نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0109904 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0109904 |
الكتاب المُصوّر
من عتقه سيده في مقابلة مال يدفعه للسيد في أجل معيَّن؛ أو أم ولد وهي الأمة التي استولدها سيدها أو معتق إلى أجل وهو من يقول له سيده : أنت حر بعد عام مثلا ؛ أو معتق بعضه فهؤلاء لا يرثون ولا يورثون .
سادسها الزنا ومعناه أنَّ ولد الزنا لا توارث بينه وبين أبيه المتخلق من مائه، وأما أمه فترته ويرتها .
مال ؛ وهو
ما كان له ؛
سابعها القتل والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم : «القاتل لا يرث وظاهره العموم، ولكن فهم العلماء أن قصد الشارع قطع الباعث على القتل فخصصوا المنع بالعمد، فلذلك اتفقوا على أن قاتل العمد لا يرث من ولا دية وهي هنا ما يدفعه القاتل في مقابلة العفو عن القصاص منه لورثة القتيل. وإن قاتل الخطإ لا يرث من الدية وهي هنا ما تدفعه العاقلة لورثة القتيل ويرث من المال وهو المذهب ويجمع هاته الموانع السبعة لفظ «عش لك رزق».
،
فالعين لعدم الاستهلال والشين للشك؛ والسلام للعان؛ والكاف
؛
للكفر؛ والراء للرّق ؛ والزاي للزنا والقاف للقتل.
الأول - باب الوارثين والوارثات
الوارثون من الرجال 15
يرث من الرجال خمسة عشر وهم : (1) الأب وهو من له عليك ولادة مباشرة ؛ و (2) الجد وإن علا بشرط أن لا ينفصل بأنثى وهو من له عليك ولادة بواسطة الأب ؛ و (3) الابن من صلبك ؛ و (4) ابن الابن من صلب ابنك وإن سفل ؛ و (5) العم الشقيق وهو أخو أبيك من أبويه ؛ و (6) ابنه . و (7) العم للأب وهو أخو أبيك من أبيه؛ (8) ابنه ؛ وا (9) الأخ الشقيق من أبويك ؛ و (10) ابنه . و (11) الأخ للأب من أبيك ؛ و(12) ابنه ؛ و (13) الأخ
20