نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الجزء 01 | |||
| 2 | الجزء 02 | |||
| 3 | الجزء 03 | |||
| 4 | الجزء 04 | |||
| 5 | الجزء 05 | |||
| 6 | الجزء 06 | |||
| 7 | الجزء 07 | |||
| 8 | الجزء 08 | |||
| 9 | الجزء 09 | |||
| 10 | الجزء 10 | |||
| 11 | الجزء 11 | |||
| 12 | الجزء 12 | |||
| 13 | الجزء 13 | |||
| 14 | المقدمة | |||
| 15 | الواجهة |
الكتاب المُصوّر
وقد .
الحديث 1
يعنى ما ثبتت العزة إلا لمن كان أكثر حصى . واختلفوا : هل هي بسيطة أو مركبة ، فرجحوا الأول ، الثانى ، ويجاب عما أورد عليه من قولهم إن « إن » للإثبات و ( ما ) للنفى فيستلزم اجتماع المتضادين د يرجح على صدد واحد بأن يقال مثلا : أصلهما كان للإثبات والنفى ، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما بل أفادا شيئاً آخر ، أشار إلى ذلك الكرماني قال : وأما قول من قال إفادة هذا السياق للحصر من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيد وهو المستفاد من إنما ومن الجمع ، فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس ، لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر . وقال ابن دقيق العيد : استدل على إفادة إنما للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا فى النسيئة بحديث ( إنما الربا في النسيئة » ، وعارضه جماعة من الصحابة فى الحكم ولم يخالفوه فى فهمه فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر . وتعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا . وأما من قال : يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله « لا رباً إلا في النسيئة » لورود ذلك فى بعض طرق الحديث المذكور ، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر ، بل يقويه ويشعر بأن مفاد الصيغتين عندهم واحد ، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه . وأوضح من هذا حديث ( إنما الماء من الماء ، فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور فى فهم الحصر منه ، وإنما عارضهم في الحكم أدلة أخرى كحديث « إذا التقى الختانان» وقال ابن عطية : إنما لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه ، فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة ، وكلام غيره على العكس من ذلك وأن أصل ورودها للخصر ، لكن قد يكون في شيء مخصوص كقوله تعالى { إنما الله إله واحد فإنه سيق باعتبار منكرى الوحدانية ، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة ، وكقوله تعالى إنما أنت منذر } فإنه سيق باعتبار منكرى الرسالة ، وإلا فله صلى الله عليه وسلم صفات أخرى كالبشارة ، إلى غير ذلك من الأمثلة . وهى - فيما يقال - السبب في قول من منع إفادتها للحصر
من أر
.
مطلقاً
( تكميل ) : الأعمال تقتضى عاملين ، والتقدير: الأعمال الصادرة من المكلفين ، وعلى هذا هل تخرج أعمال الكفار ؟ الظاهر الإخراج، لأن المراد بالأعمال أعمال العبادة وهى لا تصح من الكافر وإن كان مخاطباً بها معاقباً على تركها ، ولا يرد العتق والصدقة لأنهما بدليل آخر .
6
قوله ( بالنيات ( الباء للمصاحبة ، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى أنها مقومة للعمل فكأنها سبب في الأول فهى من نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله . قال النووي : النية القصد ، إيجاده ، وعلى وهي عزيمة القلب . وتعقبه الكرماني بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد . واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط ؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً فى أول العمل ركن ، واستصحابها حكماً بمعنى أن لا يأتى بمناف شرعاً شرط . ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمجرور ، فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر . قال الطيبي : كلام الشارع محمول على بيان الشرع ، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان ، فكأنهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع ، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي . وقال البيضاوي : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالا ، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه. والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر ، فإنه تفصيل لما أجمل ، والحديث متروك