نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0016696 |
الكتاب المُصوّر
إحداد
إحرام
۱۷
بالاحوط خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالعبادات أو في الفروج ، صلى الله كذلك كان أصحاب رسول الله لا يفعلون ، ومنهم عثمان بن عفان ، فقد سأله دينار الأسلمى عن وطء الأمة وأختها بملك اليمين ؟ فقال عثمان : ( أحلتهما آية ، وحرمتهما آية أخرى ، ولم أكن لأفعل ذلك ) (۱) ؛ والآية التى أحلتهما هي قوله تعالى في سورة المؤمنون / ٦ و إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) أما الآية التي حرمتهما فهى قوله تعالى في سورة النساء / ٢٣
إحداد :
وأَنْ تَجْمَعُوا بين الأختين
انظر : حداد
إحرام :
۱ - تعريف :
الاحرام هو ارتداء ثياب الاحرام مع نية الحج أو العمرة والتلبية
٢ - ابتداء الاحرام :
الأصل أن يُحرم من أراد الحج أو العمرة من أحد المواقيت التي حددها رسول الله الله ، وهو الأفضل ، ولكنه إن أحرم قبل أن يصلها جاز إحرامه أيضاً ، ولكنه يكون قد ألزم نفسه من الشدة
(۱) مصنف ابن أبي شيبة ۲۱۲/۱ ومصنف عبد الرزاق ۱۸۹/۷ والموطأ ٥٣٨/٢ وسنن البيهقى ١٦٣/٧ والمحلى ٥٢٢/٩ والمغنى ٥٨٤/٦