محمد بن الحسن الشيباني
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | athar00 | |||
2 | athar01 | |||
3 | athar01p | |||
4 | athar02 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | athar00 | |||
2 | athar01 | |||
3 | athar01p | |||
4 | athar02 |
الكتاب المُصوّر
يران الحر الحمين
باب الجنائز وغسل الميت
۲۲۳ - محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال : يغسل الميت وترا ، اثنتين بماء و واحدة " بالسدر وهى الوسطى ؛ و يحمر وترا و لا يكون
(۱) الجنائز جمع الجنازة ، وهى بالكسر السرير ، و بالفتح الميت ؛ وقيل : هما لغتان - راجع المغرب ج ١ ص ٠٩٦ قال السرخسى فى مسوطه : اعلم بأن غسل الميت واجب و هو من حق المسلم على المسلم ، قال عليه الصلاة والسلام : للسلم على المسلم ستة حقوق ، وفي جملته ان يغسله بعد موته و لكن اذا قام به بعض المسلمين سقط عن الساقين الحصول المقصود - انتهى . قلت : الميت صفة كالسيد اى من قام به الموت وهو زوال القوة الحيوانية و ابانة الروح عن الجسد - كما هو فى مفردات الراغب الأصبهاني . فهل الموت وجودى او عدمى ؟ قال فى الدر المختار فى ابتداء صلاة الجنازة : والموت صفة وجودية خلقت ضد الحياة ، وقيل : عدمية - اه . و فى الرد: وقوله تعالى خلق الموت والحياة ، ليس تصريحا في الأول لأن الخلق يكون بمعنى الايجاد و بمعنى التقدير و الاعدام فلذا ذهب اكثر المحققين الى الثانى كما نقله في شرح العقائد - اه ج ۱ ص ۸۸۸ . قلت : ذبح الموت و أكله الناس يوم القيامة يؤيد الأول .
(۲) كذا فى الآصفية ، و في بقية الأصول : واحدة - بلا واو
(۳) و فى المغرب ج ١ ص ٢٤٦ : السدر : شجر النبق ، والمراد به في باب الجنازة =