الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

Text

PDF

شروط الصلاة
المندوب لهما الواجب على الحرة الكبيرة ، ) بوقت ، كمصل بحرير ) : يعيد بوقت ، ( وعاجز ) : عن ستر العورة ( صلَّى مكشوفاً ) : أى بادى العورة
المغلظة ثم وجد ساتراً فيعيد بالوقت وما مشى عليه الشيخ ضعيف
ولما فرغ من بيان العورة المغلظة للذكر والأنثى شرع في بيان العورة الواجب سترها بالنسبة للرؤية وللصلاة أيضاً ، لكنها بالنسبة للصلاة واجبة غير
شرط ما عدا المغلظة التي تقدم بيانها . فقال :
*
( وعورة الرَّجُل ) : التى يجب عليه سترها ( و ) عورة ( الأمة ) : القن بل ( وإن بشائبة ) : كأم ولد ومكاتبة ومبعضة مع رجل أو مع امرأة
محرم له .
قوله : [ بوقت ] : وهو فى الظهرين للاصفرار لأن الإعادة مستحبة تشبه
النفل ، وفى العشاءين الليل كله ، وفى الصبح للطلوع
قوله : [ تحرير ] : ومثله الذهب ولو خاتماً
قوله : [ وما مشى عليه الشيخ ] : أى من عدم الإعادة أصلا فإنه لا وجه اله لأنه أولى مما صلى بالنجس والحرير في طلب الإعادة .
قوله : [ كأم ولد ] : هذا يقتضى أن صدرها وعنقها ليسا بعورة ـ وهو كذلك - خلافاً لمن قال : إنهما عورة . غاية ما هناك يندب لها الستر الواجب على الحرة في الصلاة .
قوله : [ مع رجل ] إلخ : راجع لعورة الرجل . وأما الأمة فمع أى شخص. فيه حيث لا استنكاح بخلاف السنن فلا يسجد لنقصها إلا عند تيقن النقص أو التردد فيه على السواء لا عند تو همه ا ه منه عند قول المتن ولا يجزى سجود السهو لنقص ركمة الخ وفيه حكم ترك السلام تحقيقا أو شكا ( قوله رجع قائما )