نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0116665 |
الكتاب المُصوّر
التي يتخذها رئيس الوحدة، إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق الذى يجرى مع الموظف استمرار وقفه لأكثر من ثلاثة أشهر ، هذا ويجب أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء تلك المدة بأسبوع على الأقل، وذلك حتى يتمكن المجلس من دراسة أسباب الطلب وجديتها ومبررات استمرار الوقف من عدمه.
ويمارس المجلس فى شأن هذا الاختصاص سلطة تقديرية واسعة في ضوء مقتضيات مصلحة التحقيق، فله أن يقرر رفض طلب من الوقف إذا رأى من خلال مذكرة الطلب أنه لا توجد مبررات حقيقية له، أو أن مصلحة التحقيق لا تقتضى استمرار وقف الموظف عن العمل ، كما له أن يقرر الموافقة على طلب التمديد إذا رأى وجها لذلك ، وكانت هناك مبررات تستدعى استمرار قرار الوقف وللمجلس أن يقرر وقف الموظف عن العمل لحين الانتهاء من المساءلة التأديبية (1) .
ولقد أناطت المادة (۱۱۰) من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ٢٠٠٤ إذا ما قدر رئيس الوحدة الإدارية أن مبررات الوقف الاحتياطي - بالنسبة لفئة الموظفين الخاضعين لسلطة المجلس المركزى للمساءلة مازالت قائمة وأراد مد مدة الوقف فإنه يجب - قبل انتهاء مدة الوقف بأسبوع على الأقل - أن يطلب من المجلس المركزى للمساءلة مد الوقف الذى له حق النظر في طلب المد وما إذا كان براتب أو بنصف راتب، وفي هذه الحالة يملك المجلس سلطة تقديرية في إجابة الطلب إذا كانت هناك
مبررات حقيقية تستدعى مد الوقف، أو رفضه إذا قدر انتهاء المبررات وزوالها. ويرى بعض الفقه العماني أن عرض أمر تجديد مدة الوقف الاحتياطى على المجلس لأكثر من ثلاثة أشهر يستهدف تقرير ضمانة جوهرية للموظف المتهم في مرحلة التحقيق، إذ لم تثبت بعد بشكل قطعى إدانته فيما هو منسوب إليه من مخالفات ومن ثم فإنه إذا لم يطلب رئيس الوحدة من المجلس المركزى للمساءلة التأديبية تمديد مدة الإيقاف واتخذ قرارًا من جانبه بمد الوقف لمدة تزيد على ثلاثة أشهر دون عرض الأمر على المجلس لإبداء رأيه فيه بالموافقة أو الرفض ، كان قراره باطلا ، ويجوز للموظف في هذه الحالة الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإدارى ويرى بعض الفقه العماني أنه لا يجوز تصحيح هذا القرار بعرض الأمر على المجلس المركزى للمساءلة الإدارية لإصدار قرار لاحق يقر هذا التجاوز
(۱) د. سيف بن سالم بن سعيد : م. س ، ص ٢٤٩.
(r).
(۲) انظر حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة ١٩٨٥/١١/٣٠م ، في الطعن رقم ٨٦٦ لسنة ٢٦ ق مجموعة السنة الحادية والثلاثون ، العدد الأول ، من أكتوبر ۱۹۸٥م إلى آخر فبراير عام ١٩٨٦م، ص۳۹۹ وما بعدها.
۳۳۲