محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_48521 | |||
2 | 01_48521 | |||
3 | 01_48521p | |||
4 | 02_48522 | |||
5 | 02_48522p | |||
6 | 03_48523 | |||
7 | 04_48524 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 00_48521 | |||
2 | 01_48521 | |||
3 | 01_48521p | |||
4 | 02_48522 | |||
5 | 02_48522p | |||
6 | 03_48523 | |||
7 | 04_48524 |
الكتاب المُصوّر
بسم الله الح الحمد
الحمد لله الواحد العدل
كتاب التحرى
حدثنا أبو عصمة - قال أخبرنا أبو سلمان قال : سمعت محمدا يقول:
(1) كذا في م ، و لم تذكر البسملة و الحمدلة في بقية الأصول . (٢) التخرى لغة هو الطلب والابتغاء ، كقول القائل لغيره : أتحرى مسرتك ـ أي أتطلب مرضاتك ، قال تعالى " فاولئك تحر وا رشدا ، و هو و التوخى سواء إلا أن لفظ « التوخى » يستعمل في المعاملات والتحري » في العبادات ، قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين اختصا في المواريث إليه : اذهبا و توخيا و استها و ليحال كل واحد منكما صاحبه ؛ و قال صلى الله عليه وسلم في العبادات : إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ؛ و في الشريعة عبارة عن طلب الشيء يغالب الرأى عند تعذر الوقوف على حقيقته ، و قد منع بعض الناس العمل بالتحرى لأنه نوع ظن والظن لا يغنى من الحق شيئا و لا ينبغي الشك به من كل وجه، ومع الشك لا يجوز العمل ولكنا نقول : التحرى غير الشك والظن ، فالشك أن يستوى طرف العلم بالشيء و الجهل به ، و الظن أن يترجح أحدهما بغير دليل ، و التحرى أن يترجح أحدهما بغالب الرأى ، و هو دليل يتوصل به إلى طرف العلم و إن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم ، =