نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
الكتاب المُصوّر
إحرام / 3
۱۹
تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها سدلاً (١) أما
الاستظلال بنحو ثوب أو سقف فهو جائز (۲)
التطيب : ويمتنع المحرم عن التطيب أثناء الإحرام وقبله إن كان الطيب يبقى إلى ما بعد الإحرام ، وقد كره عثمان بن عفان التطيب لمن أراد الإحرام (۳) ، ورأى رجلاً قد
تطيب عند الإحرام فأمره أن يغسل رأسه بطين (٤). وإذا قلنا الطيب : فإننا نقصد به الطيب المصنع المستخرج من النباتات أو غيرها استخراجاً ، أما النبات الطيبة الرائحة كالريحان والنرجس وأنواع الزهور فيجوز للمحرم شمها ، ولا فدية عليه في ذلك (٥)
الاكتحال : ويمتنع المحرم عن الاكتحال الذي هو من قبيل الزينة ، أما وضعُ الدواء فى العين فلا شيء فيه قال عثمان ابن عفان رضی الله عنه ( المحرم إذا اشتكى عينه يضمدها
بالصبر
(7)
(۱) المحلى ٩١/٧ و المغنى ٣٢٦/٣ (۲) المغنى ٣٠٧/٣ والمجموع ٣٦٢/٧
(۳) المغني ۲۷۳/۳
(٤) المحلى : ٨٣/٧
(٥) المجموع ٢٨٤/٧ والمغنى ٣١٦/٣ (٦) كنز العمال ٢٦٦/٥