع المزامير حرام إلا النفير ، وعند الإمام مالك الطبول حرام إلا في الزواج لشهرته بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته قوله : ( وريحان) وهو كل نبت غض طيب الرائحة کالورد. وعلم منه أن دوام كل شيء بحبسه لا كونه مؤبداً، فالمراد الدوام النسبي قوله: (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله وعنبر» أي للشم لا للبخور به وقوله وريحان أي تلشم لا للأكل. قوله : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان للموقوف عليه، قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي قوله : (وهو الركن الثالث فيه ما تقدم في الذي قبله . ويجاب بأن الشرط متضمن للركن، فالشرط كونه على أصل موجود والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال : إنه على تقدير مضاف أي متعلق الركن الخ. قوله : ( على أصل موجود أي موقوف عليه متبوع بغيره وظاهر أن «موجود» تفسير الأصل، وإن قوله الآتي لا ينقطع تفسير لفرع ؛ قاله ق ل والحاصل أن قوله على أصل موجود يحتمل وجهين، الأول : أن يكون المراد بقوله أصل موجود أي موقوف عليه معين وقوله وفرع لا ينقطع أي غير معين، والواو بمعنى «أو» أي الشرط أحد الأمرين إما كونه معيناً أو كونه غير معين وعلى هذا يكونان شرطاً واحداً إلا أنه مردّد بين أمرين، وهذا هو المعتمد كما يأتي. والثاني يحتمل أن يكون قوله «موجود» تفسيراً لـ «أصل، وقوله «ولا ينقطع» تفسيراً لقوله •
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 245
٦١٦ لیست بعین البيوع وغيرها من أنواع المعاملات/ القول في شروط صحة الوقف ، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته لله وحر وكلب ولو معلماً ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا ما لا يفيد نفعاً كز من لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وريحان مزروع. (و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه أن يكون) الوقف على أصل موجود في الحال، ! على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله فلو وقع ذلك» ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع قوله: (ولا ما في الذمة محترز ما زاده بقوله معيناً». قوله : (وحر) بأن يقول : أوقفت نفسي على زيد كما. في الروض. أو أوقفت ولدي وهذا خارج بقوله مملوك قوله : (ومكاتب) أي كتابة صحيحة م .ر. قوله: (ولا) دراهم لزينة أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي. قال ع ش ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية، لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة. قوله : (ولا ما لا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله آلة لهو لأنه ذكر قبلها في عد القيود. وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة، وجميع المزامير حرام إلا النفير وعند الإمام مالك الطبول حرام إلا في الزواج لشهرته بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته قوله (وريحان) وهو كل نبت غض طيب الرائحة كالورد. وعلم منه أن دوام كل شيء بحسبه لا كونه مؤبداً، فالمراد الدوام النسبي. قوله : (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله وعنبر» أي للشم لا للبخور به وقوله وريحان) أي للشم لا للأكل قوله : ( مزروع) فإن زالت الرائحة كان. للموقوف عليه قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة. الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي. قوله : (وهو الركن الثالث) فيه ما تقدم في الذي قبله. ويجاب بأن الشرط متضمن للركن، فالشرط كونه على أصل . موجود والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال: إنه على تقدير مضاف أي متعلق . الركن الخ. قوله : ( على أصل موجود أي موقوف عليه متبوع بغيره وظاهر أن «موجود» تفسير .
اسم الملف: الجزء 03
الصفحة: 616
٢٤٥ كتاب البيوع . وغراس وضعا بأرض بحق فلا يصح وقف منفعة لأنها ليست بعين، ولا ما في الذمة ولا أحد عبديه لعدم تعيينهما ولا ما لا يملك للواقف كمكتري وموصي بمنفعته له وحر وكلب ولو معلماً ولا مستولدة ومكاتب لأنهما لا يقبلان النقل، ولا آلة لهو ولا دراهم لزينة لأن آلة اللهو محرمة والزينة مقصودة، ولا مالاً يفيد نفعاً كز من لا يرجى برؤه، ولا ما لا يفيد إلا بفواته كطعام وريحان غير مزروع لأن نفعه في فوته ومقصود الوقف الدوام بخلاف ما يدوم كمسك وعنبر وریحان مزروع (و) الشرط الثاني وهو الركن الثالث وهو الموقوف عليه أن يكون) الوقف على أصل موجود في الحال، وهو · منتفعاً به فهو المسجد الخالص، ولا يجوز فيه التباعد عن الإمام أكثر من ثلاثمائة ذراع بين المصلين اهـ م د . قوله : (بوجود الصفة) أي من موت السيد ووجود المعلق عليه . قوله : ( ويبطل الوقف وإنما أبطلنا الوقف بعتقهما مع أن فيه قربة ولم نبطل العتق ونبق الوقف على صحته، لأن الشارع متشوف إلى فك الرقاب ما أمكن. وأيضاً مقتضى العتق سابق فقدم، ولأنه لو قيل بدوام الوقف داما على رقهما إلى الموت ولزم عليه إلغاء الصفة التي علق بها المعلق قوله : (بحق) كأن وضعاً بأرض مملوكة أو مستأجرة لهما وإن استحقا القلع بعد انقضاء مدة الإجارة شرح م ر ، ثم قال : فلو قلع ذلك وبقي وقف كما كان، وإن لم يبق فهل يصير ملكاً للموقوف عليه أو يرجع للواقف؟ وجهان أصحهما أولهما اهـ م د . وقول الجمال الأسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء عقار يوقف مكانه محمول على إمكان الشراء المذكور، وكلام الشيخين الأول محمول على عدمه ويلزم المالك بالقلع أرش نقصه يصرف على الحكم المذكور، وخرج بالمستأجرة المغصوبة فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى به الوالد شرح م ر قوله «فلو وقع ذلك ويجوز بقاؤه بأجرة من ريعه ولا تجب هنا الخصلة الثالثة وهي تملكه بقيمته لأن الموقوف لا يباع . قوله : (ولا ما في الذمة) محترز ما زاده بقوله «معيناً». قوله : ( وجر) بأن يقول : أوقفت نفسي على زيد كما في الروض. أو أوقفت ولدي، وهذا خارج بقوله مملوك . قوله : ( ومكاتب) أي كتابة صحيحة م . ر . قوله : (ولا دراهم لزينة) أو للاتجار فيها وصرف ربحها للفقراء زي قال ع ش ،ومثلها، يعني الدراهم، وقف الجامكية، لأن شرط الوقف أن يكون مملوكاً للواقف وهي غير مملوكة لمن تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية لتكون لبعض من يقرأ القرآن مثلاً في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام، فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة قوله : (ولا) ما لا يفيد) كان الأولى تقديمه على قوله «آلة لهو» لأنه ذكر قبلها في عد القيود وجميع الطبول جائزة إلا الدربكة وجميع المزامير حرام إلا النفير ، وعند الإمام مالك الطبول حرام إلا في الزواج لشهرته بخلاف الختان فيحرم فيه الطبل لعدم شهرته قوله : ( وريحان) وهو كل نبت غض طيب الرائحة کالورد. وعلم منه أن دوام كل شيء بحبسه لا كونه مؤبداً، فالمراد الدوام النسبي قوله: (كمسك) أي إن لم يرد للأكل وإلا فلا يصح كالطعام. وقوله وعنبر» أي للشم لا للبخور به وقوله وريحان أي تلشم لا للأكل. قوله : (مزروع) فإن زالت الرائحة كان للموقوف عليه، قياساً على ما لو وقف على شخص غراساً في أرض مستأجرة ثم مضت مدة الإجارة فإن الغراس يكون للموقوف عليه دون الوقف كما قرره العزيزي قوله : (وهو الركن الثالث فيه ما تقدم في الذي قبله . ويجاب بأن الشرط متضمن للركن، فالشرط كونه على أصل موجود والركن الثالث هو الأصل الموجود إلا أن يقال : إنه على تقدير مضاف أي متعلق الركن الخ. قوله : ( على أصل موجود أي موقوف عليه متبوع بغيره وظاهر أن «موجود» تفسير الأصل، وإن قوله الآتي لا ينقطع تفسير لفرع ؛ قاله ق ل والحاصل أن قوله على أصل موجود يحتمل وجهين، الأول : أن يكون المراد بقوله أصل موجود أي موقوف عليه معين وقوله وفرع لا ينقطع أي غير معين، والواو بمعنى «أو» أي الشرط أحد الأمرين إما كونه معيناً أو كونه غير معين وعلى هذا يكونان شرطاً واحداً إلا أنه مردّد بين أمرين، وهذا هو المعتمد كما يأتي. والثاني يحتمل أن يكون قوله «موجود» تفسيراً لـ «أصل، وقوله «ولا ينقطع» تفسيراً لقوله •
اسم الملف: 03_171576
الصفحة: 245
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي - محمد بن أحمد بن أحمد
من جملة المبلغ الذي قرره (٣٦٤ ) لها في نظير الكسوة سعايته اه واذا كان شخص في بلادنا بيجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق واجتمع المذكورة وتركها بلا فرش وبلا غطاء حتى أضربها عليه خلق كثير وقال لهم اطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا اليه ذلك بانشراح صدر والحال انها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز وبشاشة وجه فيما يظهر من غير الحاح من السائل ولا تذلل ولا اظهار فاقة ولا ايذاء لمسؤل فهل اوغير ذلك لتشترى لها يكون كمسئلة الغزالى المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون فرشا و غطاء لكونها ولدت السائل يتحقق ويتيقن انه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة لاعطاء ذلك القدر و أكثر منه (فاجاب) منه ولدا و هو ضعيف وهى بقوله الجواب عن هذه المسئلة حاصله ان المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالاخذ أو بالسؤال أو مشتغلة به فهل لها المطالبة بالاعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال المعطى قرائن تدل على بالفرش والغطاء فيما مضى أن الحامل له على اعطائه له ما سأله فيه بل ومالم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لان نفس من الزمان الذي فى عصمته مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وانما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم والزمن المستقبل أم لا ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله ان الحامل له على تفرقتها على اصدقائه وجيرانه فاجاب ) بان لها مطالبته خوف السنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لان مالكة لم يسمح به كما مر واما اذا دلت بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه وسئل اعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته منهما في الحال ( سئل ) والله سبحانه وتعالى أعلم ( وسئل) رضى الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقارا نحو أرض عمن يخدمها في بيت أبيها وقبل منه فى المجلس واذن المالك في تسليمه بالكلية واعترف المملك له بالتسليم والحوز قبل التمليك أو أمها أختها هل تستحق فهل يكفى اعترافه بذلك والحال ان المال فى بلدة غير بلدة التمليك وهل التصرف له فيه بمقتضى ذلك الاخدام على الزوج أم لا أو لا بد من التسليم والحوز بعد التمليك والاذن وبعد مضى زمن يصل اليه وهل يشترط وصوله اليه بد من أن تخدم بامة ( فأجاب) بنفسه أو بوكيله او يكفى مضى زمن يصل اليه وان لم يصل اليه بنفسه أو بوكيله وهل يكون حكم البيع والرهن في بانه ان كانت الزوجة من التسليم كذلك كما ذكر واذا رجع المملك قبل مضى زمن الذى يصل اليه وقبل الحوز هل يصح تخدم عادة في بيت ابيها رجوعه ويملكه مالكه الاول ويتصرف فيه ولا اعتبار بما وقع بينهما من الايجاب والقبول أم لا استحقت اخدامها على وما صورة الحوز اذا كان أرضا بيضاء او دارا أو نخلا مثلا هل يكفي الوقوف عليه بنفسه أو زوجها والافلار سئل عمن بوكيله أولا بد من التصرف في الارض بالحرث والزرع والدار بالسكنى والاسكان والنخل بالتصرف تخدم و مضت مدة من غير وما قولكم رضى الله تعالى عنكم أيضا اذا ملكه واخلى له ذلك ثم ان المملك أباحه للمالك الأول مدة اخدام هل تطالب الزوج قبل التسليم والحوز فهل تصح هذه الاباحة قبل التسليم أو لابد من التسليم والحوز ثم الاباحة باجرة ذلك أم لا ( فاجاب) أوضحوا لنا ذلك ( فاجاب ) بقوله إذا وهب الانسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل القبض بانها ليس لها مطالبته زوجها إلا باذن نحو الواهب ومضى زمن بعد الاذن يمكن فيه السير إلى ذلك والتخلية من متاع غيره فى باجرة تلك المدة ( سئل عما غير المنقول والنقل في المنقول فعلم أنه لا يجوز للمتهب التصرف فى الموهوب له الغائب عن بلده الا بعد لو خرجت امرأة بغير عذر الاذن ومضى تلك المدة ومجرد اعترافه المذكور فى السؤال لا عبرة به وللواهب الرجوع قبل الاذن من غير اذن زوجها من وكذا بعده وقبل مضى تلك المدة وانه لا يشترط وصول المتهب اليه بنفسه ولا بوكيله وان القبض في مسكن غير لائق بها مع قدرة نحو الارض والدار والنخل بالتخلية والتفريغ من امتعة غير المتهب وان لم يتصرف فيه وانه لا تصح الزوج على اللائق بها أو من اباحة المتهب ما وهب له للواهب قبل قبضه حسا فى الحاضر وتقديرا فى الغائب كما ذكر ولا ينافي لائق لكن معها فيه من لا ذلك قولهم لو ملك شيئا ولم يقبضه فاباحه صح لان هذا فيما ملك بنحو بيع فكانت الاباحة فيه تسكن معه فيه الابرضاها متضمنة للقبض وأما الهبة قبل القبض فانها لا تقتضى الملك أصلا فلم يمكن القول بصحة الاباحة لانها كام الزوج وزوجته الأخرى انما تكون في مملوك ونحوه ولا ملك هنا ولا استحقاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة في نحو الهبة بقبض الجميع ولا يشترط اذن الشريك في غير المنقول والله سبحانه وتعالى اعلم القرائن على طيب نفسه بذلك بان ظهر عليه امارة الرضا بذلك وظن من حاله انه لو كان بمحل خلوة وسئل
اسم الملف: 03_0120488
الصفحة: 364
أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي - محمد بن أحمد بن أحمد الرملي
من جملة المبلغ الذي قرره (٣٦٤ ) لها في نظير الكسوة سعايته اه واذا كان شخص في بلادنا بيجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس في ناحية من السوق واجتمع المذكورة وتركها بلا فرش وبلا غطاء حتى أضربها عليه خلق كثير وقال لهم اطلب من فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كل رجل منكم يعطيني محلقا مثلا ثم قال لهم والفقير منكم والمحجور عليه لا أطلب منه شيئا فأجابوه وسلموا اليه ذلك بانشراح صدر والحال انها لا تحترف بحرفة من غزل أو تطريز وبشاشة وجه فيما يظهر من غير الحاح من السائل ولا تذلل ولا اظهار فاقة ولا ايذاء لمسؤل فهل اوغير ذلك لتشترى لها يكون كمسئلة الغزالى المذكورة أم لا لما ذكرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون فرشا و غطاء لكونها ولدت السائل يتحقق ويتيقن انه لو طلب من كل واحد منهم في خلوة لاعطاء ذلك القدر و أكثر منه (فاجاب) منه ولدا و هو ضعيف وهى بقوله الجواب عن هذه المسئلة حاصله ان المدار في ذلك على القرائن المحتفة بالاخذ أو بالسؤال أو مشتغلة به فهل لها المطالبة بالاعطاء والموفق لا يخفى عليه تلك المخايل والقرائن فمتى ظهر له من حال المعطى قرائن تدل على بالفرش والغطاء فيما مضى أن الحامل له على اعطائه له ما سأله فيه بل ومالم يسأله مجرد الحياء امتنع عليه أخذ ذلك لان نفس من الزمان الذي فى عصمته مالكه لم تسمح به عن طيب نفس وانشراح وانما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم والزمن المستقبل أم لا ألحق الغزالي بذلك هدية القادم إذا علم أو ظن من حاله ان الحامل له على تفرقتها على اصدقائه وجيرانه فاجاب ) بان لها مطالبته خوف السنتهم ومذمتهم فهذا ممنوع من قبوله أيضا لان مالكة لم يسمح به كما مر واما اذا دلت بالفرش والغطاء بجميع المدة الماضية ولما تستحقه وسئل اعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالي