الأصل المعروف بالمبسوط - الشيباني - ت الأفغاني - ط المعارف العثمانية 01-04

محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

باب الرجل يكاتب عبده و هو مأذون له في التجارة
قلت : أرأيت رجلا أذن لعبده فى التجارة ثم كاتبه و ليس عليه دين هل تجوز المكاتبة ؟ قال : نعم . قلت : و المأذون له في التجارة
غير المأذون له إذا لم يكن عليه دين سواء ؟ قال : نعم .
قلت : أرأيت إن كان عليه دين يحيط برقبته فكاتبه السيد و الغرماء غيب لا يعلمون شيئا من ذلك ثم علموا بعد ما كاتبه ما القول في ذلك؟ قال : لهم أن يردوا المكاتبة . قلت : و لم ؟ قال : لأن على العبد دينا "
و لأن هذا يتلف الرقبة ، ولا يباع في دينهم قلت : أرأيت إن رضى الغرماء بذلك وقالوا : لا نريد أن نبيعه ١٠ حتى يستسعى ؛ و رضى المكاتب بذلك أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
(1) كذا في الأصل ؛ و هو ف م ، د غير منقوط

(۲) و في الأصول « دين ، و الصواب « دينا » لأنه اسم « أن » .