الإقناع في فقه أحمد بن حنبل - الحجاوي - ط المعرفة 1- 4

شرف الدين موسى الحجاوي أبو النجا

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

كتاب الايمان وكفاراتها
۳۲۹
يكون وحشيا ، ويحرم صيد سمك وغيره بنجاسة كعذرة ، وميتة ، ودم وعنه يكره ، وعليه الأكثر ، وان منعه الماء حتى صاده حل ، ويكره الصيد ببنات وردان ، لأن مأواها الحشوش ، وبضفادع ، وشباشب : وهو طير تخاط عينه ، أو تربط ، وبخراطيم ، وكل شيء فيه روح ، ومن وكره : لا بلبل ، ولا فرخ من وكره ، ولا بما يسكره ، ولا بشبكة ، وشرك وفخ ، ودبق ، وكل حيلة ، وكره جماعة ممثقل كبندق . ونصه - لا بأس ببيع البندق ، ويرمى بها الصيد ؛ لا للعبث ، واذا أرسل صيدا ، وقال اعتقتك - لم يزل ملكه عنه : كما لو أرسل البعير والبقرة فصل : - الشرط الرابع - التسمية ، ولو بغير عربية عند ارسال السهم ، والجارحة : لا من أخرس ، ولا يضر تقدم يسير . ، أو تأخر ، وكذا تأخر كثير فى جارح اذا زجره فانزجر ، وان تركها عمدا سهو الم يبح ، وان سمى على صيد فاصاب غيره حل ، ولو سمى على سهم ثم القاه ورمى بغيره بتلك التسمية لم يبح ، ودم السمك طاهر
او
مأكول
كتاب الايمان وكفاراتها
وهي جمع يمين ، وهى : القسم ، والايلاء ، والحلف ، بالفاظ مخصوصة فاليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء ، والحلف على مستقبل - ارادة تحقيق خبر فيه ممكن