نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0034380 | |||
| 2 | 02_0034381 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01_0034380 | |||
| 2 | 02_0034381 |
الكتاب المُصوّر
(۲)
وفي
الفائق » ، وابن أبي
(1)
الهندي في نهاية الوصول »
شريف في « الدرر اللوامع
领
(۳)
واختلف هؤلاء في توجيه ذلك :
فأبو الخطاب في ( التمهيد » (٤) جعل مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصاً أو لا : التحسين والتقبيح العقليين ، قال : المنع بناء على أن
العقل لا يحسن ولا يقبح ، وأن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل
أما صفي الدين الهندي فقد بين وجه كونه معنوياً بأن العام المخصوص بدليل العقل - على قول أصحاب المذهب الأول - وهم الذين يجوزون
تخصيصه به يجري فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز
.
أما على قول أصحاب المذهب الثاني - وهم الذين لم يجوزوا
تخصيص العموم بالعقل فإنه حقيقة بلا خلاف ، كما قال ذلك صفي الدين الهندي في « نهاية الوصول » (٥)
وذكر ذلك الزركشي في ( البحر المحيط ) (٦) قائلاً : « فقيل : وجهه عند من لا يقول به - يقصد أصحاب المذهب الثاني - : أن اللفظ غير موضوع له ؛ لأنه لا يوضع لغير المعقول ، فيكون انتفاء الحكم لعدم المقتضي وهو حجة ، وحقيقة عنده قطعاً
ومن قال : إنه مخصص - يقصد أصحاب المذهب الأول - كان
۲۷۸
.
(١( )١٣٨٦/٥)
(۸۰/۳) (۲)
(۳۸۰/۲) (۳)
(٤( )١٠١/٢)
(0) (0/LVAI)
(٦( )٣٥٧/٣)