کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01_1-2-3 | |||
| 2 | الجزء 02_4-5 | |||
| 3 | الجزء 03_6-7 | |||
| 4 | الجزء 04_8 | |||
| 5 | الجزء 05_9 | |||
| 6 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01_1-2-3 | |||
| 2 | الجزء 02_4-5 | |||
| 3 | الجزء 03_6-7 | |||
| 4 | الجزء 04_8 | |||
| 5 | الجزء 05_9 | |||
| 6 | الواجهة |
تصویری کتاب
۷۰
فتنة النساء
وإنـــي لـتـنـهـانـي خــلائــقُ أَربـــعُ عن الفُحش فيها للكريم روادعُ حياء وإســـلام وشـيـب وعـفـةٌ وما المرء إلا ما حبته الطبائع والصبر على هذه الفتنة وإيثار رضا الله على هوى النفس : من
أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه ، قال تعالى: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾ [النازعات ].
٤١
روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ يَتَمَشَّوْنَ أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ في جَبَلٍ، فَانْحَطَّتْ عَلَى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَانْطَبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ : انْظُرُوا أَعْمَالًا عَمِلْتُمُوهَا صَالِحَةٌ لِلَّهِ، فَادْعُوا اللَّهَ تَعَالَى بِهَا لَعَلَّ اللَّهَ يَفْرُجُهَا عَنْكُمْ ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ أَحْبَبْتُهَا كَأَشَدَّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، وَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِمِئَةِ دِينَارٍ، فَتَعِبْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِئَةَ دِينَارٍ فَجِئْتُهَا بِهَا، فَلَمَّا وَقَعْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَ اللَّهِ اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ! فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ، فَاخْرُجْ لَنَا مِنْهَا فُرْجَةً، فَفَرَجَ لَهُمْ» (۱) الحديث .
وقد أمر الله المؤمنين الذين لم يستطيعوا النكاح بالصبر والعفة، قال تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ [النور: ٣٣].
ومن أسباب دفع فتنة النساء : غض البصر وحفظ الفرج والنكاح
(١) ص ٤١٣ برقم ۲۲۱٥ ، وصحيح مسلم ص ١٠٩٦ برقم ٢٧٤٣ .