عبدالحميد عمر احمد الامين
نص الكتاب
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0126339 | |||
2 | KTBp_0126339 |
# | اسم الملف | TXT | DOCX | |
---|---|---|---|---|
1 | KTB_0126339 | |||
2 | KTBp_0126339 |
الكتاب المُصوّر
الباب الاول
معنى الجريمة كما يتصور من الكتاب والسنة
واتفق عليه علماء المسلمين
لابد من تحرير معنى الجريمة واخواتها من التعبيرات العربية من مثل الاثم والخطيئة، والمعصية، وأن هذه التعبيرات تتلاقى في معانيها الشرعية مع المعاني اللغوية التي استقر عليها العرف اللغوى فلايكاد الناس يختلفون في ان معنى الجريمة الفعل الذي يستوجب عقابا، ويوجب ملاما، ولكن يجب أن نبين معنى ذلك واصل الاشتقاق اللغوى، وارتباطه بالمعنى الشرعي (۱).
الجرم : التعدى، والجرم : الذنب ، والجمع اجرام وجـروم وهـو الجريمة، وقد جرم يجرم جرما واجترم واجرم، فهو مجرم، وجريم. وفي الحديث : اعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يجرم عليه، فحرم من اجل مسألته.
وتجرم على فلان اى ادعى ذنبا لم يفعله، قال :
تعد على الذنب، ان ظفرت به والا تجد ذنبا على تجرم
ابن سيدة : تجرم ادعى عليه الجرم، وان لم يجرم، وقالوا :
اجترم الذنب فعدوه، قال الشاعر :
انشده ثعلب :
(۱) الجريمة - ابو زهرة (ص ۲۲ ) .
-1-