نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0016720 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0016720 |
الكتاب المُصوّر
على ذلك فقال كالميتة والدم ولحم الخنزير فهو كله باطل، ولا تكون بذلك عليه حراما، وهي امرأته كما كانت نوى بذلك طلاقا أو لم ينو .
ويحتج
الله أنه
عنه
سمع ابن عباس رضي عنه يقول :
الله
له بما رواه سعيد بن جبير رضي إذا حرم امرأته ليس بشيء، لكم في رسول الله له أسوة حسنة .
وعن عبد الرحمن بن عوف كان يقول : ما أبالي حرمتها ـ يعني امرأته ـ أو
-
حرمت ماء النهر (۱).
صفة طلاق السنة :
ذهب الإمام داود الظاهري إلى أن صفة طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها أخرى ثم يدعها حتى تحيض فإذا طهرت طلقها ثالثة (٢) .
الطلاق الثلاث مجموعة :
ذهب الإمام داود الظاهري (۳) إلى أن من جمع الطلاق الثلاث على زوجته في
طهر لم يصبها فيه كان للسنة، وكان تاركا للاختيار .
ويستدل له بما روته عائشة رضي الله عنها أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله الله
فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي(٤)، ولم ينقل إنكار النبي على ذلك .
من قال لزوجته أنت طالق ونوى عددا :
韩
ذهب الإمام داود الظاهري (٥) إلى أن من قال لزوجته أنت طالق ونوى اثنتين
أو ثلاثة فإنها تقع طلقة واحدة .
( ١ ) المحلى ١١ / ٥٣٠ .
(۳) المحلى ١١ / ٥٤٦ .
( ٥ ) نيل الأوطار ٦ / ٢٨٦ ، بداية المجتهد ٨٧/٢
( ۲ ) انظر هذه الآثار في المحلى ۱۱ / .
.or.
( ٤ ) انظر هذه الآثار في المحلى ١١ / ٥٤٥ .
٦٥٣