کتاب کا متن
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الواجهة |
براہ کرم پھر کوشش کریں پھر کوشش کریں جب تک کہ PDF فائل لوڈ نہیں ہو سکتی ہے۔
تدویر
(0)
| # | فائل کا نام | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الواجهة |
تصویری کتاب
(قوله ان الكيل الآن هذا تحرير عج فقد ذكر أنه حر والنصاب في أوائل سنة اثنتين وأربعين وألف بكيل مصرة وجده أربعة ) أرادب و ويبة وذلك لان المد كما تقرر ملء اليدين المتوسطتين اللتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وقد وجدت القدح المصرى بأخذ ملا هما ثلاث مرات كما حررت ذلك بايدى جماعة ومن المعلوم أن النصاب ثلثمائة صاع والصاع أربعة أمداد فيكون النصاب بالقدح المصرى أربعمائة قدح وهى أربعة أرادب ووبية (قوله الحمص حب معروف بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة أيضا عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين والترمس وزان بندق الواحدة ترمة وقوله والكزبرة بضم الباء وفتحها كل ذلك من المصباح والفلفل بضم الفاءين وقوله الحبة السوداء هي الكمون الاسود (قوله الزيتون) أدخله في الحب قال ابن غازي كانه أدرج فيه الزبيب بطريق المقايسة لا بطريق النص (١٦٨) وممن صرح بأن الزيتون يطلق عليه أنه حب ابن يونس في أول كتاب الحبوب (قوله السمسم) بكسر السين (قوله وحب الفجل) (الانه لا مختلف واذا قيل ان المكيل الآن كبر عما كان في زمن سيدى عبد الله المنوفى فالنصاب (۲) صفة للفجل أى احترازا من بضم الفاء وقوله أى الاحمر الآن أربعة أرادب وويبة فقط (ص) من حب وتر فقط (ش) هذاصفة الحمسة الاوسق واعلم الفجل الابيض وهو ما يشير اليه أن الزكاة تجب فى عشرين نوعا فيد. تحت قوله حب تسعة عشر القطانى السبعة الحص آخر العبارة بقوله ولا فى حب الفجل والقول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة ويدخل أيضا القمح والشعير والسلت والعام والارز والذرة والدخن والزبيب ويدخل أيضا الاربعة ذات الزيوت وهى الزيتون والمجاملات أى السمسم وحب العجل والقرطم فهذه تسعة عشر داخلة في قوله مقدر الجفاف الابارتكاب المجاز من حب وتجب أيضا في التمر فهذه عشرون فلا تجب في التين على المعتمد ولا في قصب ويقول بالمثناة فوق وعليه لا يلتئم مع قوله فى قوله وتمر ولو حذف المصنف ولا فى فاكهة كرمان ولا فى حب الفجل ولا العصفر والكنان ولا في التوابل وهو الفلفل قوله وتمر واستغنى بشمول الحب له والكزبرة والانيسون والشمار والكمون والحبة السودامو نحو ذلك (ص) منقى (ش) أى حال كون القدر المذكور منقى من تينه وصوانه الذى لا يخزن به كفشر القول الاعلى وأما
فات المراد به الابيض (قوله في النمر )
و
ماضره وكذا لو أبدله بلح السلم من قشره الذي لايزايله فانه يحسب كما يأتي في قوله وحسب قشر الارز والعلس وهو راجع لقوله جفاف ما يجف بالفعل وان لم يؤكل من حب (ص) مقدر الجفاف وان لم يجف (ش) فيقال ماينقص العنب والتمر والزيتون اذا جف وفي السليمانية لا ينظر الى الزيتون في وقت رفعه حتى يجف ويتناهى حال جفافه
قبل جفافه ومثله يقال قيماس بالفعل وهو خلاف كلام أبى فان كان فيه خمسة أوسق بعد التحقيق فيه الزكاة وهذا اذا كان عادته أن يجف كالحبوب عمران و يجاب بأنه يحمل ماقبل وتمر وعنب وزيتون غير مصر بل وان لم يجف كالثلاثة بمصر قال مالك فان كان رطب هذا النخل المبالغة على ما اذا أريدأ كل ما لا يكون عمر اولا هذا العنب زيبا فليحرص ان لو كان فيه ممكنا فان صح في التقدير خمسة أو سق أوسق أخذ من غمنه كان ثمن ذلك عشرين دينارا أو أقل ابن المواز وليس له أن يخرج زبيبا (ص)
محف بالفعل أو يبيس بالفعل (قوله كقشر الخ) أى الا اليسير نصف عشره (ش) هذا مبتد أخيره تقدم في قوله وفى خمسة أوسق أو خبر مبتدا محذوف أى الواجب نصف عشره وهو بيان القدر المخرج وصفته وذكر أنه نصف العشر بشرطه الخ) هذا فيما لم يكن شأنه أن بيس الذي لا ينفك عنه غالبا (قوله فيقال الآتي لكن يخرج من التمر والزبيب اللذين يجفان والحب الذي لازيت الجنسه وأما الذى جنسه زيت كالزيتون فيخرج من زيته ان كان في بلاد له فيها زيت وان كان في بلاد لا زيت له أو يحف بالفعل كرطب مصر وعنيها أو يكون شأنه ذلك وأريد أكله قبل فيها فيخرج من عنه وكذلك مالا يجف كرطب مصر وعنها والفول الذي يباع أخضر وذكر الضمير فى قوله نصف عشره باعتبار ان الخمسة أو سق قدر أى وفي قدر المذكور نصف عشره
جفافه كر طب غير مصر وعنيها
وكفول وجص أخضرين وكشعير زمن مسغبة ونحوها فهو راجمع لبعض (ص) ما يشمله قوله من حب وأما مايبيس أو يجف بالفعل ولم يؤكل قبل بسه وجفافه فانمایز کی بعد يفسه وجفافه من غير تقدير والى هذا أشار صاحب السليمانية في قوله وفى السليمانية الخ (قوله ما ينقص العنب والتمر ) لا شك أن التمر بالمثناة الفوقية لا يعقل قيه جفاف الا باعتبار ما كان (قوله في وقت رفعه) أى قطعه (قوله وهذا اذا كان الخ) أى قوله مقدر الجفاف عادته أن يجف أى وأكل قبل جفافه والافلا تقدير بل ينظر له بعد ييسه (قوله أن يجف) من باب ضرب وعلم (قوله ان لو كان فيه ممكنا أى ان لو كان الجفاف فيه ممكنا (قوله تقدم في قوله وفى خمسة أو سق) وقال وهو خمسة أوسق لكان أحسن قوله بيان للقدر المخرج وصفته فيه نظريل بيان القدر المخرج فقط (قوله والحب الذى لازيت الخنسه ) كالقمح والشعير وبقية أنواع الحبوب ما عدا ذوات الزيوت (قوله فيخرج من زيته ان كان في بلادال فيها زيت ) ولا يجزى الاخراج من حبه الا السمسم والقرطم فتجزء من حبه وحب