رحمه الله تعالى قاض بهذا التفصيل الذي ذكرته منهما في الحال ( سئل ) والله سبحانه وتعالى أعلم ( وسئل) رضى الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقارا نحو أرض عمن يخدمها في بيت أبيها وقبل منه فى المجلس واذن المالك في تسليمه بالكلية واعترف المملك له بالتسليم والحوز قبل التمليك أو أمها أختها هل تستحق فهل يكفى اعترافه بذلك والحال ان المال فى بلدة غير بلدة التمليك وهل التصرف له فيه بمقتضى ذلك الاخدام على الزوج أم لا أو لا بد من التسليم والحوز بعد التمليك والاذن وبعد مضى زمن يصل اليه وهل يشترط وصوله اليه بد من أن تخدم بامة ( فأجاب) بنفسه أو بوكيله او يكفى مضى زمن يصل اليه وان لم يصل اليه بنفسه أو بوكيله وهل يكون حكم البيع والرهن في بانه ان كانت الزوجة من التسليم كذلك كما ذكر واذا رجع المملك قبل مضى زمن الذى يصل اليه وقبل الحوز هل يصح تخدم عادة في بيت ابيها رجوعه ويملكه مالكه الاول ويتصرف فيه ولا اعتبار بما وقع بينهما من الايجاب والقبول أم لا استحقت اخدامها على وما صورة الحوز اذا كان أرضا بيضاء او دارا أو نخلا مثلا هل يكفي الوقوف عليه بنفسه أو زوجها والافلار سئل عمن بوكيله أولا بد من التصرف في الارض بالحرث والزرع والدار بالسكنى والاسكان والنخل بالتصرف تخدم و مضت مدة من غير وما قولكم رضى الله تعالى عنكم أيضا اذا ملكه واخلى له ذلك ثم ان المملك أباحه للمالك الأول مدة اخدام هل تطالب الزوج قبل التسليم والحوز فهل تصح هذه الاباحة قبل التسليم أو لابد من التسليم والحوز ثم الاباحة باجرة ذلك أم لا ( فاجاب) أوضحوا لنا ذلك ( فاجاب ) بقوله إذا وهب الانسان أو رهن أو بيع له ما تحت يده لم يحصل القبض بانها ليس لها مطالبته زوجها إلا باذن نحو الواهب ومضى زمن بعد الاذن يمكن فيه السير إلى ذلك والتخلية من متاع غيره فى باجرة تلك المدة ( سئل عما غير المنقول والنقل في المنقول فعلم أنه لا يجوز للمتهب التصرف فى الموهوب له الغائب عن بلده الا بعد لو خرجت امرأة بغير عذر الاذن ومضى تلك المدة ومجرد اعترافه المذكور فى السؤال لا عبرة به وللواهب الرجوع قبل الاذن من غير اذن زوجها من وكذا بعده وقبل مضى تلك المدة وانه لا يشترط وصول المتهب اليه بنفسه ولا بوكيله وان القبض في مسكن غير لائق بها مع قدرة نحو الارض والدار والنخل بالتخلية والتفريغ من امتعة غير المتهب وان لم يتصرف فيه وانه لا تصح الزوج على اللائق بها أو من اباحة المتهب ما وهب له للواهب قبل قبضه حسا فى الحاضر وتقديرا فى الغائب كما ذكر ولا ينافي لائق لكن معها فيه من لا ذلك قولهم لو ملك شيئا ولم يقبضه فاباحه صح لان هذا فيما ملك بنحو بيع فكانت الاباحة فيه تسكن معه فيه الابرضاها متضمنة للقبض وأما الهبة قبل القبض فانها لا تقتضى الملك أصلا فلم يمكن القول بصحة الاباحة لانها كام الزوج وزوجته الأخرى انما تكون في مملوك ونحوه ولا ملك هنا ولا استحقاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة في نحو الهبة بقبض الجميع ولا يشترط اذن الشريك في غير المنقول والله سبحانه وتعالى اعلم القرائن على طيب نفسه بذلك بان ظهر عليه امارة الرضا بذلك وظن من حاله انه لو كان بمحل خلوة وسئل
اسم الملف: 03_120488
الصفحة: 364
۸۸ كيف تفكر على مستوى أكبر "لكني قررت ألا أدع تلك الأشياء التي لا أملكها توقفني". أثارت عبارته هذه اهتمامي، لذا طلبت منه أن يفسر كلامه. واصل الكلام قائلاً : "الأمر على هذا النحو، لقد عكفت على تحليل الناس كثيراً في الفترة الأخيرة، ولقد لاحظت ما يلي. إن من لا يملكون الكثير يقيمون أنفسهم على ضوء وضعهم الحالي، فهذا كل ما يرونه. إنهم لا ينظرون إلى المستقبل، إنهم لا يرون سوى واقعهم البائس. "جاري في السكن مثال على هذا الأمر. إنه دائم الشكوى بخصوص وظيفته ذات الراتب البسيط، ومشكلات السباكة التي لا تنتهي، والحظ الطيب الذي يصيب الآخرين، وفواتير العلاج المتراكمة. إنه يذكر نفسه على الدوام بفقره هذا لدرجة أنه صار مقتنعاً بأنه سيظل على هذه الحال طيلة حياته. وهو يتصرف كما لو كان قد حكم عليه بالعيش في تلك الشقة المتواضعة بقية حياته". كان صديقي هذا يتحدث من القلب، وبعد لحظة صمت أضاف: "إذا نظرت إلى حالي الآن سيارة قديمة، دخل متواضع، شقة رخيصة، طعام رخيص، فلن يصيبني سوى الإحباط. فسأرى أمامي شخصاً نكرة، وبالتالي سأصير نكرة طيلة حياتي. "لكني عقدت العزم على أن أرى نفسي بوصفي الشخص الذي سأصير عليه بعد بضعة أعوام. إنني لا أنظر لنفسي بوصفي موظف تسعير صغيراً، بل بوصفي مديراً. إنني لا أنظر لتلك الشقة متواضعة الحال، بل إلى المنزل الريفي الذي أملكه. وحين أنظر لنفسي بهذه الصورة، أشعر بأنني أكبر، وأفكر على مستوى أكبر. ولدي العديد من الخبرات الشخصية التي تثبت أن تصوري هذا له نتائج إيجابية". أليست تلك خطة رائعة تضفي بها القيمة على نفسك؟ إن هذا الشاب يسير على الطريق السريع نحو عيش حياة طيبة. لقد أتقن هذا المبدأ من مبادئ النجاح الأساسية: ليس المهم هو ما يملك المرء، بل المهم هو ما يخطط المرء لامتلاكه. إن قيمتنا الحقيقية هي تلك القيمة التي نضعها نحن لأنفسنا.
