نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0089981 | |||
| 2 | 01_0089981 | |||
| 3 | 02_0089982 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00_0089981 | |||
| 2 | 01_0089981 | |||
| 3 | 02_0089982 |
الكتاب المُصوّر
الفرجة هكذا
صح صح .
فاكتب فيما يليه بغير فرجة تركها بين شهادتك وبين آخر حرف من الكتاب لئلا يغير فى الكتاب شيء ويعتذر عنه في تلك الفرجة فإن كانت ضيقة لا تسع الشهادة فسدها بحسبنا الله أو بالحمد لله و انوذكر الله تعالى ولا تضعها في آخر السطر من الكتاب بلانية فقد نص القرافى على النهى عن ذلك ) فصل ( إذا كان آخر السطر من الكتاب قد استوفى آخر السطر ولم تبق فرجة وكنت أول من يشهد فاكتب فى أول سطر يليه يمنة المكتاب ولا تكتب يسرته فتبقى فرجة هي بعض سطر فيكتب اعتذارا من الحاق، أو كشط أو غير ذلك ) فصل ) إذا شهد قبلك شهود ثم جى اليك بالكتاب فتأمل شهادة أولهم فإن كان بينها وبين آخر حرف من الكتاب فرجة يمكن أن يكتب فيها شيء فصحح أنت في تلك (۲۳۳) تشغل تلك الفرجة لا يضر بالصبي لم يحل بينها وبين التزويج قول رابع : وأما اشتراطه عليها ترك النكاح بعد ( فصل ) وإذا كانت الحولين مدة قريبة أو بعيدة فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها كما يلزم الزوج اشتراط ذلك اهـ ونص ما في رسم الرهون الذى أشار إليه قال فى رجل فادى امرأته على مال وعلى رضاع ولدها شهادتك في مسطور وهو سنتين هل تتزوج قال إن كان لا يضر بالصى خلى بينها وبين التزويج وإن كان في ذلك ضرر من الورق الدمشقى فتأمله لم تترك بمنزلة من استرضع امرأة لازوج لها وأرادت التزويج فينظر في ذلك على ما وصفت لك . قبل أن تؤدى شهادتك قال ابن رشد نص الكلام عليها في سماع أشهب وما ذكره ابن رشد من الاتفاق على أنه لا يلزمها فأنه ينبشر بشرا خفيا فيما بعد الحولين مخالف لماذكره ابن سلمون عن كتاب الاستغناء ونصه قال ابن رشد إذا صالحت كذلك ما يكتب في بعض المرأة على إرضاع ولدها بدليل ما فى المدونة أنها ممنوعة من التزويج حتى تتم مدة الرضاع و فى كتاب القراطيس فإنه يمحى الاستغناء إذا التزمت الأم حضانة ابنها و تزوجت فسخ النكاح حتى يتم أمد الحضانة قال بعضهم يريدقيل بسرعة ويجعل فيه غير البناء و قال الأبهرى شرطه باطل لا يجوز وتتزوج إن أحبت والمعروف من قول مالك فى المستخرجة أنها ما محى لاسيما إن كان الخبر تتزوج وإن شرط عليها في عقد الخلع أن لا تتزوج مدة الرضاع ثم ذكر بقية الأقوال الأربعة فى كلام مدادا واحترز من الخبر ابن رشد و لاشك أن ما قاله ابن رشد و إن لم يكن متفقا عليه فهو الظاهر و فى كلام ابن سلمون ترجيح الذي ينتقض القول بأنه لا يلزم إلا فى مدة الرضاع وهو الظاهر و هو خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتأمله والله أعلم ( فصل ) وتأمل تعتيق ( فرغ ) وأما عكس هذه المسئلة فقد ذكر فى رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير الكتب فإن لهم في ذلك في رجل صالحته زوجته على أن يفارقها وتعطيه شيئا من مالها على أن لا ينكح أبدا فان فعل رد حيلة يجعلون بها الكتاب
إليها مالها قال مالك له ما أخذ منها والشرط باطل قال ابن رشد هذا بين لأنه إذا لم يازم بالشرط أن الطرى كأنه عتيق لا يتزوج عليها فأحرى أن لا يلزمه أن يرد لها ما أخذ منها إن نكح لأن الخاع يقول بذلك إلى فساد (فصل) وينبغي للشاهد لأنه لا يدرى هل يرجع إليها فيكون سلفا أو لا يرجع ويلزم فى هذه المسئلة على قياس ما فى سماع أن يتأمل تاريخ المسطور عيسى من طلاق السنة في المخلع بثمرة لم يبد صلاحا أن تمضى الخلع ويكون له خلع مثلها وهذا وينظر في العدد فإن ستين إذاعثر عليه قبل أن تدفع إليه ما خالعته عليه وأما إن لم يعثر على ذلك حتى دفعت إليه ماخالعته تصير بسرعة ثمانين وتصير عليه وغاب عليه فينفذ الخلع ويبطل الشرط لأن فسخه ورده إلى خلع مثلها تتميم للفاسد الذي سنة ثلاث وثلاثين سنة اقتضاه الشرط اهـ . قلت وفى قوله إن نسخه ورده إلى خلع مثلها تتميم للفاسد نظر قال ابن عرفة ست وثلاثين فيبطل ويلزم عليه كون الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميما للفاسد وذكر ابن عرفة هذه المسئلة في الخلع وذكر المشذالي في كتاب الوصايا الأول كلام ابن رشد هذا وكلامه في سماع أشهب باختصار ويأتي في الباب التاريخ وتميز الفرق بين سبعة وتسعة وخمسة عشر الثاني إن شاء الله تعالى مسئلة فى كلام ابن رشد من هذا المعنى والمشهور جواز الخلع بالغرر . تجعل خمسة وعشرين
) ۳۰ - فتح العلى - أول ) والسبعين تصير تسعين وكذلك تأمل عدد الدنانير والدراهم بحسب ماذكرته ولقد أجاد من يجعل في المساطير كذا وكذا دنانير نصفها كذا وكذا وبعضهم يزيد وربعها كذا و كلما (فصل) وتأمل أسماء من في الكتب وأنسابهم من البائع والمشترى والضامن إذا كنت اتعرفهم معرفة تامة ولا تقرأ عليهم الكتاب وسلهم عن أسمائهم وأنسابهم فقد يكون مزورا فما يعرف الشاهد اسم نفسه أو يجهل نسبه وينسى ما كتب فى الكتاب فيضطرب عند ذلك فإن كان شراء سألت البائع عما باعه هلى هو كامل أو حصة والملك في أي موضع وتسأله عن الثمن . (فصل) إذا كتب الشاهد في شهادته أشهد على إقرار المقرين بما فى هذا الكتاب فذلك غفلة منه لأنه قد يقر بما فيه