تنقيح الكلام في الأحاديث الضعيفة في مسائل الأحكام - الباكستاني

ـ

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

من طريق سوادة عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تغتسلوا
بالماء الذي يسخن في الشمس فإنه يعدي من البرص».
قال العقيلي: سوادة مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
ثم أخرج له هذا الحديث ثم قال : وليس في الماء المشمس شيء يصح
مسند إنما يروى فيه شيء عن عمر رضي
الله عنه
قلت: حتى عن عمر
لا يصح، وإنما
عنه
يصح
أنه توضأ بالمشمس.
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن
أما حديث عمر موقوفاً :
يصح عن النبي .
فأخرجه الشافعي في الأم (۳/۱) والبيهقي في الكبرى (٦/١):
من طريق إبراهيم بن محمد أخبرني صدقة عن أبي الزبير عن جابر أن عمر رضي الله عنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس.
وإبراهيم بن محمد الأسلمي شيخ الشافعي متروك، قال البخاري: ترك
حديثه ابن المبارك والناس وقال أحمد: تركه الناس.
وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الدارقطني ((۳۹/۱) والبيهقي في الكبرى (٦/١):
من طريق صفوان بن عمرو عن حسان بن أزهر قال: قال عمر : لا تغتسلوا بالماء المشمس فإنه يورث البرص .
وحسان بن أزهر غير معروف ولم أجد من تكلم فيه بجرح أو تعديل.
ما يستدل به على نجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته،
والنصوص العامة فيها غنية.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه».
۱۳