اسم الملف: KTB_0110163
الصفحة: 88
يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل، وهو إرشاد إلى الأدب في الثناء وإضافة المحاسن دون المساوىء لا نفي شيء عن قدرته، ولهذا لا يقال: يا رب الكلاب والخنازير وانظر مجمع البحار ١٩٦/٣. - قال في ٢٤٨/٤ بعد أن روى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه : أتعجبون من غيرة سعد . الحديث وفيه : ولا شخص أحبُّ إليه مدحه من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة . قال أبو عبد الرحمن قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشدّ على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحه من الله عز وجل. قلت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤٠١/١٣: قال ابن بطال : هذا من باب المستثنى من غير جنسه كقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) وليس الظن من نوع العلم، قال الحافظ : وهذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعدما تقدم من التمثيل بقوله : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى ، وإن لم يكن شخصاً بوجه. وقال البيهقي في الأسماء والصفات ۱۳/۲ لو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون الله سبحانه شخصاً، فإنما قصد إثبات صفة الغيرة الله تعالى والمبالغة فيه، وأن أحداً من الأشخاص لا يبلغ تمامها وإن كان غيوراً فهي من الأشخاص جبلة جبلهم الله تعالى عليهم فيكون كل شخص فيها بمقدار ما جبله الله تعالى عليهم منها، وهي من الله على طريق الزجر عما يغار عليه وقد زجر عن الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن وحرمها فهو أغير من غيره فيها . - ٤ وقال في ۲۳۳/۳، حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. قال عبد الله : كان أبي قد ترك هذا الحديث.
اسم الملف: الكتاب
الصفحة: 101
يصعد إليك وإنما يصعد إليك الطيب من القول والعمل، وهو إرشاد إلى الأدب في الثناء وإضافة المحاسن دون المساوىء لا نفي شيء عن قدرته، ولهذا لا يقال: يا رب الكلاب والخنازير وانظر مجمع البحار ١٩٦/٣. - قال في ٢٤٨/٤ بعد أن روى حديث المغيرة بن شعبة، وفيه : أتعجبون من غيرة سعد . الحديث وفيه : ولا شخص أحبُّ إليه مدحه من الله من أجل ذلك وعد الله الجنة . قال أبو عبد الرحمن قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشدّ على الجهمية من هذا الحديث قوله لا شخص أحب إليه مدحه من الله عز وجل. قلت: قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤٠١/١٣: قال ابن بطال : هذا من باب المستثنى من غير جنسه كقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) وليس الظن من نوع العلم، قال الحافظ : وهذا هو المعتمد، وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال فقال بعدما تقدم من التمثيل بقوله : إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ) فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ غيرتها وإن تناهت غيرة الله تعالى ، وإن لم يكن شخصاً بوجه. وقال البيهقي في الأسماء والصفات ۱۳/۲ لو ثبتت هذه اللفظة لم يكن فيها ما يوجب أن يكون الله سبحانه شخصاً، فإنما قصد إثبات صفة الغيرة الله تعالى والمبالغة فيه، وأن أحداً من الأشخاص لا يبلغ تمامها وإن كان غيوراً فهي من الأشخاص جبلة جبلهم الله تعالى عليهم فيكون كل شخص فيها بمقدار ما جبله الله تعالى عليهم منها، وهي من الله على طريق الزجر عما يغار عليه وقد زجر عن الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن وحرمها فهو أغير من غيره فيها . - ٤ وقال في ۲۳۳/۳، حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة. قال عبد الله : كان أبي قد ترك هذا الحديث.
اسم الملف: KTB_0004035
الصفحة: 101
تصير دينا في القدمة وصير ورتها دينا بفرض القاضى ذكره الغزالي وقال القاضى أبو الطيب والشيخ أبو اسحق في التذكرة دينا الا بذلك (وعليها ) أى الأم ( ارضاع ولدها اللبأ ) بالحمر من غير مد لأنه والبند نيجي وغيرهم لا تصير لا يعيش غالبا الابه وهو يسيرة ( ثم بعده) أي بعد ) (٨٦) عند المصنف على هذه وجهله بالقاف لوافق المعتمد الذى هو المنقول لأن الأول بحث للغز الى كما ذكره في شرح اللين أول الولادة ومدته الروض والمراد بقوله أو اذنه أن القاضى يأذن الاب مثلا أن يقترض من شخص مالا و يأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا فلابد من وقوع القرض أيضا قبل الاذن والا فلا تصير دينا هكذا قرره ارضاع اللبأ ) ان لم يوجد شيخنا واعتمده وفى شرح شيخنا. وافقته وكذا في شرح الروض وغيره والشرحين والروضة واعترض في الاهي أو أجنبية وجب شرح الروض وشرح المنهج وغيرهما على النووى في تعبيره بالفاء نعم سيأتي أن إذن القاضي لأجنبي في ارضاعه على من وجد الانفاق تصير به دينا وهذه غير ماهنا فتأمل (فرع) له أن يأخذ من مال قريبه قدر نفقة كل يوم . منهما ابقاء له