نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
الكتاب المُصوّر
۱۸
i
إحرام / ٣
الله
بما لم يلزمه الله تعالى به ، ولذلك كره عثمان ابن عفان رضى يحرم المسلم من المكان البعيد فى حادثة مشهورة هي :
عنه
أن
أن عبد الله بن عامر لما فتح خراسان قال : إن هذا نصر من الله لابد لى من أشكره عليه ، ولأجعلن شكرى الله أن أخرج من موضعى هذا - خراسان محرماً ، فأحرم من نيسابور ، وخلف على خراسان الأحنف بن قيس ، فلما قضى عمرته أتى عفان ، وذلك في السنة التى قتل فيها ، فقال له بن عثمان : « لقد غررت بعمرتك حين أحرمت من نيسابور ) (۱) .
عثمان
ما يمتنع عنه المحرم
يمتنع المجرم عن الأمور التالية :
لبس المخيط : ويقتصر لباسه على إزار ورداء ، ولا يغطي الرجل شيئاً من رأسه ، أما تغطيته وجهه فانه لاشيء فيه ،
وقد كان عثمان بن عفان يخمر
محرم ، فعن عبد
الله
يغطى
وجهه وهو
بن عامر بن ربيعة قال : لقد رأيت
عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقيطفة ارجوان (۲) ، أما المرأة فانها لا يجوز لها أن تغطى وجهها ما دامت محرمة ، فإن احتاجت إلى ذلك فإنها
(۱) سنن البيهقى ٣١/٥ وابن ابي شيبة ١٦٢/١ والبخاري تعليقاً في كتاب الحج باب : الحج أشهر معلومات ، والمحلى ٧٥/٧ وكنز العمال ١٥٥/٥ والمغنى ٢٦٥/٣ (٢) سنن البيهقى ٥٤/٥ و ١٩١ وكنز العمال ٢٥٣/٥ والأم ٢٤١/٧ والمجموع ٢٧٠ والموطأ ٣٥٤/١ و ۳۲۷ . والمحلى ۹۱/۷ والمغنى ۹۱/٧ وابن أبي شيبة و ۱۸۲/۱ وكشف الغمة ٢١٩/١
۳۳۳/۷