ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار - الجلال 01-07

الحسن بن أحمد الجلال

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

وقال أبو حنيفة : أول المختص بالعصر المثلان لاشتراك الصلاتين في أول المثل الثاني
ولا مخصص لبعضه
وقال عطاء ومالك وطاووس : ينسحب إلى الغروب أيضًا لهما .
قلنا : خصص ما ذكرنا وقوله صلى الله عليه وآله وسلم "الوقت بين هذين الوقتين "
ثبت في حديث أبي موسى (1) المقدم وهو قصر باللام .
(۲)
) وآخره المثلان ) لما في حديث ابن عباس ه عند الشافعي وأحمد وأبي داود

والترمذي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم في إمامة جبريل (1) ال له صلى الله عليه وآله وسلم وصححه ابن عبد البر وابن العربي وشواهده كثيرة من حديث ابن عمر
الدارقطني بإسناد حسن
ومن حديث أبي هريرة (۳) صححه الحاكم وابن السكن
ـــد
(٤)
قال في " النهاية قوله " الشراك " يريد هنا هو
أحد سيور النعل الذي يكون على وجهها
وقدره هنا ليس على معنى التحديد ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقل ما يرى من الظل . (أ) قوله : في إمامة جبريل إلى قوله : وفي الباب غير ذلك ، أقول : هذا إبطال ومناقضة لكل ما سلف من الوجوه الأربعة التي قدح بها في خبر جبريل ، وتقرير لما قلناه فتذكر
ولا يقال إنما أراد بتلك الوجوه زيادة ما بعد المثلين المقتضية للاشتراك لأنا نقول عبارته بخلاف
ذلك سيما الوجهين الأولين [ ١/٢٢٠]
(۱) تقدم تخريجه وهو حديث صحيح
·
(٢) أخرجه الترمذي رقم ( ١٤٩ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وأحمد ( ١ / ٣٣٣ ) وأبو داود رقم ( ٣٩٣ ) والطحاوي في شرح معاني الآثار " ( ١ / ١٤٧ ) والدارقطني ( ١ / ۲٥٨ رقم ٦ ) والحاكم ( ١ / ١٩٣ ) والبيهقي ( ١ / ٣٦٤ ) وابن خزيمة في صحيحه رقم ( ٣٢٥ ) وغيرهم .
وهو حديث
صحیح لغيره
(۳) تقدم تخريجه

. ( ٤( )١ / ٨٦٣)
۱۲۰