وان وجدتا امتناعه ولا يجوز مع عدم الامتناع الاباذن حاكم وكذ الوكان المزوم مجنونا نعم للأب وان علا الولى على مال لم تحير الأم) على الارضاع طفله أن يأخذ قدر نفقته بلا حاكم كما تقدم بخلاف الأم والولد واو فقد الحاكم فأنفق القريب على نفسه سواء كانت في نكاح باقتراض رجع ان قصد الرجوع وأشهد والافلا واكتفى شيخ شيخنا عميرة بقصد الرجوع من غير اشهاد أبيه أم لا لقوله تعالى فراجعه والاب والجد ايجار فرعه لنفقتهما كمام (قوله لا تصير دينا الابذلك) أي الاقتراض والاذن فيه وان تعاسرتم فسترضع على ما تقدم تصويره (تنبيه) قال بعضهم قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة المذكورة شائبة له أخرى (فان رغبت) في امتناع من حيث سقوطها بمضى الزمن وشائبة اباحة من حيث عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك الرضاعه (وهى منكوحة من حيث ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه لوأيسر فيأ كلها (قوله وعليها ارضاع الخ) أيسه فله منعها من ولها أخذ الأجرة عنه وطلبها لأنه الذى ملكها (قوله لأنه لا يعيش (الخ) فلو امتنعت فات قال بعض مشايخنا ارضاعه (في الأصح) لأنه فعليها الضمان قال وما نقل عن ابن أبي شريف من عدم الضمان انما هو في المسئلة الآتية بعد هذه وقال شيخنا يستحق الاستمتاع بها بعدم الضمان في هذه أيضا و يفارق مالوشمت رائحة فاجهضت حيث ضمن جنينها بأن سبب الموت هنا ترك وقت الارضاع لكن يكره وهناك فعل لمسابه الرائحة وفيه نظر ظاهر ثم عاد ومال الى الأول فراجعه (قوله ومدته يسيرة) ويرجع في له المنع (قلت الأصح ليس قدرها الى أهل الخبرة من كونه مرة أو أكثر ولا يتقيد بز من وقيده بعضهم بثلاثة أيام فتغبيره بالمدة المطلقة له معها و صححه الأكثرون فيه تجوز فتأمل (قوله وجب ارضاعه) أى مع الأجرة كمام بالأولى وفي هذه لو امتنعت فات فلاضمان والله أعلم) لأنها أشفق عليها اتفاقا (قوله منكوحة أبيه) خرج منكوحة غيره فله منعها ما لم تسكن مستأجرة لارضاعه قبل نكاحه على الولد من الأجنبية (قوله ليس له منعها) واو بطلب أجرة المثل لكن لا نفقة لها ان نقص استمتاعه بها. (قوله وطلبت) ولبنها له أصلح وأوفق خرج ما لوسكنت فلا أجرة لها ( قوله أجيدت ( أى الأم ولوخلية وفرضه في الزوجة لمحل الخلاف (فان اتفقا ) على ارضاعه (قوله وكذا ان تبرعت الخ) و يصدق بيمينه في وجود المتبرعة ونحوها (قوله لاتجاب الأم الخ) نعم وطلبت أجرة مثل ) له او تضرر الرضيع بغير ابن أمه أجيبت الأم بالأجرة بلا خلاف (تنبيه) المراد بأجرة المثل فيماذكر أجرة ) أجيبت أوفوقها فلا مثل الأم وتجب في مال الرضيع ان كان له مال والا فعلى من عليه نفقته والكلام في ولد وأم بلازوج ( ) أحرار والا الزوج الحرة المنع مطلقا والمجاب السيد فى الأمة مطلقا (قوله ومن استوى فرعاه) أي في القرب تجاب الى ذلك (وكذا ان تبرعت أجنبية أورضيت حاكم فان الأم تنفق من مالها أو تستقرض ثم ترجع بشرط الاشهاد على ذلك وعلى ارادة الرجوع ومثل الأم بأقل من أجرة المثل غيرها من مستحقى الانفاق قوله أو فوقها فلا] هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أو بعة ركان لانجاب الأم الى طلب غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أوستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك أجرة المثل (في الأظهر من جودة اللبن أو غيره [ قوله بأقل] او كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل الأم عشرة ففي اجابة لقوله تعالى وان أردتم أن الأم وجهان وقضية المتن اجابتها أعنى الأم اذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم تسترضعوا أولادكم فلا لزوم اجابة الأملا فيه من الكانة عليه والفرض كفايته بالارضاع وهو حاصل بماذكر [ قوله من أجرة المثل [ الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم ] قوله والثانى تجاب الأم ] او كانت الأجرة من مال جناح عليكم والثاني نجاب الأم لقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن مع وفور شفقتها وأرفقية لبنها ( ومن استوى فرعاه ) في القرب والارث أو عدمهما ( أنفقا ) بالسوية بينهما الطفل
اسم الملف: 04_hqum
الصفحة: 86
تصير دينا في القدمة وصير ورتها دينا بفرض القاضى ذكره الغزالي وقال القاضى أبو الطيب والشيخ أبو اسحق في التذكرة دينا الا بذلك (وعليها ) أى الأم ( ارضاع ولدها اللبأ ) بالحمر من غير مد لأنه والبند نيجي وغيرهم لا تصير لا يعيش غالبا الابه وهو يسيرة ( ثم بعده) أي بعد ) (٨٦) عند المصنف على هذه وجهله بالقاف لوافق المعتمد الذى هو المنقول لأن الأول بحث للغز الى كما ذكره في شرح اللين أول الولادة ومدته الروض والمراد بقوله أو اذنه أن القاضى يأذن الاب مثلا أن يقترض من شخص مالا و يأذن له بعد القرض أن ينفق على نفسه منه كل يوم كذا فلابد من وقوع القرض أيضا قبل الاذن والا فلا تصير دينا هكذا قرره ارضاع اللبأ ) ان لم يوجد شيخنا واعتمده وفى شرح