نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 |
الكتاب المُصوّر
النوازل، ومنهم في الشروط، وهكذا ما من قضية من قضايا الناس المتعلقة بشؤون الحياة إلا وأفردوا لها بالدراسة والتأليف.
وكذلك عرف المسلمون منذ فجر دعوة الإسلام التخطيط والتنظيم في البناء والتعمير، حيث بنى الرعيل الأول (المدن المخططة)، مثل: مدينة البصرة، والفسطاط والقيروان واعتنوا فيها بتنظيم المباني،
والشوارع والطرقات، والميادين العامة.
يقول القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: «لقد مصرت الصحابة البصرة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجعلوها خططًا لقبائل أهلها، فجعلوا عرض الشارع الأعظم ستين ذراعا، وجعلوا وسط كل خطة رحبة فسيحة لربط خيلهم وقبور موتاهم).
ومن ثَم، اتجه بعض فقهائنا الأسلاف بالدراسة والتأليف في الأمور المختصة بأحكام البناء والتعمير والارتفاق وأفردوا أحكامها في مؤلفات خاصة، بينوا فيها أسس وتنظيم العمارة في الإسلام، ووضحوا ما يتعلق بالعمارة والبناء من حقوق الارتفاق ، وهي في الشرع حق مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر وهذه الحقوق هي حق الشرب، وحق المرور، وحق المجرى، وحق المسيل، وحق التعلي) .
.۱۹۷
،
(۱) الطبعة العاشرة (القاهرة: مطبعة مصطفى الحلبي ، ١٣٥٧هـ)، ص ١٩٦ -
ـ
(٢) أبو الفتوح كتاب المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية
(مصر : مطبعة البوسفور، ط۱، ۱۳۳۲هـ)، ا، ص ٤٢ - ٤٣ .