الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

Text

PDF

شروط الصلاة
وأشار إلى ذلك كله بقوله :
تجب ) : أي الصلاة بدخول الوقت
على مكلف ) : وهو البالغ العاقل ، الذي بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كافراً . إذ الصحيح تكليفهم بفروع الشريعة كأصولها ، والتكليف: طلب ما فيه كلفة ، والطلب يشمل الجازم وغيره فعلا أو تركاً ؛ فالمندوب قوله : [ بدخول الوقت ] : أى بسبب دخوله لما تقدم أنه سبب في الوجوب
وشرط في الصحة .
قوله : [ كأصولها ] : أى وهو العقائد فمكلفون بها إجماعاً ، فمن أنكر تكليفهم بها كفر بخلاف الفروع ففى تكليفهم بها خلاف ، والصحيح تكليفهم كما قال الشارح ، ويترتب على تكاليفهم بالفروع تعذيبهم على تركها زيادة على عذاب الكفر ويشهد له قوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ) الآيات .
قوله : [ والتكليف طلب ] إلخ : شروع في مسألة أصولية اختلف فيها
على قولين .
قوله : [ الجازم ] : أى وهو الواجب والحرام . وقوله [ وغيره ] أى وهو المندوب والمكروه .
قوله : [ فعلا أو تركا ] راجع للجازم وغيره
تعالى ( حتى تستأنسوا) أنه التنحنح عند الاستئذان فإن وقع نظره على أحد سلم قبل الاستئذان والا استأذن قبل اه منه ( قوله أو ذهاب دابة الخ ) قلت في البخارى باب المشى لذهاب الدابة ( قوله ولو انحط لإصلاحها الخ ) قول صا إلا أن يتضرر الخ أو تكون محنكة معذبة ا ه زى وانظر ما قدمناه في العذبة