محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_48521 | |||
2 | 01_48521 | |||
3 | 01_48521p | |||
4 | 02_48522 | |||
5 | 02_48522p | |||
6 | 03_48523 | |||
7 | 04_48524 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_48521 | |||
2 | 01_48521 | |||
3 | 01_48521p | |||
4 | 02_48522 | |||
5 | 02_48522p | |||
6 | 03_48523 | |||
7 | 04_48524 |
الكتاب المُصوّر
باب الرجل يكاتب عبده و هو مأذون له في التجارة
قلت : أرأيت رجلا أذن لعبده فى التجارة ثم كاتبه و ليس عليه دين هل تجوز المكاتبة ؟ قال : نعم . قلت : و المأذون له في التجارة
غير المأذون له إذا لم يكن عليه دين سواء ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان عليه دين يحيط برقبته فكاتبه السيد و الغرماء غيب لا يعلمون شيئا من ذلك ثم علموا بعد ما كاتبه ما القول في ذلك؟ قال : لهم أن يردوا المكاتبة . قلت : و لم ؟ قال : لأن على العبد دينا "
و لأن هذا يتلف الرقبة ، ولا يباع في دينهم قلت : أرأيت إن رضى الغرماء بذلك وقالوا : لا نريد أن نبيعه ١٠ حتى يستسعى ؛ و رضى المكاتب بذلك أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
(1) كذا في الأصل ؛ و هو ف م ، د غير منقوط
•
(۲) و في الأصول « دين ، و الصواب « دينا » لأنه اسم « أن » .