نص الكتاب
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
يرجى المحاولة مرة أخرى بعد تحميل الملف المُصوّر
تدوير:
(0)
| # | اسم الملف | TXT | DOCX | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KTB_0002142 |
الكتاب المُصوّر
ووهم بعض الأئمة فعزاه إلى المعجم الكبير (۷۸/۲۲)، والحديث فيه
ولكن ليس فيه ذكر الحفر ومما يؤكد نكارة ذكر (الحفر) أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (۲۲۰) من حديث أبي هريرة ومسلم في صحيحه (٢٨٤) من حديث أنس وليس فيه ذكر الحفر، ولذا ضعفه الأئمة، فقال أحمد: حديث منكر، وقال أبو زرعة كما في العلل (٢٤/١) هذا حديث ليس بقوي .. وقال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل (٣١٦/٤) : حديث منكر.
* ما يستدل به على طهارة جلد وشعر وصوف وعظم الميتة، وهناك ما يغني عنه:
عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها وشعرها وقرنها إذا غسل».
ضعيف.
أخرجه الدارقطني : (٤٧/١) والبيهقي في الكبرى (٢٤/١) والطبراني
الكبير (۲٥٨/٢٣ وابن الجوزي في التحقيق (۹۱/۱):
من طريق يوسف بن السفر حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كـ كثير عن أبي سلمة عن أم سلمة به .
وهذا إسناد واه، قال الدارقطني عقبه : يوسف بن السفر متروك.
وقال الهيثمي في المجمع (۲۱۸/۱) : فيه يوسف بن السفر وقد أجمعوا
على ضعفه .
وللحديث شاهد أخرجه الدارقطني (٤٧/١) والبيهقي (۲۳/۱) وابن
الجوزي في التحقيق (٩٠/١):
من طريق أبي بكر الهذلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّما) [الأنعام: ١٤٥]: ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل منها، فأما الجلد والقرن والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال لأنه لا يذكى».
۲۲