شيخنا. وافقته وكذا في شرح الروض وغيره والشرحين والروضة واعترض في الاهي أو أجنبية وجب شرح الروض وشرح المنهج وغيرهما على النووى في تعبيره بالفاء نعم سيأتي أن إذن القاضي لأجنبي في ارضاعه على من وجد الانفاق تصير به دينا وهذه غير ماهنا فتأمل (فرع) له أن يأخذ من مال قريبه قدر نفقة كل يوم . منهما ابقاء له وان وجدتا امتناعه ولا يجوز مع عدم الامتناع الاباذن حاكم وكذ الوكان المزوم مجنونا نعم للأب وان علا الولى على مال لم تحير الأم) على الارضاع طفله أن يأخذ قدر نفقته بلا حاكم كما تقدم بخلاف الأم والولد واو فقد الحاكم فأنفق القريب على نفسه سواء كانت في نكاح باقتراض رجع ان قصد الرجوع وأشهد والافلا واكتفى شيخ شيخنا عميرة بقصد الرجوع من غير اشهاد أبيه أم لا لقوله تعالى فراجعه والاب والجد ايجار فرعه لنفقتهما كمام (قوله لا تصير دينا الابذلك) أي الاقتراض والاذن فيه وان تعاسرتم فسترضع على ما تقدم تصويره (تنبيه) قال بعضهم قد علم من ظاهر كلامهم المذكور أن في النفقة المذكورة شائبة له أخرى (فان رغبت) في امتناع من حيث سقوطها بمضى الزمن وشائبة اباحة من حيث عدم تصرفه فيها بغير أكله وشائبة تمليك الرضاعه (وهى منكوحة من حيث ملكه لها بالدفع من غير صيغة وعدم استردادها منه لوأيسر فيأ كلها (قوله وعليها ارضاع الخ) أيسه فله منعها من ولها أخذ الأجرة عنه وطلبها لأنه الذى ملكها (قوله لأنه لا يعيش (الخ) فلو امتنعت فات قال بعض مشايخنا ارضاعه (في الأصح) لأنه فعليها الضمان قال وما نقل عن ابن أبي شريف من عدم الضمان انما هو في المسئلة الآتية بعد هذه وقال شيخنا يستحق الاستمتاع بها بعدم الضمان في هذه أيضا و يفارق مالوشمت رائحة فاجهضت حيث ضمن جنينها بأن سبب الموت هنا ترك وقت الارضاع لكن يكره وهناك فعل لمسابه الرائحة وفيه نظر ظاهر ثم عاد ومال الى الأول فراجعه (قوله ومدته يسيرة) ويرجع في له المنع (قلت الأصح ليس قدرها الى أهل الخبرة من كونه مرة أو أكثر ولا يتقيد بز من وقيده بعضهم بثلاثة أيام فتغبيره بالمدة المطلقة له معها و صححه الأكثرون فيه تجوز فتأمل (قوله وجب ارضاعه) أى مع الأجرة كمام بالأولى وفي هذه لو امتنعت فات فلاضمان والله أعلم) لأنها أشفق عليها اتفاقا (قوله منكوحة أبيه) خرج منكوحة غيره فله منعها ما لم تسكن مستأجرة لارضاعه قبل نكاحه على الولد من الأجنبية (قوله ليس له منعها) واو بطلب أجرة المثل لكن لا نفقة لها ان نقص استمتاعه بها. (قوله وطلبت) ولبنها له أصلح وأوفق خرج ما لوسكنت فلا أجرة لها ( قوله أجيدت ( أى الأم ولوخلية وفرضه في الزوجة لمحل الخلاف (فان اتفقا ) على ارضاعه (قوله وكذا ان تبرعت الخ) و يصدق بيمينه في وجود المتبرعة ونحوها (قوله لاتجاب الأم الخ) نعم وطلبت أجرة مثل ) له او تضرر الرضيع بغير ابن أمه أجيبت الأم بالأجرة بلا خلاف (تنبيه) المراد بأجرة المثل فيماذكر أجرة ) أجيبت أوفوقها فلا مثل الأم وتجب في مال الرضيع ان كان له مال والا فعلى من عليه نفقته والكلام في ولد وأم بلازوج ( ) أحرار والا الزوج الحرة المنع مطلقا والمجاب السيد فى الأمة مطلقا (قوله ومن استوى فرعاه) أي في القرب تجاب الى ذلك (وكذا ان تبرعت أجنبية أورضيت حاكم فان الأم تنفق من مالها أو تستقرض ثم ترجع بشرط الاشهاد على ذلك وعلى ارادة الرجوع ومثل الأم بأقل من أجرة المثل غيرها من مستحقى الانفاق قوله أو فوقها فلا] هو صادق بما لو طلبت خمسة وأجرة مثلها أو بعة ركان لانجاب الأم الى طلب غيرها الموجود أجرة مثله خمسة أوستة ولم يرض بدونه وهو ظاهر لأن ارتفاع أجرة الأجنبية لمصلحة هناك أجرة المثل (في الأظهر من جودة اللبن أو غيره [ قوله بأقل] او كانت أجرة مثل الأجنبية خمسة وأجرة مثل الأم عشرة ففي اجابة لقوله تعالى وان أردتم أن الأم وجهان وقضية المتن اجابتها أعنى الأم اذا لم ترض الأجنبية بدون أجرة مثلها والمتجه عدم تسترضعوا أولادكم فلا لزوم اجابة الأملا فيه من الكانة عليه والفرض كفايته بالارضاع وهو حاصل بماذكر [ قوله من أجرة المثل [ الظاهر أن المراد أجرة مثل الأم ] قوله والثانى تجاب الأم ] او كانت الأجرة من مال جناح عليكم والثاني نجاب الأم لقوله تعالى فان أرضعن لكم فا توهن أجورهن مع وفور شفقتها وأرفقية لبنها ( ومن استوى فرعاه ) في القرب والارث أو عدمهما ( أنفقا ) بالسوية بينهما الطفل
اسم الملف: الجزء 04
الصفحة: 86
