كشاف القناع عن متن الإقناع - البهوتي - ط العلمية 01-06

منصور بن يونس البهوتي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

٤٢٤
كتاب الوصايا
دبره أو خلطه بغيره على وجه لا يتميز ولو صبره بغيرها أو أزال اسمه أو زال هو أو بعضه أو زال فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتاً أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصاً وفصله أو كان جارية فأحبلها أو ضرب النقرة دراهم أو ذبح الشاة أو بنى أو غرس أو نجر الخشبة باباً أو انهدمت الدار أو بعضها وزال اسمها أو أعادها ولو باكتها القديمة فرجوع لا إن جحد الوصية أو أجر أو زوج أو زرع أو وطىء الأمة ولم تحمل أو خلطه بما يتميز منه أو لبس أو سكن الموصى به أو أوصى بثلث ماله فتلف المال أو باعه ثم ملك مالاً أو انهدمت ولم يزل اسمها أو غسل الثوب وإن وصى له بقفيز من صبرة ثم خلط الصبرة بأخرى لم
أو أزال اسمه أو زال هو أي زال اسمه بغير فعله (أو بعضه) أي زال اسم بعضه (أو زال) اسم بعضه فطحن الحنطة أو خبز الدقيق وعجنه أو جعل الخبز فتيتاً أو غزل القطن والكتان أو نسج الغزل أو عمل الثوب قميصاً وفصله أي الثوب أو كان الموصى به (جارية فأحبلها أو ضرب النقرة) الموصى بها (دراهم أو ذبح الشاة الموصى بها (أو بنى أو غرس) ما أوصى به بأن كان حجراً أو آجراً فبناه أو نوى ونحوه فغرسه فرجوع. ولو غرس الأرض الموصى بها أو بناها فرجوع أيضاً في أصح الوجهين لأنه للدوام فيشعر بالصرف على الأول بخلاف الزراعة ذكره الحارثي (أو) نجر الخشبة الموصى بها (باباً) أو نحوه (أو انهدمت الدار) الموصى بها (أو) انهدم (بعضها وزال اسمها فرجوع (۱) ( أو أعادها) أي أعاد الموصي داراً انهدمت (ولو بآلتها القديمة) أو جعلها حماماً ونحوه (فرجوع) لأن ذلك دليل على اختيار الرجوع (لا إن جحد الموصي (الوصية) فإن ذلك ليس رجوعاً لأنها عقد، فلا تبطل بالجحود كسائر العقود (أو أجر) الموصي العين الموصى بها أو زوج) الأمة الموصى بها (أو زرع) الأرض الموصى بها أو) وطىء (الأمة) الموصى بها (ولم تحمل) من وطئه فليس رجوعاً، لأنه لا يزيل الملك أو خلطه) أي خلط الموصي الموصى به (بما يتميز منه) كبر بباقلاء (أو لبس الموصى الثوب الموصى به أو سكن الموصى المكان الموصى به) فلا لأنه لا يزيل الملك ولا الاسم ولا يمنع التسليم أو أوصى بثلث ماله فتلف المال) الذي كان يملكه حين الوصية بإتلافه وغيره أو باعه ثم ملك مالا) غيره فلا لأن الوصية بجزء ماشع من المال الذي يملكه حين الموت فلم يؤثر ذلك فيها (أو انهدمت) الدار الموصى بها ولم يزل اسمها أو غسل الثوب الموصى به أو علم الرقيق الموصى به
رجوع
(۱) ذكره في المبدع قاله القاضي : وذكر أبو الخطاب فيه وجهين :
أحدهما : إنه رجوع .
والثاني : إنه ليس رجوع». انظر المبدع لابن مفلح (٢٦/٦).
رجوع