Text
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
Please try again after the PDF file is loaded
Rotate
(0)
# | File Name | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | 01_0120755 | |||
2 | 01p_0120755 | |||
3 | 02_0120756 | |||
4 | 03_0120757 | |||
5 | 04_0120758 | |||
6 | 05_0120759 | |||
7 | 06_0120760 |
*
شروط الصلاة
۳۸۷
( وإلا ) : يرجع للجامع أو رجع ولم يتم في أول جزء منه بل ذهب داخله ( بطلت ) : وهذا إذا أتم مع إمامه ركعة بسجدتيها واعتدل معه قائماً . ( وإن لم يتم معه ركعة فيها ) : أى الجمعة قبل رعافه وخرج لغسله ففاتته الركعة الثانية ، ( ابتدأ ظهراً بإحرام ) : جديد في أي مكان ، ولا يبنى على الإحرام الأول لأنه كان بنية الجمعة .
الله
( وإن رَعَف ) : مأموم ( حال سلام إمامه ) وأولى بعده ( سلّم وصحت) : لأن سلامه بنجاسة الدم أخف من خروجه لغسله ، لا إن رعف قبل قوله : [ ابتدأ ظهراً ] إلخ : أى ما لم يرج إدراك صلاة الجمعة في بلد أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد ، وإلا وجب صلاتها جمعة . وما ذكره المصنف من أنه إذا لم يدرك ركعة من الجمعة ورعف وفاته باقيها مع الإمام ، يبتدئ ظهراً بإحرام جديد ، هو المشهور من المذهب . وقال ابن القاسم : يكفى بناؤه على إحرام الجمعة . وفى المواق عن ابن يونس : البناء على تكبيرة الإحرام مطلقاً في الجمعة وغيرها . ولهذا الخلاف رد الشارح بقوله : ولا يبنى على الإحرام الأول إلخ . قوله : [ وإن رعف مأموم ] إلخ : وأما لو رعف الإمام أو الفذ قبل سلامه فقال ( ح ) : لم أر فيه نصا ، والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السُّنة من التشهد فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل
حكمه
ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ، ويصير حكم المأموم ، وأما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه (اه . من حاشية الأصل) . (قوله وترك تشهد الخ قول شا ويلزم الخ هذا مالم يترك إحدى التكبيرتين وإلا كان عن نقصى ثلاث سنن ا هنى ( قوله ولمحض الزيادة الخ) انظر دليل