۳۳۸ المزاج كالهندبا والإهليلج. لا يقال لو صح ذلك لم يصح نبات أصلا لعدم خلوه منه. لأنا تقول إن فساد ولأنا لو فرضنا القوتين النبات بالهواء لا يكون إلا بعد قلعه لانقطاع المادة عنه وقبوله الذبول ويجب التعديل به إن أمكن ذائيتين فاما أن يتحدا كالكون في مكان مفسد يمكن تعديله وفق المزاج كفرش نحو الأس إذا أريد هواء بارد يابس والياسمين عكسه والمسك إذا أريد حار يابس والورد عكسه ، فان لم تدع الحاجة إلى تحرير ذلك جنسا أو نوعا أو شخصا أو يختلفا كذلك وعلى كعدم الوباء مثلا فأحسن الأماكن ما ارتفع لعفونة هواء المنخفض والمستتر بنحو جبال خصوصا إن التقادير الست تنتفى الفائدة كثرت فيه المياه والأشجار كدمشق فانها تفسد كثرت فيه المياه والأشجار كد مشق فانها تفسد الألوان وتوخم؛ وعلى ما تقرر يكون هواء المروحة أو يلزم التغاير وما احتجوا أجود بشرط أن لا يستجلب بعنف ولا قرب وما شاع في مصر من تغييره الألوان محمول على الموضع به من اختلاف النبض الوخم وينبغى النظر في الهواء من حيث تغيره بنحو المناقع فقد شاهدنا بمصر مناقع السكتان و تخمير في الشخص الواحد وأنه الماء فيها فان الهواء يفسد بذلك بالغا وكلما نقص من المساكن جهة أو جاور مغيرا فالفرض في مزاج لو لم يكن بقوتين متغايرتين أهله التغير بحسبه كنقص الجفاف بمصر لاستنار الشمال ومن ثم أفرطت رطوباتهم وفسدت أدمغتهم ذاتيتين لم يقع ذلك مردود وكثر فيهم نحو النزلات، وغالب ما يفسد الهواء حلول البخار العفن خصوصا إذا كان متخلخلا كهواء لأن الاختلاف إما في مصر وقت مد النيل فتخرج بخارات الأرض فيه فيفسد الثمار وغيرها لتأثر الثلاثة به. وإذ قد علمت مريض كالمفلوج فوجهها طبيعة كل هواء وأنه يتغير للطفه بكل مؤثر فلتعدل به كل مزاج على أوفق حالة تريد وذلك التعديل قد يكون ببعضه كعفونة حدثت من هواء الجنوب لرطوبته فتعدل بمقابلة الشمال وقد لا يمكن ذلك ظاهر وهو حصول الشدة أو في الصحيح كسرعة فيرش ما يجفف والتدخين به، وقد قرروا أن خروج الهواء عن الصحة لا يكون إلا فى الوباء وأن نبض الجانب الأيسر من المجرب لتعديله حينئذ الدرونج والطرفا بخورا والعنبر واللاذن والقطران مطلقا والطين المختوم بالنسبة إلى الأيمن وعلته أكلا والأترج والخل والآس شما وأكلا ورشا وكذا البصل والنعنع، ومتى حل في الهواء ربح فان قرب القلب وبعده وهذا قلنا مما ينبغي أن لا يشك فيه ، هی بخارات فإصلاحها بحسبها سواء صعدت من احتقان زلزلي أم لا غير أن التحرز بما يدفع العفونة في الأول أشد ، ومن أراد الأدلة الفلسفية على ماذكر فعليه بما ذكرناه في شرح القانون ومما يدل على أن الشريان تابع للقلب ظهور انحطاط [ هيل بوا ] القافلة [ هيرون ] البرى من الرطب والنمر [ هيزار ما ] النعنع . ( حرف الواو ) القوة منه كما بين النملى والدودى عند الموت [ واق] طير يقرب من الحمام فوق رأسه طاقات شعر شديد البياض وباقي رأسه في غاية السواد ودلالة النفس على حال وريشه أبيض دقيق أملس يأوى الماء كثيرا مع أنه خال عن سهوكة طيوره، حار في الثانية يابس في البدن فان سرعته واختلافه الأولى يحلل الرياح أكلا والفالج مطلقا حتى البخور بريشه ، والنوم عليه ودهنه يجذب النصول وسائر أحواله كالنبض، ومرارته تجلو البياض والبرق؛ وأما قول أهل العجائب بأن الواق شجر يحمل كصورة الإنسان إذا وقد اختلفوا في حركته كملت صورته صاح واق واق وسقط فيوجد غشاء داخله كالقطن الأبيض إذا شرب طول العمر فقال جالينوس من اليونانيين وحفظ الصحة أو تثر في جرح الحمه لوقته فمن قبيل الخرافات [ وبر] اسم المطلق الصوف وقد يخص وجميع حكماء الهند إن به صوف الجمال ومتى أطلق فى علاج قطع الدم فالمراد به وبر الأرنب وكل مع أصله [ وج ] هو تركة النفس إرادية بدليل الإيكر وهو نبت يقرب من السعد دقيق الورق عقد إلى البياض طيب الرائحة من الطعم يستنبت أنا نقدر على طول النفس في بعض الأماكن له زهر أبيض يدرك في رأس السنبلة تبقى قوته أربع سنين، وهو حار في الثالثة يابس في الثانية ترياقي يقطع البلغم بعنف وينقى الدماغ من سائر الفضلات خصوصا علم الجزيرة المتضمن لأن ويقوى الحفظ ويزيل أوجاع الصدر والسعال وأمراض المعدة كشدة الرياح وسوء الهضم وبرد بالأنفاس الكلى والطحال والحصى وتقطير البول وإمساكه شربا وله فى ثقل اللسان عمل عجيب كيف اتخذ ويقلع البرص والآثار طلاء بالعسل ومتى عجن بلين الخيل والزعفران وحمل فرزجة أحبل العواقر حر وقصره وبنوا على ذلك العمر محصى مع المصطكي ويجلو
اسم الملف: 01
الصفحة: 338
نتائج البحث: 615
الملفات: 1
الصفحات: 336
الملفات: 1
الصفحات: 46
المجلدات: 1
الصفحات: 419
الملفات: 1
الصفحات: 104
الملفات: 1
الصفحات: 78
الملفات: 1
الصفحات: 60
المجلدات: 1
الصفحات: 144
المجلدات: 1
الصفحات: 1587
المجلدات: 8
الصفحات: 4921
المجلدات: 1
الصفحات: 344
المجلدات: 1
الصفحات: 104
المجلدات: 1
الصفحات: 221
المجلدات: 1
الصفحات: 136
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين
المجلدات: 1
الصفحات: 221
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين
المجلدات: 1
الصفحات: 104
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني - محمد ناصر الدين الألباني
المجلدات: 1
الصفحات: 120
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أبو العباس تقي الدين
المجلدات: 1
الصفحات: 136
المجلدات: 1
الصفحات: 144
المجلدات: 1
الصفحات: 310
المجلدات: 4
الصفحات: 1589
نتائج البحث: 157
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 1
الكتب: 2