النكاح والطلاق أو الزواج والفراق - الجزائري

أبو بكر جابر الجزائري

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

ما هو النكاح ؟
النكاح والطلاق
النكــام
إن لفظ النكاح يطلق على الوطء - الجماع - ويطلق على العقد
الذي يتم بين الزوجين - الرجل والمرأة - بأربعة شروط وهي: الولي ، وهو أبو الزوجة ، أو الوصى ، أو الأقرب فالأقرب أو
القاضي إذ هو ولي من لا ولي لها ، والشاهدان ، وصيغة العقد ، والمهر أي الصداق ، فهذه الشروط الأربعة تعتبر كالأركان للنكاح متى سقط ركن منها فسد النكاح وبطل ولكل ركن من هذه الأركان الأربعة شروط ، وبيانها كالآتي :
(۱) شروط الولي وهي أن يكون أهلا للولاية وذلك بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلا رشيداً حراً ، وأن يستأ مرها الولي أي يطلب أمرها إن كانت ثيبا فإن وافقت فيها ونعمت وإن لم توافق فلها ذلك ، ولا يتم العقد إلا بموافقتها ، وإن كانت بكرًا فإن وليها يستأذنها أي يطلب إذنها لقول الرسول الهلال الي في الموطاء : ( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها ) .