نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_7497 | |||
| 2 | 01_7497 | |||
| 3 | 02_7498 | |||
| 4 | 03_7499 | |||
| 5 | 04_7500 |
الكتاب المُصوّر
(قوله واستثنى الحاوى (الخ) أشار الى تسميه (قوله ولعل وجهه ان المسال الخ) أشار الى تس. (قوله أو جههما الاول) ، والاصح وقد حرم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بان الضمان على الولى وهى ما اذا النقط الصبي فان على وايه أن ينزعها من يده فان قصر بتركها في يده حتى تلفت أو أتافه لزم الولى الضمان في مال نفسه اه ومقتضى هذا الجزم بايجاب (٢٤٥) الضمان على الولى لان السفيه في الالتقاط بتسامه الى السفر كالصى (قوله وريح باعه شي أو ماء اليه وتاف عنده قال الزركشي وقضية ماذكر انه الاتير أبتسليم العوض | اليه طالقا واستثنى الحاوى والشامل والبحر مالو بادر الولى فاخذه منه : برأ حينشذوذ كرنحوه الاذرعى قال
الحناطي الاعتداد به) وكذا الروباني في الكافي
ولعل وجهد ان المال وان كان باقيا على ملكها لفساد القبض فهى بدفعه اليه أذنت فى قبضه عماعليها والباقيني وحزم به صاحب فاذا قبضه الولى من السفيمله اعتدبه ( أو ) متمله كذلك وهو (عين وعلم الولى) بالحال (أخذها الانوار وهو الاصح قال منه فان تركها) في يده (حتى تلفت) بعد عله ( فهل يضمن له تنزيلا لعمله بذلك منزلة اذنه له في البلقيني وقيامه أن يحرى القبض أولا لتقصير المرأة (وجهان) أوجههما الاول ( وان لم يعلم الولى فانت) في يد السفيه في كل دين والاعيان أولى نهای مفرطة) من زیادته فتضمن له مهر المثال لا قيمتها) أى العين أما اذا المتعه باذن الولى قال
في الاصل ففي الاعتدادية بضه و جهان عن الدار كى وربح الحفاطى الاعتداد به انتهى وعبارة الاذرعى قال (قوله والتسليم اليه كالسفيه) تعمل ما لو كان مأذوناله في في البحر والتلخيص قال الدار كي فيه وجهان أحدهما يبرأ كم لو أمرها بالدفع الى أجنبي وه وظاهر المذهب التجارة (قوله وظاهراتها لو والثاني لا بر لأن المحجور عاليه ابيس من أهل القبض فلا يفيد الاذن سيأتم قال وظاهر سياقه ان الترجيح - انت العين الخ) أشار إلى الدار كي وقد يؤخذمار محمد من كلام الام وكذا قال السبكى ان ذلك مقتضى نص الشافعي وأما الداري في رم تصميم ، وله فيشترط نفوذ بات الدفع بالاذن كهو بلا اذن ( فرع خاع العبد لوه دبرا بلا اذن من سيده و بدون مهر المثل تعرفه في المسال) شمال من
سفه بعد رشده رام بعد الحجر عليه (قوله فإن اختلفت بلا اذن مع وظاهران
و تعلق بذمتها) اعلم انها
(جائز) ويدخل العوض في ذلك السيد قهرا كا كسابه ( والتسليم اليه كالسفيه أى كا تسليم اليه في ماس ( لكن المختاع بعمال البه بعد العتق ما تلاف تحت يده بخلاف ما تلف في يد السفيه لا يطالب به لافي الحال ولا بعد الرشد لان المجر على العبد الحق السيد يقتضى فى الضمان ما رقى حق السيد و المجر على السفيه لاحق نفسه بسبب نقصانه وذلك يقتضى نقى الضمان حالا وما لا وظاهر انه الوسلت العين للعبد و علم هذا اذا كانت رشيدة (قوله به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنه الان الانسان لا يضمن لنفسه ( والمبعض ان خالع وبينهما) أى بينه و بين سيده (مها يأتها العوض من الاكساب النادرة) فتدخل في النوبة كالغالبة على الامع فلو خالعه في نوبة نفسه قبض جميع العوض أو فى نوبة سيده لم يقبض في أوان لم يكن بينه مامها يرأة نبض الى وقت العتق فدوو جب ما يخص حريته والمكاتب يقبض لنفسه العوض لمحة يده واستقلاله كما فى البيع وغيره (الركن الثاني المختاع) من زوجة أو أجنبي (فيشترط) فيه (نفوذ تصرفه) في المسال لانه المقصود في الخلع ولانه تبرع وخرج به من به حجر (والعمر أسباب الاول الرق فان اختلفت) رقيقة نفسها بدين أوعين التأجيل بالشرع فلا تضر بلاذن) من سيدها (مع) الخلع يعنى وقع الطلاق بان الوقوعه بعوض وان كان فاسدا كالخلع بخمر جهالته قال السبكي
لونا اعت بمال وشرطته
مهرا تل مع كونم الانطالب به الا بعد العتق لان ذلك
ومغصوب (وتعلق العوض بذمتها ) فقط الب به بعد العنق لا في الحال محافظة على حق السيد وصحة الخلع وهذاء انما تاتي في صورة الدين لا في صورة العين على ماذكره بعد ففي تعبيره بها تغليب والاصل انما بر بالبينونة مقتضى العقد ويفده فسلم من ذلك (فان كأن العوض (عينا فهر المثل) ، والو المرد عند الفساد (أودينا فالحى) (قوله وصحة الخلع الماء أتى هذا ما ر ج، في أصلى الروضة والمنهاج ونقله الرافعي وجوب هر المال وكلام فى الكبيرة ل اليد لفساد المسمى الكون البيت أهلا لان التزام فكان كشراء ين لكنه رجع في المحرروا الشرح الصغير في صورة الدين الخ) يحتمل أن يقال ، وصايح حيث بانت الرفيق بالا اذن ورجح السبكى الاول فارقا بما حاصله أنه لا يعتبر فى الخلع حصول البضع لمن لزمه العوض بدليل وانما توصف بالفساد عوضه خلع الاجنبي بخلاف الشراء يعتبر فيه حصول المبيع لمن لزمه الثمن وهو منتف في شراء الرقيق وكذار جمه الأذرعى اسكنه قال القياس الثانى اللزوم المسمى مع الحكم بفسادا العقد خارج عن القياس انتهى و يجاب ما يؤيده ويؤيده أيضا يمنع ان القائل بلزوم المسمى قائل بفساد العقد ( فان أذن لها ولوسفيهة ( أن تختلع بميز له مع الخلع عدهم من المعاوضة الغير
المحضة التى لا تفسد بقاد عوضها الا المثل هذا ذا انجزا الطلاق فان قيده به ايا
وفي كلام الشافعي والماوردي
ترفيه مع قول المصنف مع وقوله يحتمل أن يقال الخ أشار إلى تصحيحه (قوله فان كان عينا فهر ين لم تطلق نبه عليه الماوردى وهو ظاهر (قوله أودينا فالمسمى) وان من حريتها (قرته هذا
مار جم في أصلى الروضة وابتهاج ) أشار إلى تحديد - (قوله فارقابهم ا حاصله (المخ وأيضا قد يكون المسمى دون مهرا : ثل في افساده الزام ذمتها مهر المثل وفيه اخيرار لها بلا نفع يعود الى الـ بل قد بصره لو عنقت و روشها