نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

۲۰
إحرام / 3
النكاح : ويمتنع المحرم عن عقد نكاحه أو عقد نكاح غيره ، وعن الخطبة لنفسه وعن الخطبة لغيره ليحقق الانقطاع إلى الله تعالى مادام محرماً ، قال عثمان بن عفان
رضی
الله
عنه ( المحرم لا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على
(1)
من سواه ( ر : نکاح / ۲ د ) .
المباشرة الجنسية : ولا يحل للمحرم المباشرة الجنسية سواء أكانت بالوطء أو بدواعيه كالقبلة ونحوها ، فإن وطىء امرأته وهما محرمان فسد حجهما ووجب عليهما إتمامه ثم القضاء فى العام القابل ، فإذا شرعا في قضائه ووصلا إلى المكان الذي باشرها فيه ، تفرقا عن بعضهما ويبقيان مفترقين حتى يتم لهما التحلل من الإحرام ، فيجتمعان (۲)
و حلق الشعر وقص الظفر ونحو ذلك : وهذا وان لم يُؤثر
فيه شيء عن عثمان بن
عفان رضی
الله
عنه

فيما
نعلم - إلا أنه مما ذكره الله تعالى في القرآن العظيم بقوله في سورة البقرة / ١٩٦ و ولا تخلقوا رؤوسَكُم حتى يبلُغَ الهدى مَحِلَّه ، فَمَنْ كانَ منكم مريضاً أو بِهِ أذى منْ رَأْسِه فَفِدْيَةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ
(١) كنز العمال ۲٦٨/٥ طبع حلب ، والمجموع شرح المهذب ٢٩٠/٧
(۲) المجموع ۳۹۹/۷