نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

كتاب الطهارة
رسول الله : هو الطهور ماؤه الحل ميتته (۱) رواه الخمسة وصححه غير واحد من
الأئمة.
٣ - وقال عليه الصلاة والسلام في بئر بضاعة : الماء طهور لا ينجسه شيء» (۲)
قال أحمد : حديث بئر بضاعة صحيح.
٤ ـ وأمر أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء (۳)
ه - وقال : صبوا على بول الأعرابي ذنوباً من ماء» (٤)
.
ودل مفهومه على مسائل . (الأولى) أن جميع الطهارات لا تجوز بغير الماء، من دهن، وخل، ونبيذ، ونحو ذلك، أما في طهارة الأحداث فلقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أحد منكُم مِّنَ الْغَابِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا [النساء : ٤٣، والمائدة : ٦] فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم . ٦ - وقول النبي لأبي ذر : إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء
عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» (٥) رواه أحمد والترمذي وصححه.
- وأما في طهارة الأنجاس فلما روى أبو ثعلبة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل كتاب فنطبخ في قدورهم ونشرب بآنيتهم. فقال رسول الله: «إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء (٦) رواه الترمذي وصححه والرحض الغسل وأمر أسماء أن تغسل دم الحيض بالماء. (وعن أحمد)
رحمه الله ما يدل على زوال النجاسة بكل مائع طاهر مزيل، كالخل ونحوه، إذ المقصود زوال العين (وعنه) زوالها بالطاهر غير المطهر، نظراً
لإطلاق حديثي أبي ثعلبة وأسماء .
وعلى الأولى - وهي المذهب بلا ريب - يجوز استعماله في النجاسة تخفيفاً لها، ويستثنى من هذا المفهوم ما يتيمم به فإنه مطهر وليس بماء، وكذلك ما يستنجى به، وأسفل الخف إذا دلك، وذيل المرأة على قول في الثلاثة وقد يقال : لا يرد عليه التيمم، لأن كلامه في طهارة رافعة للحدث، وطهارة التيمم مبيحة، لا رافعة، والحجر
(1) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ۸۳ ، والترمذي ،۲۲٤/١ ، والنسائي ١٧٦/١ ، وابن ماجه ٣٨٦، وأحمد في المسند ٢/٦.
(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة حديث ٦٦ ، والترمذي ،۲۰۳/۱ ، والنسائي ١/ ١٧٤ ، وأحمد في المسند
٣١/٣، ٨٦
(۳) أخرجه البخاري حديث ۲۲۷ ، ومسلم (۱۹۹۳ ، والترمذي ٤٢٤/١ ، وابن ماجه ٦٢٩ . (٤) أخرجه البخاري حديث ،۲۱۹ ، ومسلم (۱۹۰۳ ، والترمذي ٤٥٩/١، وابن ماجه ٥٢٨. (٥) أخرجه الترمذي حديث ۱۲٤ ، وأحمد في المسند ١٤٦/٥، ١٤٧. (٦) أخرجه البخاري حديث ٥٤٧٨ ، ومسلم (۷۹/۱۳ ، والترمذي حديث ١٦٠٤ ، وابن ماجه حديث
٣۳۳۰۷، وأحمد ١٩٤/٤.
*****