فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، ومعه الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري - مصطفى بن حنفي الذهبي

نص الكتاب

الكتاب المُصوّر

١٦
مقعده،
كتاب الطهارة
وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف،
معتاداً كبول أو نادراً كدم انفصل أولاً من (فرج) دبراً كان أو قبلاً (أو) من (ثقب) بفتح المثلثة وضمها (تحت معدة بفتح الميم وكسر العين على الأفصح والفرج منسد) لقوله تعالى : أو جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغائِط ﴾ [النساء : ٤٣] الآية، ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد، والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الحاجة سمي باسمه الخارج للمجاورة، وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شيء من بقية بدنه كدم ،فصد وخارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها، ولو انسداد مع الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به، لأن الأصل عدم النقض، ولأن الخارج في الأخيرة لا ضرورة إلى مخرجه، وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله الطبيعة تلقيه إلى أسفل، وهذا في الانسداد العارض. أما الخلقي فينقض معه الخارج من الثقب مطلقاً والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه، قاله الماوردي قال في المجموع ولم أر لغيره تصريحاً بموافقته أو مخالفته، وحيث أقيم الثقب مقام المنسد فليس له حكمه من أجزاء الحجر، وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالإيلاج به أو الإيلاج فيه وإيجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة لخروجه عن مظنة الشهوة ولخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلي، والمعدة مستقر الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمراد بها هنا السرة، أما منيه الموجب للغسل فلا ينقض الوضوء كأن أمنى بمجرد نظر لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه. فلا يوجب أدونهما كزنا المحصن، وإنما أوجبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقاً فلا يجامعانه، بخلاف خروج المني يصح معه الوضوء في صورة سلس المني فيجامعه . ودخل في غير منيه مني غيره فينقض، فتعبيري بمنيه أولى من تعبيره بالمني.
بعمومه
أن
(و) ثانيها : (زوال عقل) أي تمييز بجنون أو إغماء، أو نوم أو غيرها لخبر أبي داود وغيره: «العينان وكاء السه، فمن نام فليتوضأ» وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة لخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الخبر ؛ إذ السه الدبر، ووكاؤه حفاظه عن يخرج شيء منه لا يشعر به والعينان كناية عن اليقظة، وخرج بزوال العقل النعاس، وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها، ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه (لا) زواله (بنوم ممكن مقعده أي ألييه من مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج
صح
واعتبر هنا وقت الصلاة لا وقت التيمم كما اعتبر في ندرة فقد الماء مكان الصلاة لا مكان التيمم، وإنما التيمم مع اعتقاده نجاسة أعضائه بالماء الأول لعدم تيقن ذلك، هذا ما يتعلق بعبارة المنهاج، وقد علمت أنها إنما تناسب صورة ما إذا لم يبق من الأول بقية، وحينئذ تكون المسألة مخرجة على طريقة الرافعي لصحة الاجتهاد فيها عنده اكتفاء بالتعدد في الابتداء، أما على طريقة النووي فلا يصح الاجتهاد لعدم التعدد ،وقته، فيكون الظن الثاني لاغياً، فيجزم حينئذ بعدم