الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك 01-06

ابو البركات احمد بن الدردير

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

شروط الصلاة
۳۷۵
تمادى ) في صلاته وجوباً على حالته التي هو بها ولا فائدة في القطع ما لم يخش من تماديه تلطخ فرش مسجد كما قال الشيخ . ومثل الفرش البلاط ، فإن خشيه ولو بقطرة ـ قطع صوناً له من النجاسة. ويؤديها الراعف بركوعها وسجودها إن لم يخش ضرراً .
قوله : [ تمادى ] : أى ولو عيداً وجنازة وظن دوام الرعاف في العيد والجنازة إلى فراغ الإمام بحيث لا يدرك معه ركعة في العيد ، ولا تكبيرة غير الأولى في الجنازة . ففراغ الإمام فيهما ينزل منزلة الوقت المختار في الفريضة ، قاله أشهب . وقيل الدوام فى العيد الزوال ، وفى الجنازة رفعها إن صلى فدا ، وفراغ الإمام إن صلى جماعة . وأصل هذا الكلام للأجهوري ، قال (بن) : لكن قول الأجهورى إن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر، لأنه إن كان هناك غير هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف ، وإلا لم ترفع حتى يصلى عليه ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهراً (اه ) .
قوله : [ البلاط ] : قال (بن) : فيه نظر ، والظاهر كما قال المسناوى - أن البلاط ليس كالفراش لسهولة غسله ، بل هو كالحصباء . (اه . من حاشية الأصل). ولكن في المجموع ما يؤيد شارحنا .
قوله : [ ولو بقطرة ] : ظاهر كلامهم أنه لا يعنى في المسجد عن الدم ولودون
درهم ، فالعفو المتقدم بالنسبة للشخص في نفسه
المنع
مطلقا والجواز مطلقا . ثالثها جوازه للمريض ودلل عليه بحديث البخاري عن
عمران بن حصين قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى مضاجعا فله مثل نصف القاعد وقال قبله منشأ الخلاف القياس على الرخص